ظ ( 84ام سس 50١٠ل‏ م)

حَمَمِىَ ودراسَة

الورك ذكت راو وكاان

إصلئلت ْلَه فلات كلذزنت لكي دَوْلِةَ قط

طبعة خاصة بونراسرة اللأورقاف و لسوّورون الإسلامية دولة قطر

الطياس الآأوزف

كار أبن .حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) البريد الألكتروني : 6112.21.15 /إ210)20ة طنط

الموقع الإلكتروني : 177/17.031181221213.60112 0 600

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النّتاج 00>

ولو كانت الدابة في يدي رجلء فادعى رجل أنها دابته نَنَجَها عنده”"'» فإنه في هذا الموضع هو المدعي وعليه البينة. فإن أقام البينة على ذلك قضيت له بالدابة. فإن أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته نّتجها عنده ا م يبقضى بها للذي هي في يديه. أخذ فى ذلك بالآثر والسنة التي جاءت عن د الله علئة. 1

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن رجلاً أخذ على”*' ناقة في يدي رجل» وأقام البينة أنها ناقته نتجهاء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها ناقته نتجهاء فقضى بها رسول الله يلد للذي هي في نيه :

وكذلك: الأمة والعبد والدابة: وكذلك العوت يكون فى يدى رجل» فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه نسجه' "0 فإنه يقضى به للذي هو في يديه.

/177/1و] وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فادعاها رجلان» وأقام كل

واخل:فتيهنا البينة أنها ذاكة:“قفنهها عتدة: فإن أن شيفة قال رضي ينها

0010 النتاج : اسم يجمع وضع الغنم والبهائم كلهاء. ثم سمي به المنتوج. وقد تح الناقة

يَنتجها نَنْجاً إذا ولي نتاجها حتى وضعتء فهو ناتج». ل والأصل نتَجها زلذا عدف إلى مفعولين. انظر: المغرب». «نتج

(0) ف: عيمله.

(6) م ف: فإن.

(:) وعبارة الحاكم والسرخسي: ادعى. انظر: الكافي» ١/119و؟‏ والمبسوطء 15/17.

() أخرجه البيهقي من طريقين. وأحدهما من طريق محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي و في ناقةء فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة. فقضى بها رسول الله يِه للذي هي في يديه. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» 1.

(5) د + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه نسجه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

بينهما نصفين. فإن وقتت بينة أحدهما وقت”'' ولم توقت بيئة الآخر فهو سواءء ويقضى بها بينهما نصفين. فإن وقتت إحداهما وقتا ووقتت بينة الآخر وقتأ آخر فإني أنظر إلى سن الدابة» فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها لصاحبهء وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بها بينهما نصفين. وكذلك الولادة والنسج.

وكل شيء لا يكون إلا مرة”'' واحدة مثل الولادة والنسج فهو مثل

هذا.

نتجت هذه الدابة عنده وهى له فضية نهنا للذى “فى فى :ندية .على

فإن وقتت بينة الذي هي في يديه وقتأ ووقتت بينة المدعى وقتاً آخر وكان سن الدابة على وقت 5 الجذعن فإنى أقضى به 00 فإ كانت على وقت الذي هي في يديه تيك .بها دلذئ 5 في 35 وإن كانت مشكلة قضيت بها للذي هي في يديه. ْ

وإذا كاذ القوض لحز" فى بيني برك قافن رحدل 1ئ4 قرة ساح وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني أنظر في ذلك. فإن كان مما قد ينسج مرتين قضيت به للمدعي» وإن كان بعاد يضح الاير واحدة وصيت يها للدي فى اي يديه وإن كان مشكلا لشفي أمرّتين نسج أو مرةء ا لي د ا لك ينسج مرتين. وهذا قول محمد.

وإذا كان نصل”*' سيف في يدي رجلء» فأقام رجل البينة أنه سيفه

)١(‏ د + وقتت بينة الآخر وقتا.

(60) د م ف: للاحرة. وقد جاء على الصواب بعل عذة أمتطر:

(9) الخْرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. انظر: المغرب» «خزز». (5) د نصل.

كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التّتاج 6 ضربه» وأقام الذي هو في يذيه النئة على مثل ذلك فإني أنظر في دلك. وأسأل العلم لكين ا عيانا لم رن كان" مشرومة متام ون برو شيك للمدعي ». ور ور الي الي ا ا

وإذا كان غزل فى يدي امرأة» فأقامت امرأة البينة أنه غزلها غزلته. وأقامت و التي الغزل فى يديها البينة, 0 الغزل غزلها غزلته» فإني أقضي ا ' في يديها. فإن كان شعراً '' أو خزاً مما ينقض ويغزل مرتين أو مِرْعِرَّى!* فإني أقضي به للمدعي.

وإذا كان الحلى فى يدي امرأة. كأكانيت امرأة أخرى البينة أنه حليها صاغته» /17/5[1١ظ]‏ وأقامت الذي هو في يديها البينة على مثل ذلك» فإني أقضي به للمدعية على التي في يديهاء لأن هذا قد يصاغ غير مرة.

وإذا كانت الدار في يدي رجل. فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده اختطهاء ثم ساق المواريث حتى انتهت إليه» وأقام الذي هي في يديه على مثل ذلك» ناه يفضي ينها السطعي على الذي حي ل 10 لآن الخطة قد تكون غير مرة.

وإذا كان الصوف في يدي رجلء» فأقام رجل آخر البينة أنه صوف جزه من غنمهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإن هذا يقضى به

)١(‏ صقلت السيف صقلاً ونحوه من باب قتل». وصقالاً أيضاً بالكسرء جلوته. والصيقل صانعه. والجمع صياقلة. انظر: المصباح المنير» «صقل».

(؟) د كان. ظ

إفرة وت هوه

62 دم .شعنا ا(نهفلة). وفى ب: سمعنا. 55 00 الكافي: ١0؟و؟؛‏ والمبسوط. .15/١7‏

(5) المِرْعِرَّى إذا شدّدت الزاي قصرتء. وإذا خففت مددت, والميم والعين مكسورتان. وقد يقال: مَرْعِرَاء بفتح الميم مخففا فندؤداه وهي كالصوف تحت شعر العَنّرز. انظر: المغرب» «رعز). ش

030 م: ساقت.

(10) م + يدليه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

للذي هو في يديه. لأن الجزاز لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك المرْعِرّى 586 1 ا 6 7. : والشعر. وكذلك الخزا'' يكون في يدي”" رجلء فأقام رجل”" آخر البينة أنه ا جزه من جلوده. وأقام الآخر المينة الذي هو في يذيه على مثل ذلك. فإنه يقضى به للذي هو في يديه.

وإذا كان النخل والأرض في يدي رجلء فأقام رجل آخر”'' البينة أنه أرضه ونخلهء وأنه غرس هذا النخل فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة على ذلك». فإنه يقضى به للمدعي. لأن النخل يغرس غير مرة. وكذلك الكرم والشجر.

وإذا كانت الحنطة في يدي رجلء فأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها في أرضهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بها للمدعي». لأن الزرع قد يكون غير مرة.

وإذا''' كانت أرض فيها زرعء فأقام رجل البينة أن الأرض والزرع له وأنه زرعها فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بها للمدعي من قبل أنه أقام البينة على الأرض» والأرض لا تنتج.

وكذلك قطن في يدي رجل أو كثان أقام رجل الننة وادعى أنه له زرعه في أرض له أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك فإنه يقضى للمدعي. لأنه يزرع غير مرة.

وكذلك الحنطة والشعير والحبوب وكل ما هم مما يكال أو يوزدن فهو مثل ذلك ويقضى به للمدعي. لأن كل ما يزرع قد يزرعه الرجل في اي 0 ظ ري 00 . ارض غيره فيكون للزارع. ولا يستحقه رب الأرض بخروج الزرع”" في

الغنم.

)١(‏ تقدم تفسيره قريباً. (0)5 ذا يدي. (9) ف - فأقام رجل. (4) ف- خزه. (60) ف آخر. )١(‏ د + وإذا.

الا( ف الزرع.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في التّتاج 22

ولو كان هذا القطن شجراً ثابتاً في أرض في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنها أرضه وأنه زرع هذا القطن فيهاء فإنه''' يقضى بالأرض والقطن للمدعي على الذي هي في يديه. /[917/0] لأنه أقام البينة على الأرض» فما كان فيها من زرع فهو تبع لها.

وكذلك دار في يدي رجل ادعاها رجلء» وأقام البينة أنها داره بناها .قد الماع مفالةة وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها 2 هذا ا" فإنه يقضى بالدار والبناء للمدعي على الذي هي في ا الآن الأرض والدار مخالف للولادة والنسج.

ولو أن أمة في يدي رجلء ادعاها رجل آخر أنها أمتهء وأقام البينة أنها ولدت في ملكه من أمة في يديه. وأقام الذي هي في يديه المينة انها أمته ولدت عنده فى ملكه من أمته هذه التى هى فى يديه»ء فإنه يقضى بها للذي حي”* في يديه. ولو كان المدعي أقام البيئة على أمها التي عند المدعى عليه أنها أمتهء وأنها ولدت هذه في ملكه. وأقام الذي هي عنده البزنة خلن مقل ذلك قضيك يها ويامها للمدعي ». لآنه أقام البينة على أمهاء ولم يذكر واحد منهما [أنها ولدت عنده]””".

وكذلك ولادة الحيوان كله.

وكذلك صوف في يدي رجلء أقام رجل آخر البينة أنه صوفه جره" من شاته هذهء وهى في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه

1 ا اها

(؟) د - بماله وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء» صح ه. ظ

(6) د + البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء. وقد بين الناسخ بوضع علامة «لا» في بداية العبارة وعلامة «إلى» في آخرها أن هذه العبارة زائدة خطأ.

62 د هي.

(0) الزيادة مستفادة من المسألة التالية المتعلقة بصوف الشاة» حيث 00 في آخرها هذا التعليل. والمسالتان: كسيتان من حية: المع .

(5) د جره. ‏

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني جزه من شاته هذهء وهي في ملكه"'". لشاة له أخرى» فإنه يقضى بها للذي . هي في يديه. ولو أقام المدعي البينة على الشاة التي عَنَكَ المدعى غلية: نهنا شاتهء وأن هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلكء فإني أقضي بها للمدعي. لأنه قد أقام البينة على الأصل» ولم يت "7 روتكد متهم الأضنا :الى .ولكدة صددة.

ولا انا عيذ فل جني بويعل اندض رجت كت اميق ولك الى جاتن من أمته 0 من 0000 0 البيقة على ذلك. وادعى الذي هو في يديه 5 56 وأقام المينةة انه غيل ولد" '' في ملكه من أمته هذه وعبله هذاء فإنه يقضى به للذي هو في يديه» ويكون ابن عبده وأمتهء ولا يكود ابن عبد الآآ< ”* ' ولا ابن أمتهى ولا يقضى به له.

وإذا كان العبد في يدي رجل»ء فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده اشتراه من فلان رجل آخرء وأنه ولد فى ملكهء فإنه يقضى به للذي هو في يديه. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام البينة 7 7اظ] أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره» وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بيئة''' على وصية أو هبة مقبوضة أو صدقة مقبوضة وأنه ولد فى ملك الذي وصل إليه من ثلثه. فإنه يقضى به للها ايها ولي تم ريثم سنة غلن الولاقة ف شيم مين الك تقيفاه للمدعي. والنّتاجح والنسج في ذلك مثل الولادة.

(3:01 ع وأقام: الذى هن فى رزذية الزينة آله طيوقة! وأنه مجر :شاه بهذة أوهى افن فايكه:

(؟) د م ف: يثبت (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/719ظ.‏

(90) د أنه.

00 دم: ولده.

(0) م ف: لأخر. وفي هامش د بين أن أصله «لآخر)».

() ف - أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به .ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في التّتاج 0

وإذا كان عبد في يدي رجل» وأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه ولم يسموا 5 وأقام رجل عر البينة أل عبذله د عنذه من أمته هذه» فإنه يقضى به للذي أمه في يديه. فإن شهد شهود الذي العبد فى يديه أنه ابن هذه الأمة لآمة اشر وأنها 0 وأنها ولدت في ملكه. فإنه يفضى بالعبد للذي”' هو في يديهء ويقضى بالأم للذي العبد في يديه الذي أقام

ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه وعبذله 7" وأقام آخر البينة أن عبذده ولد فى ملكه من أفكه هذه وه عيده هذا فانه رفي نه" مدهنا تفوفينة 4 وركون ان

الأمقيق ه 'لآن غلمن. يخبط يانة: لا جلدة أمتان غ وق بع ك. الأيوان: فن الولك: وهو قول معحمد.

وإذا كان قباء محشو في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه وحشاه وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك». فإن هذا يقضى به للمدعىء لأن هذا يحشى ويعاد غير مرة. وكذلك الجبة المدفو لعي ليده والبرد'"' والفراء. وكذلك كل ما يقطع من الثياب والبسط والأنماط والوسائد. وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران» أو يكون الثوب في يدي رجل» فيقيم رجل آخر البينة أنه ثوبه.

.دلو د في ملكه ولم نبوا" آمة وأقام رجل آخر البينة أنه عبده‎ )١(

(45.ق نو انها له

ره دام: الذي.

62 مم وعبده هذاء صح ه.

(60) فا به.

() ف: الحشو.

00/0 البؤد: ثوب فيه خطوط. وخص بعضهم به الوشي. وجمعه برود وأبراد. والبردة: كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» والجمع بُرّد بفتح الراء. انظر: لسان العرب» «برد).

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ فى يديه البينة مثل ذلك» فإنه يقضى به للمدعى» لأنه قد يعاد ويكون غير مرة.

ول كان كو ع 937 إن للفيفه أن إتانعين اليه السويد لمن ا الرصاص أو النحاس أو السَّبّها'' في يدي الرجل» فأقام رجل عليه البينة أنه له صاغه في ملكهء. وأقام الذي هو في يديه البينة مثل ذلك» فإن كان ذلك الإناء لا يصاغ إلا مرة واحدة فهو للذي هو ين يذيه» وإن كان يصاع غير مرة فهو للمدعي.

وكذلك المصراعان”" /175/01و] من الساح'* أو الخشب”' أو أواني الخشب أو الأقداح يكون في يدي رجل من ذلك شيء» فأقام رجل عليه البينة أنه له» وأنه نجره في ملكه 0 وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإن كان ذلك لا يكون إلا مرة واحدة قضي به للذي هو فى يديه» وإن كان يكون غير مرة فهو للمدعى. وكذلك الخفاف والنعال 1 القلانس. وكذللك اننا سكو معدو وال 1

)١(‏ قال ابن منظور: الصّمْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما صَفْرَ منه» الجوهري : والصّمر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» «صفر).

(؟) قال ابن منظور: الشّبّه والشّبّْه: النحاس يُصبَغْ فيَصفرٌء وفي التهذيب: ضَرْب من النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا فعل ذلك به أشبه الاقم رلونه »ب والسيم ايان زقال كور قن وفك نكسن انط تناك العرت: «شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصَّفر. انظر: المصباح المنيرء «شبه».

(*) المصراع من الباب أي: الشطرء وهما المصراعان. انظر: المصباح المنيرء «صرع».

(:) د + من الساج.

(0) ف: والخشب.

() ف: و

(0) م ف: والحلة. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/770و.‏ وفي هامش ب: ولفظه في المتن: الجلة.. والحجلة بفتحتين: سِيْر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. وفي الصحاح: بيت يزين بالثياب والأسرة. انظر: المغرب» «حجل»).

(4) أي: الخيمة كما تقدم مراراً.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النتاج 7 وإذا كان سمن في يدي رجل أو زيت أو دهن سمسمء فادعاه رجل» فأقام البينة أنه له» عَصَرَه وسّلأه''' في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلكء» فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك الدقيق والسويق والعصير والخل والزيت وأشباه ذلك» فهو على نمت للف وكذلك التهية.

وأما الثناة المسلوحة 0 في يدي رجلء» فادعى رجل وأقام عليها النيدة أ شاته ها و » وأقا الل يديه السئة

بحر م الذي هي في

ذلكء فإنه يقضى به للمدعي.

وإذا كانت الدابة في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنها دابته نتجت عنده في ملكه. وأقام رجل آخر البينة أنها دابته» فإنه يقضى بها لصاحب النُتاج.

محمد قال: حدثنا يعقوب عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: الناتج أحق من العارف”") ظ

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر أن قساماً كتب إلى شريح يسأله”" عن بغلة في يدي رجل أقام”' عليه البينة أنها بغلته تُتجت عندهء وأقام الآخر البينة أنها بغلته» فكتب إليه شريح: إنها للناتج» والآخر أولى بالبينة*". وهذا قول أبي حنيفة الذي

)١(‏ سلأت السمن سلأء مهموز من باب نفع: طبخته حتى خلص ما بقي فيه من اللبن. قال المطرزي: واستعماله في دهن لحرت 0 انظر: المغربء «سلاً)؛ والمصباح المنير» اسلة»:

030 عن محمد بن سيرين عن شريح: أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهها البدنة وهيى في يده أنه نتجهاء وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها. فقال شريح: الناتجح أحق من العارف. الكل المفعفيه لعداكر 41 ناا ١‏ الدو سق لكبرى للبيهقي. 2707/٠١‏ 1017.

(9) م: فسأله.

(4) د م + رجل.

(5) عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزدء فادعاها و تأقاموا '١‏ البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبدالعزيز. فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها. فرفع ذلك إلى قاضيهم عبدالرحمن بن أذينة. فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح -

كتاب الأصل للإمام الشيباني

كان يأخذ بهء وهو قول أبي يوسف ومحمد.

ولو كان لحم مشوي أو سمك مشوي في يدي رجلء فادعاه رجل آخر وأقام البينة أنه''' له شواه في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البيئة أنه له شواه في ملكه”''. فإنه يقضى به للمدعي» ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج» وليس هذا مثل ذلك؛ ألا ترى أن رجلا لو كان في يديه مصحفء. فأقام رجل آخر البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحمه كتبه في ملكه' ". فضيت به للمدعي.

وإذا كانت /75/51١ظ]‏ الأمة في يدي رجل» وأقام عليها آخر البينة أنها أمته ولدت في ملكهء وأقام آخر البينة أنها أمته سرقت منهء فإنه يقضى نها لساخنتب الولادة:. وكذلك لو شهدف ينود السراقة”*" أنها أمغة. أبقيته نمنة أو عقييه؟*؟ هذا إناوه كانه انففى ييا“ لما الولافة:. .

وإذا كانت الدابة في يدي رجلء فأقام رجل آخر عليها البينة أنها دابته نتجت عنده في ملكهء وأقام رجل آخر البينة أنها دابته أجرها من هذا الذي هي في يديه أو أعارها إياه أو أودعها إياه أو رهنها إياهء فإنه يقضى بها للذى هى :في :يديه وكذلك لر أناء. الى .هي فى «ينايه«البيئة أنها ذابعة اشتراها بمائة درهم من فلان ونقده التحخ».وأنها ننجت فن ملك فلان

- الآخرون بأكثر منهم. فكتب ذلك إلى شريح. فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شيء» والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق. وأولتك أحق. وأولئك أولن تالشهة. الظنة- المضتف لابن أبق شيبة». 481/4 والستن الكبرئ” للسيهقن)؛ ٠/لاه8,.‏ ْ ْ

)١(‏ د- أنه.

(؟) ف + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه.

(9) د وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه؛ م + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه فى ملكه.

(4) م: للسرقة. 1

(9) م: وغصبها.

(50) د د بها.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في التّتاج

لللبججبحم _ يبب 1401 11ت البائع . فإنه يقضى به للذي هي في يديه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والنحلى''' والعطية في ذلك كله.

وإذا كان الثوب في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه نسجه. ولم يشهدوا أنه له. فإنه لا يقضى به له. وكذلك لو كانت دابة فى يدي رجل» فأقام ركعل آخر :البيكة أنهنا لتحت عنده ولم يشهدوا أنها 200 لا يقضى 17

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجل وأقام البينة أنها ولدت عنده؛ فإنه لا يقضى بها لهء لأنهم لم يشهدوا أنها له. وكذلك لو شهدوا ة اخرويي بر لآنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكهاء تكون ابنة لغيره.

وكذلك لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسجه”'"» فإنه لا يقضى له بهء لأنه قد يغزل من قطنه وينسج من قطن لا يملكه. فإن قال رب الثوب: أنا أمرت به أن يغزل وينسجء فإنه يأخذ الثوب ويقضى به له.

ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع خصد من أرض فلان» فأراد صاحب الأرض أخذ الحنطة لم يكن له ذلك" الأنه الى يفن إلى مله ا أخذه من أرضه.

لاو تتيكوا الهلا التعى الدا كج ل 01 لين ل أله قوق أنهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أن هذا الثمر خرج من نخل فلان وهو يملكه قضيت به" له.

وكاذناف الى ايندو ١‏ أن هنذا :فقي رولوقة انه" فاون : عن هو ليا

(١؟)‏ ف: والنحلة.

(6) دم: ونسح.

(0) وفى رواية أبى حفص: له أن يأخذ الحنطة. انظر: الكافى. ١/70و؛‏ والمبسوطء الام ا ْ

(:) دف: ولاأنه.

)0( د م: بالعبد.

7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني قضيت بالعبد له. وكذلك لو قالوا: ولدته أمة فلان فى ملكهء فإني أقضي بالعيد له.

وكذلك النتاج فهو مثل الولادة”'' في مثل هذا" '".

ولو شهدوا أن فلانا غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن ونسج الغؤتك + /[1/5/8او]افإتن أقطى على الذضغزل: العو" يكل .ذلك القطن. وإن قال رب الكواتع: 2 أمرته. ان الكو ولا يسشبه هلدا الولادة والنتاح» لأن هذا حين غزل القطن صار غاصبا فهو ضامن.

وكذلك الدقيق يشهد عليه الشهود أن فلاناً طحن هذا الدقيق من حنطة بحنطة مثلها. لآنه غاصب فهو ضامن حين طحنها. فإن قال رب الحنطة : أنا أمرته» أخذ الدقيق» وهذا مثل القطن» وهذا لا يشبه الولادة والنتاج.

وإذا كان الدجاج في يدي رجل أو الحمام أو شيء من الطير مما يُفْرّخ”*'. فأقام رجل البينة أنه أفرخ في ملكه وهو لهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديهء» وهو مثل الولادة والنتاج. ١‏

وإذا كان الدجاج في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنه له فرّخه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه المينة أنه لق فإنه يقضى به للذي أقام البينة على التفريخ» لأنه بمنزلة النتاج والولادة. ولو كان الدجاجة في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أن البيضة التى خرجت هذه الدجاجة منها كانت له. لم يقض له بالدجاجة» ولكن يقضى على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها

(11 ف 4 انها

(0) افد فى مثلهذا:

(9) د: القطن.

(8) أفرخ الطائر وفرّخ أي: صار ذا فرخ» وأفرخت البيضة: خرج الفرخ منها. ويقال: أفرخ القوم بيضهم. انظر: لسان العرب» «فرخ».

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النّتاج

تت ينيبي _ ربب 77ت 172 لت لصاحبها إذا أقر أنه فرخهاء ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنتاج. الأترى لى أن روخلا غفس بورخلا أمة 'قولدت غمدة»: أو“ثاة فولوت عند: أن الأمة وولدها للمغتصب منه والشاة وولدها للمغتصب منه. ولو غعصب بيضة فحضنها تحت الدجاجة فخرجت منها دجاجة كان عليه بيضة مثلها. وكانت الدجاجة للغاصب. وهذا بمنزلة رجل غصب رجلا قفيز حنطة فزرعه فخرج منه عشرة أقفزة» فهذه الحنطة كلها للغاصبء وعليه قفيز حنطة مثل ما غصبء ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يتصدق بشيء في قول أبي يوسفء. والفضل له بالضمان.

2 0 5 ف 17و ١ ١‏ ولو أن رجلا اغتصب من رجل دجاجة» فيباضت 0 بيضتين ١‏

فحضنت الدجاجة نفسها على إحداهما من غير أن يحضنها الغاصب» فخرج منها فرخ. فإن هذه الدجاجة والفرخ الأول للمغتصب منه» والفرخ الآخر للغاصب.» وعليه بيضة مثل تلك البيضة» لأنه عمل فيها م فصار عليه بيضة مثلهاء وصار /[0/5١١ظ]‏ له الفرخ الذي خرج أخيراً.

وإذا كانت الحنطة والتمر والزبيب فى يدي رجلء» فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أن هذه الحنطة والتمر من 3 كان في أرضةة.وآن هذا الشمن من نخل كان في أرضهء وأن هذا الزبيب من كرم كان في أرضهء فإنه لا يقضى له بشيء» وذلك لأنهم لم يشهدوا أنه يملكه. وقد يكون هذا في ملك غيره وإن كان في أرضه. فإن شهدت الشهود أن هذا الذي هو في يديه أخذه من أرض هذا فإنه يقضى به له”". وإن لم يشهدوا على ذلك وشهدوا أن هذه الحنطة من زرع هذاء وأن هذا الزبيب من كرم هذاء وأن هذا التمر من نخل هذاء فإنه يقضى به للمدعي. من قبل أنهم شهدوا أنه له حيث شهدوا أنه من زرعه ونخله وكرمهء فليس يملك هذا غيره إلا بشراء منه أو هبة. ولو أنه لم تقم له" بينة على ذلك» فأقر الذي هو في يديه أن هذا التمر والزرع والزبيب من زرع كان في أرض هذا ومن نخل في أرض هذا

(201 #قا يتلام (0) د فضمن». صح ه.

ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ومن كرم في أرض هذاء وادعاه الآخرء فإنه يقضى به له بإقرار هذا أنه كان في أرضهء ولا يشبه هذا البينة. ألا ترق أن رجلا لو أقام البينة على ثوب أنه كان في يديه لم يقض به له. ولو أقر الذي في يديه الثوب أنه كان في يدي”'' هذا دفعته إليه.

وإذا كان الثوب في يدي رجل. وهو مصبوغ بعصفرء فشهد الشاهدان أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صَبِغْ به هذا الثوب. لا يُدرَى من صبغه له» وجحد رب الثوب ذلكء» وادعى رب العصفر أن رب الثوب هو الذي فعل ذلك لم يصدق على رب الثوب. ولكن يقوم الثوب أبيض ١‏ ويقوم 00 العصف: » فيرد رب الثوب على صاحب العصفر قيمة ما زاد العصفر في ثوبه. فإن أبى'' رب الثوب أن يضمن ذلك بيع الثوب» فقسم الثمن بينهماء يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب أبيض بع عا صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب.

وإذا كان اللبن في يدي رجلء فأقام آخر البينة أنه لبنه ضربه في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به للمدعى. لأن اللبن فل يضرب غير مرة» ولا يقضى به للذي هوافى يليه.

وإذا كان جبن في يدي رجلء فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه جبنه صنعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل /[077/5١و]‏ ذلك. فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. ولو أقام البينة: أن انرق لذ 17 هذا الجبن منه في ملكهء وأقام الآخر البينة على مثل ذلك». قضيت به للمدعي. لأنه أقام البينة على أصل اللبن. ولو كان أقام البينة الذي هو في يديه أن اللبن له حلبه من شاته وفي”'' ملكه

0010( دآ يدي2) صح ه. ْ 68 دموف: رفيه. فر م - أبى» صح ه. 62 قات قر

(4) م + ابنه؛ ف + لبنه. وفي د غير واضحة. والتصحيح من المبسوط. .77/1١7‏ (5) ف: في.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النتاج 2 وصنع منه هذا الجبن. وأقام الآخر''' البينة على مثل ذلك» قضيت به للذي هو فى يليه. ولو أقام البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه وفى ملكه. فإن هذه الشاة لهء وأن هذا الجبن صنع من ذلك اللبن في ملكهء وأقام الذي ف يذية الكناة والحية البيئة فلن مكل ذلك قضيك نيه وبالقاة للمدعى»: لانه أقام البينة على الأصلء» ولا أقضى به للذي هو في يديهء لأنه لم يقم البينة على نتاج الشاة.

وإدا كان آجْرَ أو جصٌ أو دورة فين يدي رجل» فأقام رجل بينة أنه أجره وخصه ونورته بج في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذللفف فإلة. يقتضين .نه للذى :قو :فى يديه" لآن هذا لآ يكرة: إلا :مره

واحلة.

وإذا كان جلد شاة في يدي رجلء فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه جلده سلخه في ملكهء. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يدليه. ولو لم يقم البينة على ذلك وأقام المدعي البينة أنه جلد شاته ولم يشهدوا به له. فإن هذا لا يقضى به عليه لأنهم لم يشهدوا أنه له. وكذلك لو شهدوا على صوف فى يدى رجل أنه صوف شاأة هذا وكذللك الو فنهنتوا على لحم :فى يدي ربل أنه الحم تداق فإنه لا يقضى به لهء لأنهم لم يشهدوا أنه له.

ولو كانت شاة مسلوخة في يدي رجل» وجلدها ورأسها وسقطها في يدي رجل» فأقام الذي الشاة في دنعةالعيقة إن لقره“ يوا لجان وال امن والسقط”* لهء وأقام الذي في يديه السقط على مثل ذلك» فإنه يقضى لكل واحد منهما بما*؟ في يدي صاحبه. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة

ْ دم: آخر.‎ )١(

(؟) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه. (*) د الشاة؟ صح ه.

(5) دم ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي» ١/١7؟ظ.‏

(5) م: بها. وكانت «بها» في د ثم صححت.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني شبناته 500 عنذه وفي ملكه ودذبحها وسلخهاء وأن هذا الجلد والرأس بال" خلتها وراسها وسقطهاء وأن ذلك كله لهء قضيت بالشاة للذي 6 ' في يديه» وقضيت له بالسقط كله أنبقه قله : ٠‏ لأن صاحب التّتاج

أولى بالشاة وسقطها.

ولو كانت في يدي /[77/01١ظ]‏ رجل شاة» وشاة أخرى فى يدغ رجل آخرء فأقام كل واحد منهما البينة على شاة صاحب الذي هي في يديه أنها شاته ولدت فى ملكه من شاته هذه القائمة فى يديه فإنى أقضى لكل راون يننا ان ع ا التي هي في نلف 1 قد أقام البينة “الو للادة. ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكهء وأن شاة صاحبه له ولدتها شاته هذه في ملكه. وأقام الآخر البينة على مثل ذلك. فإني أقضي لكل واحد منهما بشاته التى فى يديه» ولا أقضى لواحد منهما بما في يدي صاحبه. وكذلك هذا في الحيوان كله. 1

ولو كانت شاتان في يدي رجلء فادعاهما رجل آخرء وأقام على ذلك البينة أنهما له. وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكه. نااعافتها رجحل لخر "تافام النيينة انين" له. .وان انيت و 00 صاحبه أنها شاته ولدت الأخرى فى ملكه. فإنى أقضى لكل واحد منهما بالشاة التي شهد الشهود أنها ولدق 1 1

وإدا كاتت شاة فى يدي رجل . فأقام عليها آخر النبده أنها شاته ولد اا ال ا ثم جاء آخر فادعى انفا"قانه

000 دم ف: قدأس السقط. والتصحيح من المصدر السابق.

() د: هو.

فر و صاحب. والتصحيح من المصدر السابق.

(8:) ف - وأقام على ذلك البينة أنهما له وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى في ملكه فادعاهما رجل آخر.

(5) ف: البيت الذي (مهملة).

030 دكن صح ه.

3720( دام ف: ولدته.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النْتاج

التاكاائت 1م111 ااا ٠3‏ زر 10101 ل ولدت في ملكهء وأقام البينة أنها شاته ولدت في ملكهء وقال الذي في يديه الشاة للقاضي: قد قضيت لي بها بالولادة بالبينة» فإن اكتفيت بذلك وإلا أعدت عليك البينة ثانية» فإن القاضي لا يقضي بشهادة الأولين على هذا""'' المدعي الآخرء ويأمره أن يعيد عليه الشهود ثانية» فإن أعادهم عليه قضى” 7 بها للذي هي في يديه» فإن لم يعدهم ثانية قضى'" بها للمدعي. [فلو قضى بها للمدعي]”' ثم أحضر الآخر البينة على الولادة» فإن القاضي يقبل بينته؛ ويقضي بها له» ويبطل قضاءه ذلك. وكذلك هذا في الولادة في بني آدم والنّتاح والنسح في جميع الأقباف كلما 2

ولو أن شاة فى يدي رجلء ادعاها””' آخر وأقام عليها البينة أنها له فقضيت بها لهء ثم أقام الذي كانت في يديه البينة أنها شاته ولدت في ملكهء قضبيت بها له أيضاء. وفسخت القضاء. الأول.

ولو أن رجلاً في يديه أمة ادعاها آخرء وأقام البينة أن قاضي كذا وكذا قضى بها له على هذا الرجل بشهادة شهود شهدوا له أنها لهء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكهء فإني أقضي بها للذي قضى القاضي لد يهاء :وأنقد 'القضاء. قال سحيةة /[//31/0و] أتفيى بها الصاح الولادة. وأبطل قضاء القاضي. لأآن شهوده شهدوا أن قضاءه إنما كان بشهادة شهود شهدوا أنها له هذا لا سن نينا من الولادة. ولو كان المدعي أقام البينة أنها أمته ولدت في فلكةى وأ فاضي كذا وكذا قضى بها له على هذا واحدها منه ودفعها إليه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته ولدذت: فى فلكةة قضيت بها للذي قضى القاضى لهء» وأنفذه له. وقال

محمد : أقضي بها للذي هي في يديه. 1

)١(‏ ف هذا.

(0) ف: فقضي.

(9) ف: فقضي.

060 00 ب. وعبارة الحاكم : فإن قضى بها للمدعي. انظر : الكافي . ١‏ ظل. (( دام:

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو كان عبد في يدي رجلء» فأقام آخر عليه البينة أنه عبده» وأن

فاضي كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له على الذي هو فى

يديه» وأقام آخر البينة أنه له ولد في ملكهء فإني أقضى به للذي قضى القاضى له به. وقال محمد: أقضى به لصاحب الولادة.

وإذ كان عبدفى يدي رجل :. فاقام وج النيفة انم اله شعن اله القاضي بهء وأقام الذي كان العبد فى يديه البينة أنه''' عبده ولد فى ملكه.

وأقام الآخر البينة أن قاضي كذا وكذا قضى به له على هذاء فإن لم يفسروا الشهود ولم يزيدوا''' على هذا فإني أنفذ قضاء القاضي لهذا على صاحب الولادة» لأنى لا أدري لعله اشتراه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه. أرأيت لو قالو]:.«اعكراء: هده رسمانة جرهم بونقتة :القع "ألم القن لاك على .ضاعدي الولادة. وقال محمد بن الحسن: إذا أبهم'" الشهود ولم يفسروا”؟ فكان القاضي الثاني لا يدري لعل القاضي الأول قضى به له على بعض هذه الوجوه فإني أنفذ القضاء على صاحب الولادة ولا أقبل بينته. وإذا فسروا أنه تشبى ا اه شيا شهود شهدوا أنه له أبطلت هذا القضاءء وقضيت به للأول لصاحب الولادة. وكذلك لو كانوا شهدوا أنه كان قضى به لهذا الآخر تيادة شهوة فهدوا أنه عبده ولد في ملكهء وأقام الآخر الذي هو في يديه بينة أنه غبدذه ولد فى ملكهء فإنى أقضى به للأول لصاحب الولادة 0 قضى القاضي لسري 0 ظ

إذا كان عمد بل بولق ويه نلا فاد يوسا اله “الدية 7 ال غنوه لل و اية ةك 001 0-2 عد ا

)١(‏ د - أنه له فقضى له القاضي به وأقام الذي كان العبد فى يديه الله انه ظ (؟) دام ف: ولم يردوا. والتصحيح من الكافي» ١/١"1و.‏

فر دم: إدا اتهم. 620 دموف: ولم يمروا. والتصحيح من ب. (6) د: فإن.

69 دام ف + أنه عبده ولد في ملكه فإني أقضى به للأول لصاحب الولادة وإن قضى القاضي الآخر وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البيئة.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب

الح اك ااا الاك اال لزن 10 ل في ملكهء ووقتوا وقتأء فكان العبد أكبر'' من ذلك الوقت /071/51١ظ]‏ وعوو ترد ."أو كان العيد ضعو هن لألك الو نك معووف ذز للق فانى أبطل شهادتهم. ولا أقضي بهاء وله" أنفذهاء وهؤلاء شهود زور. وكذلك كل ولادة أو نتاج كان على هذا الوجه؛ وشهدت الشهود على مثل ذلك فهو باطل.

وإذا كانت الدار في يدي رجلء فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده اختطها ثم مات وتركها ميراثاً لأبيه لا وارث له غيره» ثم مات أبوه وتركها ميراثاً لا وارث له غيره» وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك» فإني أقضي بها للمدعي» لأن الخطة" "' قد تكون غير مرة.

باب الشهادة في الولاء في النسب

وإذا كان عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده» فالقول قوله إذا كأذ 'العيد صغيراً لآ يتكلم». .وهو بمتزلة: الترت» في .يدي أفإن دعن :وجل آخر أنه ابنه فهو مدعء وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا فإني أقضى به له. وألحق نسبه”*' بهء» وجعلته حرا من قبل النسب الذي شهدوا به. وكذلك لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حراً من أهل الذمة فهو سواء كلهء ويقضى به للأول» ويكون حرا.

وشهادة امرأتين ورجل في لل 90 جائزة. وشهادة رجل على شهادة نفسه.ء وشهادة رجلين على شهادة رجل واحد في ذلك جائزة.

وإذا كان غلام في يدي رجل لا يدرى ما هوء فأقر أنه ابنه» والغلام صغير لا يتكلم» والرجل الذي هو في يديه حرء فادعى رجل آخر أنه ابنه. وأقام البينة على ذلك» والمدعي حر أيضاء فإنه يقضى به للمدعي» ويثبت

3010م أكثره ظ (0) دم ف: ولو. فو دام: الخطبية. 620 دم ف + له. (0) ف كله.

١‏ كتاب الأصل للومام الشيباني

نسبه منه.ء ولا يقبل قول الذي الغلام في يديه مع البينة.

وإذا كان الذي هو في يديه حر يدعيه». والذي أقام البينة عبد أو ذمي. فإن نسبه يثبت من المدعي». ويلحق به بشهادة الشهود الذين شهدواء ويكون الصبي حرأ في ذلك كله وإن لم أعرف أمه. ما خلا العبدء فإنه إذا أثبت نسبه من العبد وأمه حرة فهو حر.

وإذا كان صبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه وأقام على ذلك بينة» وادعى /[/72 ١‏ و] رجل آخر أنه أبله وأقام على للك بيئة » فإنى أقضى به للذي هو في يديه.

وإذا كان الصبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة. وادعى ١"‏ "از أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة » فإني أقضي به للذي هو في يديهء وأجعله ابن الرجل وابن المرأة الذي هو في أيديهما وإن جحدت ذلك الأم. وكذلك لو جحد الأس ذلك وادعته الأم. لم 2 كانت الأم أم ولد. وكذلك إذا كانت الأم من أهل الذمة نوها" اناق اليف اسه مهيا عتريدا. واجعلة. همان رن كان للق ادعاه ولم يكن في يديه را من العرب هو وامرآته فأقام البينة عليه» وأقام الآخر البينة عليه فإني أقضي به للذي هو في يديه.

ولو أن عبد وافر أنه أمة كان في اند مكنا صبي ١»‏ فادعاه رجل من العترت وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهى من العرب. وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته”" هذه فإني””/ أقضي به للعربي د الذمة قضيت به لهماء وأجعله حرأ للعتق الذي دخل فيه. فإذا دخل العتق

)١(‏ د: فادعى.

() دم ف: تزوجها.

ف 23 امن امرأة.

(5) ف - وهي من العرب وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته هذه. (6) ف: قال.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب يسم لاا متلعف ات انق ٠.3150‏ 5 لظا لقان 11013 جر ري 11 فصاحب العتق أولي: وكلفب أجعلة عيذا درق وقد قامت البينة أنه حر. أرأيت لو كانت أمة أكنت أحل فرجها.

وإذا كان صبي"''2 في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ابنه وهو حرء ولم تنسبه البينة إلى أمه. فإني أقضي به للمدعي» لأن هذا النسب قد يثبت منه» وولادة الأب مثل ولادة الأم.

وإذا كان صبي في يدي رجل فادعاه آخر واكام المنة آنه انون د تعد شهود آخرون أن الذي هو في يديه أقر عندهم أنه ابنه» فإني أقضي به للمدعيء ولا أنفذ إقرار الذي هو في يديه بشهادة الشهود'' الذين شهدوا على إقراره» وإقراره عند القاضي وإقراره عندهم بذلك سواء.

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل فادعاه رجلان» فأقام كل واحد ودينا النينة اتهنابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإني أقضي به لهم حتمعا». وأجغلة آنه الفر ا تابن الرتجليوه ؤقال: أبن ترسك ومعمد : أجعله ابن الرجلين» ولا أجعله ابن المرأتين» لآن علمى محيط /[078/5١ظ]‏ بأنه لا تلد امرانالهه وقق ونع رك فيه رجلذة: يولي وتنك كل كو" يها وفنا فكان أحد الوقتين قبل صاحبه. فإني أنظر إلى الصبي وإلى الوقتين» فإن كان شك تيف نه ليما حيعا إن كان اسقكاد فى اح الزقس: وسو أكن من الآخر أو أصغر وذلك بين واضح. فى ال الاين نيئة الآحر. ظ

وإذا كان الصبي في يدي رجلء فادعته امرأة أنه ابنهاء وأقامت شاهدين على ذلك. فإنه يقضى به للمرأة. فإن كان و يذعيه لم يقض''' به له. ولو لم تقم المرأة نة إلذا انر انوا خلة مقور "7 أنه وللاتةية

)١(‏ د: الصبي. 68 دم ف: شهود.

فو د. واحد. ظ (:) د م. نقضي . )2( د م ونبطل. 69 ف: ضر يقضى .

3,7( دموف: شهد.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

كك ورك ااه فإن كان الذي هو فى يليه يدعى أنه ابنه فهو ابنه» ولا يقضى به للمرأة بشهادة امرأة واحدة. ان كان الذي هو فى يديه لا 5 ا أبنه وهو لقيط فإنى لعي به للمرأة بشهادة المرأة التى 0 و كان الذي هو في 00000 لضي سير سان يد ولا أقضى به للمرأة بشهادة امرأة واحدة. 1

وإذا كان العبد في يدي رجلء» فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكهء [وأنه أعتقه. وأقام الذي هو في ندنة العبدة آنه.عنيدة ولد في 0000 0 فإني أفضين به للذي أعتقه. وكذلك لو كان المدعى دبره. وإن كان كاتبه فإنه لا ل هذا حا ولا يشبه هذا العتاقة. ولو أقام البينة انه ابنه ولد في ملكه من أمته هذهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه. فإني أقضى به للذق ادعى أنه ابنهء» وأجعله عر ا لآن هذه غعاوة1" من الأضااة عدا والعتاق الذي قبله سواء.

وإذا كان الصبى فى يدي امرأة» فادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت على ذلك امرأة. فشيدت أنه ابنهاء وأقامت الذي هو فى يديها البينة امرأة واحدةء فشهدت أنه ابنها”"'. فإني أقضي به للذي هو في يديها. ولو ا لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يي ولو لم تشهد للتي”''' هو في يديها إلا امرأة واحدة وشهد للمدعية رجلان قضيت به الماع 4 نونتها ل عاد نفك هذ احو أن شان سر ناذه مر 31 واسدة.

ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبي ودعيان ١‏ حميها] انه

)١(‏ م ف: لا يدعيه. (5)5ق2'لآنة. () ددم ف: يلعيه. 0 دم ف: عبل. (6) الزيادة من المبسوط. .41/١7‏ (5) ف: العتاقة.

)0:0( دم ف + وأنه أعتقه البتة وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ ف وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة فشهدت أنه ابنها.

(40) م: ولو لم يشهد.

(9) د ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها.

ظ (١٠)د‏ م: التي.

(١١)د‏ م ف: أمة يدعياها. والتصحيح من الكافي» ١/١7”ظ.‏

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب

| ابنهماا''» وادعى رجل آخر أنه ابنه من امرأته هذهء وأقام البينة على ذلك رجلين. وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة» فإني أقضي به

للمدعي بشهادة رجلين» وهي أحق /[9/5/١و]‏ أن تقبل من شهادة المرأة.

وإذا كان الصبي في يدي رجل ذمي يدعي أنه ابنه» وأقام رجل من المسلمين شاهدين مسلمين اله أبنه ولد على فراشهء وأقام الذي هو فى يليه رجلين شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشهء فإني أقضي به للمسلم. ولا تجوز شهادة أهل الذمة للذمي”") مع شهادة المسلمين للمسلم. وكدذلك لوكا شهود المسلم 47 أهل الذمة قضيت به له. ولو كان شهود الذمي من أهل الإسلام قضيت به للذمي الذي هو في يديه.

ولو كان صبي في يدي رجل لا يدعيهء وأقام عليه رجل مسلم شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه» وأقام عليه رجل من أهل الذمة شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه» فإني أقضي به للمسلم. ولو" كان الذي :هق فن.يدية كافرا أو مسلماً فهو سوا ولو كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله مسلما. فإن كان الذي هو في يديه ذمياً أو مسلماً لا يدعيه وشهود المسلم من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله

ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبيء فقال الرجل: هذا ابني من فلانة» لامرأة غيرهاء وقالت المرأة: هو ابنيى من زوجي فلانء لرجل آخر وهو غائبء. وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك». جعلته ابن الرجل من المرأة وابن المرأة من الرجل.

)١(‏ د م ف: ابنها. والتصحيح من المصدر السابق. (”7) الزيادة من الكافى. ١/١77اظ.‏

62 دام ف: بين. والتصحيح من المصدر المنا يق (0) د: وإذا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل مسلمء فادعى رجل مسلم أنه ابنه من امرأته هذه الحرة» وأقام على ذلك البيئة”''» وادعى عبد أنه ابنه من هذه الأمة وأقام على ذلك البينة» وادعى المكاتب أنه ابنه من هذه المكاتبة وأقام على ذلك البينة» فإني أقضي به للحر وأجعله ابنه» دون المكاتب ودون العبدء لأنه قد عتق في الأصل فلا يكون رقيقا مملوكا يباع.

وإذا كان الضبى. فى يدي رجل لا يدعيه» فأقام عليه ذمي شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» وادعى عبد مسلم أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» فإنى أقضى به للذمى» وأجعله حراء ولا أجعل عيدا. ١ ١‏

وإذا كان الصبى فى يدي رجلء» فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الآمة. ا 5 أنه ابنه ولد على فراشه من هذه /174/01١ظ]‏ المكاتبة» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك» فإني أقضي به للمكاتب منهما وأجعله ابنه. ولو ادعاه يهودي أو نصراني أو مجوسي وأقام كل واحد فتهها "البينة أنة أبنه ولد على فراشه قضيت به لوو 5 والنصراني.

ولو.أن صبيا في يدي عل مسي فأقامت مأك بيد أن ابنها ولدته» وأقام رجل آخر البينة أنه ابنه ولد على فراشه ولم يثبتوا أمه”*, جعلتة انق الرعك زافق الهو افر يوكدلاك لو كان فى ولد المراء” ‏ تو كدللقه لو كان في يدي الرجل جعلته بينهما جميعاً. 00000

ولو أن رجلا ذمياً في يديه عبد. فادعى مسلم أنه عبده ولد في ملكه. وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة» وأقام الذمي الذي"'' العبد في يديه [بينة] من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكهء قضيت به للذمي. ولو كان

)١(‏ د+ وادعى عبد أنه ابنه من هذه الآمة وأقام على ذلك البينة؛ م + واعا عبد أنه ابنه من هذه للأمة وأقام على ذلك البينة.

00( دام: بين اليهودي. وما أثيتناة في ف ب؛ والكافي. 2/١‏ والمبسوط. 050

(5)- قك: المرأة: (8:) د أمه.

(5) د - وكذلك لو كان في يدي المراة: (1) د الذيء صح ه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 7 بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم. ولو كان في يدي آخر لا يدعيه» وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه'''» وأقام البينتان جميعاً من أهل الذمة والذي هو فى يديه من أهل الذمة قضيت للمسلم دون الذمي. ولو كان بينة المسلم من أهل الكتاب وبينة الذمي

ا 2 ١‏ ؟ 000 مسلمين قضيت به بينهما نصفين. ولو كان المدعي يهوديا أو مجوسيا 2 وكل واحد منهما يقيم البينة أنه عبده ولد في ملكه قضيت به بينهما نصفين. ولو كان فى يدي أحدهما قضيت به للذي هو فى يديه دون صاحبه.

باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والاثنان"ا وهي في أيديهم وفي أيدي غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك

وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهطء. فادعى واحد منهم جميعهاء وادعى الآخر نصفهاء وادعى الآخر ثلثيهاء فإن كل واحد منهم مدعء وعلى كل واحد منهم البينة. فإن لم تكن لهم بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعاً فالدار بينهم أثلاثاً» لكل واحد منهم ما في يديه. وإن قامت لهم جميعا”'' البينة على ما ادعى كان لصاحب /1 | النصف الثمن» وكان لصاحب الثلثين الربع»؛ وكان لصاحب الجميع ما بقى. وهو خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين سهماء لأن صاحب النصف ادعى فضل السدس على ا فى يديه النضف: مق ذلك السدس في يد صاحب الجميع» فيأخذ ذلك منه.» ونصف ذلك السدس في

)01 د قضيت به للذمي ولو كان بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم ولو كان في يدي آخر لا يدعيه وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه.

(؟) ب: ومجوسيا.

(9) دام: والاتنين:

(5) م - فالدار بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ما في يديه وإن قامت لهم جميعاًء صح ه.

0( داماف: على ما. 1

< كتاب الأصل للإمام الشيباني ب ٠١‏ )كب 7770 777 يد صاحب الثلثين» وقد أقام عليه صاحب الجميع بينة على كله» فلصاحب النصف من ذلك النصف سدس نصفهء وذلك ربع السدس» وصاحب الثلثين قد ادعى فضل الثلث على ما في يدي فضل صاحب الجميع على ذلك السدس ». ا يأخذه كلهء وفي يدي الذي ادعى النصف سدس فيأخذ نصفهء وما بقي فهو لصاحب الجميع. ولو لم تقم لهما بينة وأبَوًا اليمين جميعا معا بعضهم لبعض كان القضاء فيه كما وصفت لك. ولو كانت الدار فى يدي غيرهم والذي هي في يديه على ما سميت لك والبينة على ما سميت لك فإن ذلك في قول أبي حنيفة: لصاحب الجميع الثلث» والسدس بين صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفان» والنصف بينهم أثلاثا. وفي قول أبيى يوسف ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهماء لصاحب الجميع ستة» ولصاحب الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما نصفها والآخر حسيين"” 5 فإن الذي ادعى النصف مصدقء. لأن النصف في يديه. ولم يلخ فضلا. 0 ادعى الجميع مدعء فعليه البينة. فإن قامت 0 لهما جميعاً البينة فإنه'*' يقضى بالدار لصاحب الجميع. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

ولو كانت هذه الدار و يدي غيرهما. والمدعى على ما دكريت لك» وقد قامت البينة» فإن أبا حنيفة قال في هذا: [نصفها”' لصاحب الجميع لا حق للآخر فيه» والنصف الباقى كل واحد منهم قد أقام عليه بينة”''» فهو “قن الذاز جما شيدت:يه الشهود.

وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل 600 دم: قام. 68 دما ف: وها

:(9) د م ف: اقامت. (5) د م ف: وأل. (5) الزيادة من ب. 350 /السنة:

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان

آخرء فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان» وقال الآخر: هي لي كلهاء ا 50 المفرل ا هيو فى يديه وما فى يدي الآخر له نصفه.

فرك اظانوتى ليكو نوها عن عا رفت لك ركم فافكه الدار في أيديهما لا يعرف شيء منها'*' في يدي”*' أحد منهما دون صاحبه فإن أبا عدن وال أن ذلاف 2 عن كيه لعفاف ترك للقه كال أن درست رسع وكدانك: اليد ار د رمي والشية ولعي ا والحيوان اسن والعروض.

وإذا كانت الدار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي آخر.ء وطريق العلو فى الساحة. فادعى كل واحد منهما أن الدار لهء. فإن أبا حنيفة قال فى ذلك لدان الضناكي لدان :لا العا .روط نه نقائه قدا تخد لعا رودا أقاما جعيما لان على ينا اضيا زركل ١8"‏ براحن مكييا ما الى ركد مناخيه

وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف وادعى الآخر السدس وادعى لاخر الثلث» وجحد بعضهم دعوى بعض » ا ' في يد كل واحد منهم الثلث» والثئلث”* الذي يقع في يدي صاحب السدس لفنفهة لفمو ول فى يديهء فإن قامت البينة لصاحب النصف على ضراء الس ب كوس عدي شاه مس الا

وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فأقر بعضهم أنها لأبيهم مانكه.وترقها ميراثاًء وأقر بعضهم أنها لجدهم مات وتركها ميراثاً. فإن كل واحد منهما"' '' مدعء وعلى كل منهم البينة على دعواه.

وإذا كانت المنزل فى يدي رجلء وبقية الدار فى يدي آخرء فادعى الذي فى يديه الدار المنزل» وجحد ذلك صاحب المنزل» فإن على مدعى

1 موحراك بوا نما 8 اق له:

(*) ف: للذي. (8) م ف: منهما. (5) د: في يد. (5) دم ف: ولكل. 0909“ + كان (4) :فك والقلف:

(9) ف: مرقوق. اناي من العر رةه

كتاب الأصل للإمام الشيباني الدار البينة» فإن أقام البينة أخذ بذلك» وإن أقام رب المنزل البينة''* أن المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه '".

35 26

باب دعوى الحائطهظ 2

وادعى صاحب هذه الدار الحائط. فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه اررهرة . ٠‏ 1 : جدوع وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع.

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرَادِيَ”*' وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع., وليس لصاحب الحَرَادِيٌ فيه حق» لأن الحرادي ليس بحمل”'". وكذلك البَّوَارِي''' تكون على الحائط» فإن صاحب البواري

والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط.

و90 /[ه0/١181و]‏ أبو حنيقة : إن كان الحائط متصلا ببناء احدهها وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع., إلا أن يكون اتصاله

)١(‏ د السسنة. ظ (2)5 ابينته على ما في ! يذيه.

62 د ما 00 على خشب السقف من حرم 50 ا حَرْدِيٌ» وهو 0 قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفى العين: الهُرْدِيّة: قصبات ثُعْم مَلويّة بطاقات الكَرْم . ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من قصب عرضاً. انظر: المغرب» (احردا.

(4) أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط 0 /818/11.

69 البَوَاري ممع باري : وصو الحصير» ويقال له: البورِياء بالفارسية. انظر: المغرب»

ظ اابريا.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط انق بتربيع ' اا 0 دار» فيكون الحائط لصاحب الاتصال. 0 030

وقال اس حيلة: ! ا 50 منهما عليه جذوع لب ينيدا عفان ظ

وقال أبنو عخنيفة :إن كان لاحذهها عليه غشر حشبات وللاحر .عليه سبع ةا خشبات فهو بيلهما نصمان.

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه خشبات وللآخر خشبة واحدة

فلكل واحد منهما ما تحت خشبه». ولا يكون بينهما نصفان.

وقال. أنن فاه رن كان العوهها عليه مدني ولك #اتسانه يوانو وسترة فإن الحائط الأسفل لصاحب الخشت فيهماء ولصاحب الم السثرة على حالها. وإناخا كان لولحل تيجا اليه فنية .واد بارا بابر كن متصلا ببنائهما لاجد عليه حَرَادِيٌ أو بَوَارِي فإن الحائط بينهما نصفانء

)١(‏ قال السرخسي: قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون لصاحب الاتصال حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع. حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم شيء واحدء فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. .88/١7‏

(؟) ورد نظير هذه المسألة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 9/8و 4ظ.

(9) ف: وهو. ظ

(:) ولفظ الحاكم: تسع. انظر: الكافي. ١/177و.‏ وقال السرخسي: وإن كان لأحدهما عليه عشر 0 وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً قضي به بيئهما نصفان» اعتباراً ادي الجمع بأقصاه. وهذا لأن لكل واحد منهما عليه حمل مقصود 2 الحائط لأجله. فلا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة. انظر: المبسوط. د

(0) دم: ا

030 دام ف السد. والتصحيح من المبسوطء 17 ولفظ س: والسترة لربها.

كتاب الأصل للإمام الشيبان

ولا يستحق بالحَرَادِيٌ والبَوَاري شيئاء لأنها ليست بحمل.

وقال: أبو تختفة ‏ إذا كان حم" بين بوسلية: كز بواج مهما ابلاعيةة وَالمُمظ"" إلى أحدهما:فإن الخصس” بيتهما تضيفان:: .ولة اعم القمط: وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين.

وقال أبو حنيمة : لا أعمل بوجهة المناء ولا بظهرهء ولا ألتفت إلين شيء من ذلك. بلغنا عن شريح”*“. ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه.

وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك.

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه بابأ ولا كوة ولا يدخل فيه

وقال أو يوسف ومتحمد. له أن يمتح نان وكوة. وله أن يدخل لعا

ا و الا ا لس اي يت

إ أن وقال أبو عيفة: ليمن لضاهي الغلق أن ؛تشتدك على علوة تضاء :ولا

10 الحصق بويك هن تصيناء الكل المتوية تفرد أ

(0) القمّط جمع قِمَاط: شُرْط الخصٌ التي يُوئّقَ بهاء جمع شريط: وهو حبل عريض باطنه يشد إليها حرادي القصب. وأصل القَمْط: الشدّء يقال: فَمَط الأسيرَ أو غيره إذا جمع يديه ورجليه بحبل . من باب طلب. انظر : المغزب» «قمط).

(9) د: الخط.

(5) رواه المؤلف بإسناده في كتاستَ الإقرار. انظر : 0 5و.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط

5 0 9 5 0 انو ان 2 50(1) يضع عليه جذوعا لم تكن له ولا يشرع فيه 17 ] كتيفا لم يكن.

وإذا كان الحائط 7 دارن وأقام كل واحد منهما من أوكاتة" الدارئة البينة أن الحائط له"””*» فإنه يقضى بالحائط بينهما نصفين. وإن أقام أحدهما اليكة أله لسوت يق الاعر يي" تفي به لغائضي البينةء كان للآخر عليه جذوع نزعته.

وإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر أن الحائط له وأقام على ذلك بينة» فإنه يحصىئ 0 بحصته منهء و الكرق " يتفاريين الآخر.

وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل وأراد أن يجعل عليها كنيفاء فإن الضاحب الدان أن تمتعةه ذلك .وليسن لصاحب الدار أن يقطع الجذوع. ولكن تترك على حالها إلا أن تكون جذوع لا تحمل على فكليا كنتاء إنما هي أطراف جذوع خارجة في داره. فتقطع في قول أبي حنيفة.

وإذا اق حت سنله: ترس :وعلوة لاخ ئيس لصاحب السفل أن يهدم سفله. وليس لصاحب العلو أن يبنيى على علوه ه شيئاً لم يكن قبل ذلك في قول أبي حنيفة. ظ

ل 000 لأ ين .نا الى يقر بالستفل: ونون كان بقن والسفل فليسن الذللك: (10:: *قكن:فة:

6 الككيف: ما يُشْرَعٍ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق عي او من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيل: الكنيف يكرن متماة بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان

العرب» «(كنف» كبن ). (9) فا - له. (57)8-ق: المينة. (0) ف: فإن. (5) د له.

0) أي: الحائط. انظر: الكافى» ١/771و.‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انهدم العلو والسفل جميعا لم يجبر صاحب السفل على بنائه , ولصاحب العلو أن سى السفل والعلو فوفه. ولا تسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب العلو. ا ا ظ وقال أبو حليقة : لو هدم صاحب العلو علوه وديم صاحب السفل سفله أخذه صاحب السفل بالبناء حتى يعيده على حاله. على شريكه بسيء. وكذلك ادن إن لم يكن 57 جذوع. والحمام إن 1 يكو" بوكدلك البيقد ببق وعلين بولا ينه هذا العلق والسقل» د أن هذا تقد بنى في ملكه وملك صاحبه بغير أمره. وصاحب العلو إنما بنى في ملك صاحب السفلء لأنه لا يكون له علو حتى يبنى السفل» وصاحب الدار والبيت والشريك في الدار والبيت يقدر على القسمة» ويبني في حقه.

36 3

باب الدعوى في الطريق

/[8/5 ١و‏ إذا كان لرجل باب من داره فى دار رجلء فأراد أن م داره من ذلك الباب» فمنعه صاحب الدارء» فصاحب الباب الذي يميله ) ولا , بدك اه الباب ببأنه طريقاً في دار هذا. فإن أقام شاهدين يشهدان ا الدار م57 ' هذا 3-5 فإنه لا يستحق بهذه الشهادة شيئاء إلا أن يشهدوا أنه طريق له ثابت”*'' فيهاء فإن شهدوا بذلك جازت شهادتهم وإن لم 7 الطريق ولم يسموا اذدرع عرص ولا طول )١(‏ في هامش ب: أي إن لم يكن لأحدهما عليه بناء أو جذوع.

(؟) دم ف: أن يعين. () د هذه الدار من. (©) ف: باب. (0) د: لم يجدوا.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الطريق 2

عد ا 0 لذ تر ف كا اناق :قن ,هنا الياهه إلى .بيات وان" "كم فإ تتيودو على هذا فين حاتت وكذلك إن قالواش مات أنوة وترك. هذه الطريق ضوانا له 0 يسموا عرضه ولا طوله ولا حدوده. كان اجوز للشهادة.

وإذا كان لرجل ميزاب فى دار رجل» فأراد أن يسيلٍ قف الماف. نين رذ اذاف دلي 197 سحي لزاه أن عضيل قن ار" عو رتنه ا لبان أن له في هذه الدار مسيل ماء. فإن 0 الحنة فتتهدوا أنهم قد رأوه يسيل فيه ماء.» فليس هذه الشهادة بشيء. ولظ ايعس وبا دشا سنن يدر أنه مسيل ماء فيها من هذا الميزاب. فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو جائز. وإن"© شهدوا أن'له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا فالقول فيه قول رب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه. فإن قال: هو لماء المطرء فهو كما قال. وإن قال: هو للوضوءء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك. ولو لم يقم بينة أنه كان له فلمدعي ا سر صر فإن حلف برئ ب الوق وإن نكل" "عن البمين لزمه دعوى صاحبه.

وإذا كانت الدار التي يدعي فيها المسيل 0 بين ورثة» وأقر بعضهم بالطريق والمسيل» ثم جحد ذلك بعضهم. ا الطريق ا ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار بعض الورثة. وإن أقروا ينا غير واحد منهم فهو كذلك أيضياً؛ غير أن الدار تفسمء فيضرب المقر له بالطريق وبالمسيل في حصة المقر بقيمة ذلك. يضرب المقر سدع د كود يعيما على للقي بواليق 15 الطويق تمل العاف ف نهدا

.هذه دم ف: أن يقول. (0) ف: إن له في طريق‎ )١( هرة داموف: دار. 62 د فليس» صح ه.‎

(2)8 “قا يافتعفايونه الداز فلس تضاح الميزات أن شثل. فيه الماء:

000 د م: فإن. ,2 دم ف: فللمدعي.

63 دم. وله أنه نكل. )09( د المقر بقيمة ذلك يضرب المقر بحصته فيكون بينهما على ذلك ولا يشبهء صح ه.

ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني الوجه غيرهما من الحقوق من الدور”" والأرضين.

وإذا كان مسيل ماء في قناة» فأراد صاحب /[187/01١ظ]‏ القناة أن يجعله ميزاباء فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك أهل الدار الذين عليه" المسيل. وكذلك لو كان ميزاباً فأراد أن يجعله قناة فليسن له ذلك إلا أن يكون عليهم من ذلك ضرر بينء» فله أن يجعله. وكذلك لو جعل ميزابا ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يزيل ماء الميزاب عن موضعه أو يرفعه أو يسفله. وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطاً يسد فثيله لم يكن ليع .ذلك ولو" أرادوا أن يعوا متا سين هيران على :ظهرة كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقه. ينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدارء ويبئنون ما سوى ذلك.

00

باب الدعوى في شيء واحد من وجهين

وإذا كان الدار فى يدي رجلء فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً غيل القاضى + بوتححد :دلق الذى. هن قن يديدة وقال المدعن 3 مات بوالدق ف ين راركيا عيرا نا إوونعاة انام تشير نه الاو بال اا أ اشتراها هو من الذي هي في يديه منذ سنتين» ولم يذكروا أباه» فإن هذا لا يقبل منه البينة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا نقض لدعواه الأولى. ودعواه الأولى تنقض هذه الدعوى الآخرة. وكذلك لو اذغاها نرهنة أو جندقة: ظ

)١(‏ ف: والدور. 00 وفي هامش ب: نظر لهم. أي أن ١اعليهم)‏ فيها نظرء ولعل الصواب «لهم». فر 2 ولو.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في شيء واحد من وجهين

وإذا كان العبد فى يدي رجل» فادعى رجل آخر أن الذي في يديه العبد تصدق به عليه منذ سنة وقبضه.» وجحد الذي هو في يديه ذلك» يال القاقتى المدعى البينة :على ما يدعن : قجاء عالتينة أنه اشكر اه فته ميل سنفة 6 فإن ذلك لا يقبا من لك هون الأرلى اسفن وضوام مده الللخرةة و كلالاك: لور كان ادعى في أول مرة الشراء ثم جاء بالشهود على الصدقة فإن ذلك لا يقبل منه. فإن ادعى الصدقة منذ سنة وجحد الذي هو في يديه وأقام البينة أنه اشتر تراه منه منذ شهرء وقال: جحدني الصدقة فاه شتريته منهء فإني أقبل منه هذه البينة. وأقضي له بالعبد. وكذلك لو ادعى الشراء منذ سنة» وقال: جحدني ذلك. فسألته» فتصدق علي بعد /[87/5١و]‏ ذلك. وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل الشهود على ذلك». وأقضي له بالعبد. ولو ادعى أن آباة ساث وتركة م اذك له عورة ينك سيةع وقال: جحدني ذلك» ولم يكن له بينة» فاشتر منه"'' منذ شهرء وأقام البينة على ذلكء» فإني”" أقبل ذلك منه. ا له بالعنة. ولو ادف كران مدل ننقة من أبية على ها ذكن:فقال له« القاضى :عات ننه ققام بور عب لتاقي على لخدي اشام باليقة على القتراء أنه اشسترراه بسن بعد ما قام من عند القاضي»ء وقال: جحدني الميراث» واشتريته منه» فإني أقبل منه البينة على ذلك وأقضي له بالعبد. وهذا لا ينقض ما ادعى أول مرة. لأنه يقول: جحدني الميراث واشتر يكة ته فإني أقبل منه.

وإذا ادعى رجل أمة فى يدي 10007 وقال : اشتريتها بعبدي هذا منه منذ سنة» وجحد البائع ذلك فسأله القاضي البينة» فأتاه بشاهدين» فشهدا أنه اشتراه منه منذ قام من عند القاضي بألف درهمء وقال: جحلدني البيع ' الأول. ولم يكن لي بينة. فإني أقبل ذلك منه وأقضي به له. ولو كان جاء بالشهود بعد هؤلاء فشهدوا أنه ا* كرا ننه دام شوقة و قل ذلك لتم اقيل ذلك منهء لأن دعواه الأولى تنقض هذا.

ءعِِ سم اع ع م

وإذا ادعى رجل عبداً فى يدي رجل أنه له أو دارا أو أرضا أو شيئًا

(9) دم ف + لا. والتصحيح مستفاد من الكافى. 7177/١‏ ظ؛ والمبسوط. اا .

كتاب الأصل للإمام الشيباني

اعرد أو عرضاً من العروضء فقال: هذا لي» وجحده الذي هو في ديه :قضالة' القاض البية : نجاء بالنيئة اله 'اقكراه فق الذي كين فى و يكمة :اسمن وتقاده الثمن» فإني أقبل ذلك منهء لأن دعواه الأول ”ا تنافيى هذه الدعوى. وكذلك لو جاء بالبينة على صدقة أو هبة. وكذلك لو جاء بالبينة أن أباه مات: وتركة ميراثا له لا وارث له غيره فإني أقضي له بذلك بحصته من ذلكء» لأن دعواه الأولى لآ :تتقضن هدم وكذلك: لي كان معه وارث غيره فإنى أقضى له بحصته من ذلك. وكذلك لو ادعى أن ذلك الشيء لغيره وأنفن و كله 0 فيه فإني أقضي له به إذا أقام البينة على ذلك. لأنه قد أخرجه من نفسه بدعواه الآخرة. ولو ادعى أول مرة أنه لفلان وأنه قد وكله بالخصومة فيهء ثم أقام البينة أنه له» لم أقبل منهء لأن دعواه الأولى تنقض الآخرة. وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه. فإقي 3 أقبل الله ننه ولة أضدقه /زه #اط] عليه بولق اغا الرجا راع اله بو كله اللخصوعة: نيه: ل قال بيعت اللكةة باعه مر فاون اوهو كا ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيهء وجاء بالبينة على ذلكء. فإني أقبل لقم وأقضي بالعبد للموكل الأخير”". ْ

وإذا ادعى رجل على رجل دين ألف درهم في صك ولي بأسمه ثم جاء بالبينة أن ذلك المال”*' بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه» فإز دان ذلك ف اكز الوكيل يقول: لي على فلان» يعنى الذي وكلني. وهو صادق في ذلك.

)١(‏ د م ف + فسأله القاضي البينة فجاء بالبيئة أنه اشتراه من الذي هو في يديه.

(6) انظر المسألة التي بعد التالية حيث يقول: وكذلك... لأن دعواه الأولى لا تنقض ذو وان المستوط 10

(5) ف: الأجير.

20 دام ف: فاأنه.

(5) م: الملك. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/7717اظ.‏

(5) م: لا أقبل. والتصحيح من الكافي. ١/7177اظ؛‏ والمبسوط. .48/١7‏

(0) ف المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإني أقبل ذلك.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ادعاء الولد

- 1 7 سد * نه‎ ٠ ١

2320 باب ادعاء الولد ظ

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه"'". . ظ

ابو نيمات قال احدرنا مسيتة: قال أخيرنا انو بوانت قال خرن

ع )2 ال 0 . لى مثا 0 إفرة ٠‏ ذلك . .

محمد عن أب يوسف قال: لف المجالد عن عامر عن شريح أن رجلاً ولدت له**' أمته أو امرأتهء فهنأه القوم بهء وأقر به» ثم نفاه بعد ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار» بالرف شريح 2 وقال: 9 ُركتم لبعتم أولادكم ".

محمد عن أبي يوسف عن العَرْرّمي عن أبي الرّبير عن جابر قال: مر عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئرء فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان»ء فقال: لعله نا فقالوا: : نعم. قال: أما إنها لو ولدت الرمته ولذها0"'.

محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئئع وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليةن.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم )١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 79/54 )١( .4٠‏ دام -

(9) المصدر السابق. 62 06 (0) المصدر السابق. 0) المصنف لعبدالرزاق» 8/؟77١.‏

كتاب الأصل للإمام الشيباني حير 1 77777077٠7٠‏ 77س ١‏ الرسرة يقن بولةه إذا قناع صورقس نيد إذل كنا اك شرق غعيرة كان أن سن 1 وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ذ في الرجل والمرأة يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن يو 7

/[81/5١و]‏ محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولد فادعياه جميعاً أن الولد للمسلم

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجلين تدعنان الو لك 4:1 ادها تير نيا وود ال

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن شريح أن رجلين وطئا جارية فأتت”*' بولد» فادعياه جميعاً» فكتب في ذلك إلى عمر. فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا فلْبّسَ عليهماء ولو بَيّنَا بْيّنَ لهماء ابنهما يرئهما ويرثانه» وهو للباقي منهما"''.

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عون عن رجاء بن حَيْوَّة عن محمود بن الربيع قال: قال عمر بن الخطاب: حصنوهن أو لا تحصنوهن» أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناء نا

0010( ف ويمر به إذا شاء. 00 كرك

0 الأثار 5 يوسفاء 08١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 758/6. (5): الأثار لآب :يوسف» ١58‏ وزوئى عند الرزاق قال : لحرن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلدء قال: إن ادعاه الأول

ألحق بهء وإن ادعاه الآخر ألحق بهء وإن شكا فيه فهو ابتهما يرثهما ويرثانه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /7”0/7.

(0) د م - فأتت. ظ

(5) انظر: ه/:هظ. وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ل" ١5ا,.‏

(0) المصنف لابن أبي شيبةء 5/؟".

كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الولد بعد البيع

وقال أبو حنيفة: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها'''» وإن حصتها وبوأها بيت لم يلزمه الولد إلا أن يقر به.

وقال أبو حنيفة: إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر بهء وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره. .

36 36 4

باب دعوى الولد بعد البيع

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو. حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري» فإن ادعيا الولد جميعاً فهو ابن المشتري» وإن نفاه المشتري وادعاه البائع فهو ابنهء وإن نفياه جميعاً فهو عبدء وإن شكا فيه فهو ابنهما جميعاً. ولم يكن أبو تحيفة يأخل بهذانولا أبو يوست ولا محمد

فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري”'' إن ادعاهء وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه”". وإن ادعياه جميعاً نظر لكم جاءت بالولدء فإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن المشتري» وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائعء وإن شكا فيه جميعا فهو عبد للمشتري. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمك. 0

قال أبو.حتيفة إذ1اباع الئل آمة حبلق:فولدت يجن البيع وادعياء /[14/5ظ] جميعاً فإني أنظر لكم جاءت بالولد» فإن كانت جاءت به بعد البيع لستة أشهر فصاعداً فإنه ابن المشتري» ولا يصدق البائع. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاهء ولا يصدق المشتري. وإن لم يدعياه جميعا فهو عبد والبيع نافذ.

01 “فخي رادها (؟) م + إن ادعياه وإن جاءت به لأقل من ستة شهر فهو ابن البائع؛ ف: ابن البائع. 02 م + وإن ادعيأة.

د كتاب الأصل للإمام الشيباني روي اسسشُشتت ااا اما 111

وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجلء» ثم باعها من رجل وقبضها المشتري ونقد الثمن» ثم وضعت لأقل من ستة أشهر بعد البيع» فادعاه البائع أنه ابنه فهو جائزء ويكون ابنه» ويثبت نسبه منهء ويعتق» ويُرجع الأمة إليهء فتكون أم ولد لهء ويرد الثمن وإن أنكر ذلك المشتري. وكذلك إن لم يكن المشتري قبض الأمة. وكذلك لو كان قبضها فباعها من غيره ودفعها وقبض الثمن فهو مثل ذلك أيضأء بعد أن تكون جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع. وإن كانت جاءت بالولد”'' لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه النسب» ولا يصدق على الدعوة إلا أن يصدقه المشتري» وإن صدقه فهو مثل الباب اي

وقال أبو حنيفة: 3 ا الأمة عند الرجل ثم باعها وقبضها المشتري ونقد الثمن» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعهاء فادعاه المشتري فهو ابنه» ويثبت نسبه منهء» وتكون الخادم أم ولد. فإن ادعاه البائع بعد ذلك لم يصدق. ولم تجز دعوته فيه. وإن كان البائع ادعاه أو لا فهو مصدق. ويرد هو وأمه إليه» ويرد الثمن. وإن ادعاه المشتري بعد ذلك ل يعندق بوإنة ل ونعه واد بهنهها على نا ذكرنا ولكن ادعياه جميعاً معاً فهو ابن البائع بسحن به» وترد أمه إليهء ويرد كا لأنه أولى. هذا كله قول أبي حنيفة.

يس امس رس فباعها فولدت عند المشتري لأقل من استة أشهرء ثم إن المشتري أعتق الأمء : ثم أدعى البائع الولدء فإن دعوته فيه جائزة في قول أبي حنيفة؛ وح و0 ولا يصدق على ظ الأمء ولا ترجع أمة توطأ كول البائع بعد أن صارت حرة. وكذلك لو كان دبرها أو ولدت منه ولداً آخر فهو مثل ذلك. ولو لم يكن شيء من ذلك . ولكنها ماتت فإنه. يصدق في الدعوة ويرد الشمن كله في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يرد حصة الأم. ولو كان كاتب الأم أو باعها أبطلت المكاتبة /185/51١و]‏ وأبطلت البيع ورددتها أم ولد إلى الآو لب ء و كذلك

)١(‏ د م + الأول؛ ف + لأقل.

كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الولد بعد البيع

لو رهنها أو أجرها وقبضها أو تصدق بها وقبضها المتصدق بها عليه. وكذلك لو زوجها أبطلت الترويج ورددتها إلى الأول. ظ وآلو]"'' لم يكن شيء من ذلك؛». وكانت الخادم فزن الي عند

المتطرىة غين أئة أعتق'اننها القة أو دبره ثم ادعى البائع وكذبه المشتري فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يصدق على النسب, ولا يلزمه العتق الذي أحدث فيه المشترفق .ولا ترد الام إلى البائع”"'. لأنه ليس معها ولد يثبت

ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع لم يصدق 0 ذلك إذا كذدنه سد ولا تشرد الأم على البائع» لأنه ليس معها ولد يثبت نسبه' ".

ولو لم يكن الأمر بش ذلك ولكن الولد قطعت يده فأخذ المشتري نصف قيمته ثم ادعاه البائع فإنه يصدق على الدعوة» ويثبت نسبه» ويرد البائع ما قبض من الثمن إلا حصة اليد. وكذلك لو كان القطع في الأم.

وكذلك رجل””*' فقأ عيني الولد فدفعه المشتري وأخذ قيمته ثم ادعاه البائع فإن دعوته جائزة» ويعتق ويكون ابنه» ويرجع على البائع بالثمن إن كان نقده إياه» ويرجع الجاني على المشتري بالقيمة التي أعطاه. ولا يكون للعين أرش على الجاني في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيكون على الجاني ما نقصه. وكذلك لو كان””' فقأ عيني الأم فندفعها وأخذ قيمتها ثم ادعى البائع الولد فإنه''' يصدقء» ويكون ابنه» ويرد لابق والأم إليه» يم مره ..التمق و2 شيء على الجاني, ويرجع بما كان المشتري قبض منه في قول أبي حنيفة. وفي القول الآخر يضمن الجاني ما نقص الأم.

0 الزتادة مرخ ت؟ والكافي» 11 11و (0) ف:‎ ")١(

فرة ف ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع لع يقتدى على ولك إذا كذبه المشتري ولا ترد الأم على البائع ين ديه يك م 4

(84) ف رجل. (ه) ف كان.

(5) د م ف + لا. وانظر: المبسوطء .٠١ 5/١7‏

0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقشن العتوة :فر لوك هدك المشتري لأقل من ستة أشهرء وادعى البائع الولد وكذبه المشتري» ثم قتل الولد عند المشتري أو قطعت يده عمدأ أو خطأء فإن الدعوة جائزة» وعلى الجاني مثل جناية الحر من القصاص والأرش. ولو كانت الجناءة في الأمة كان قيمتها من الجناية والأرش مثل ما في أم الولدء ويكون ذلك للبائع. ولو كانت الأمة هي التى جنت أو الولد هو الذي جنى بعد الدعوة فإن جار الرلد مجان الخرءا ويعنانة أيه 61 قرط تمعن سجهارة لام اولك وإن لم يكن القاضي قضى بذلكء. فإن كانت الجناية بينهما قبل الدعوة فلا شيء على المشتري فيهاء وهي على البائع. فإن كان علم فهذا منه اختيار, وعليه أرش الجناية. وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن الشمة ظ

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فكبر ابنها وولد له عند المشتري ابن ثم مات الابن الأول ثم إن ا ادعى الميه ال فإنه ل" يثبت نسبهء ولا نشنه: هذا ولك الملاعنة: أرأيت لو كان المشتري قد باع الميت وقبضه المشتري منه فمات عنده ثم ادعاه الأول أتبطل بيع هذا. أرأيت لو كان العبد قتل عنده ثم أَخدذ قيمته ثم ادعاه الأول أكنت ضهن القاتل دية .غير آرايت 1 أعتقه المشتري أو دبره ثم ادعاه الأول أكنت ايد دعوته. ‏

وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها من آخر فولدت عند المشتري الآخر لأقل من ستة أشهر فادعاه الذي باعها إياه فإنه لا يصدق على :ذلك لآن الحبل كان عند غيره» وليس تجوز دعوة البائع إذا كان الحبل عند غيره. أرأيت لو ولدت عنده ثم باعهما جميعاً ثم ادعى الولد أكنت احير قغوقة ل تهون دعوراوي لذن الحبل كان عند غيره. ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبداً ثم باعه ثم ادعاه من بعد ما باعه لم أجز دعواه ولم أنقض البيع لقوله ذلك. وكذلك لو باع أمة ثم قال: هي أم ولديء ولا

أ الآين الاول:

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد بعد البيع

يعلم ليا اولن. و كذلك لو :فال كقت :دنر تهنا أو كنت أعتقته1(7) البتة» فإن

وإذا باع الرجل أمة حبلى قد حبلت عنده فولدت لأقل من ستة أشهر منل يوم باعهاء ثم ادعى الولد أبو البائع وأنكر البائع ذلك أو صدقهء فإنه لا يصدق على ذلك واحد منهماء من قبل أنها قد خرجت من ملك ابنه. وكذلك لو ادعاه أخو البائع وذكر أنه كان زوجها إياه وصدقه البائع فإنه لا يجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم من البائع يدعي هذا الولد فإنه لا تجوز دعواه. ولو أن البائع أقر أنه ابن أحدهما أو صدقه لم يجز ذلك. فإن ادعاه البائع بعد ذلك لنفسه لم يصدق, لأنه قد أقر أنه لغيره. وكذلك أبو البائع.

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر عند المشتري » فشهد شاهدان أن البائع ادعى الولد حين ولد والبائع يتكز ذلك فإن /[187/5و] شهادتهما جائزة» ويكون ابنه وينتقض البيع. وكذلك لو شهدا أنه ادعاه قبل أن يبيعها وجاءت به بعد الدعوة لأقل من ستة أشهر.

وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها ثم ادعى الحبل قبل أن تلده. وقال المشتري: ليس بها حبل» وأروها النساء فقلن: حبلى» فإني له اه دعواه في ذلك حتى تضع. ولو صدقه المشتري أنها حبلى وقال المشتري: ليس هذا منك». فإنه لا يصدق في الدعوة حتى تضع الأمةء فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابنه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يصدق د ظ

وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء فادعى ين [وقال]: إن أصل الحبل لم يكن عندك» وقال البائع: بل كان عندي» فالقول قول البائع» ويكون الولد ولده. ظ

وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم ناعها قولدات عند المشترى لأف فخ

0010 دموف: أعتقها. 030 د م + البائع.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

ستة أشهر ابنة» ثم ولدت الابنة ابن'' فأعتق المشتري ابن الابئة» ثم ادعى البائع الابنة أنها ابنته»ء فإنه يصدق على ذلك» ويبطل عتق المشتري» ويكون الام عجر اد الأصل. ألا ترى أن رجلا 8 ولد عنده غلام». ثم ولد للغلام”" ابن" فباع المولى ابن الابن فأعتق: ثم ادعى” المولى الولد الذي عندهء أجزت دعواه وأبطلت بيع 0 وَعتقه وكان هذا بمنزلة التوأم”*". ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق. ثم ادعافء لم تجز الدعوة. وعتق 2 الابن الذي في يديه» ولا يشبه بيع الولد وعتقه عتق ولد الولد. ولو باع الابن نفسه فمات عند المشتري ثم ادعاه لم أجز دعوته, وأعتقت هذاء لأنه ليس هاهنا ولد يثبت7” نسبه.

وإذا حيبلت الأمة عند الرجل فباعهاء ثم ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم. فادعى ”" "لحري والبائع الولدين تجميعا :" فإنههنا ابنا البائع» والأمة أم ولد له» وينتقض البيع . كرد ل ”” » ويرد ما قبض من الثمن. فإن ادعاهما المشترى وناهها لبائع فإنهما ابناه. فإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع فهما ابناه. فإن نفياهما أو شكا فيهما فلم يقرا بدعواهما فهما عبدان للمشتري. وأمهما أمة للمشتري.

وإذا حبلت الأمة وولدت عند الرجل. ثم باعها وقبض الثمن» فزوجها

)١(‏ ف: ابنة. ظ (5) دام ف: الغلام.

(9) د: ابنا. (5:) م ف: ثم ادعاه.

(5) قال السرخسي: وبيانه جارية ولدت ولدين في بطن واحد من علوق كان في ملك مولاهاء فباع المولى أحدهماء وأعتقه المشتري » ثم إن المع ادعى نسب الذي عنده. بت حبدقها فنهدة لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا ينفصل أحدهما عن الآخر نسباً وقد كان العلوق بهما في ملكهء فيثبت حرية الأصل للذي عند البائع» ومن ضرورته . ثبوت حرية الأصل للآخرء وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة في إبطال عتق المشتري وشرائه في الآخرء فكذلك فيما سبق. انظر: المبسوطء .1١5/1١7‏ (

9 دم: + (0) ف: وادعى.

د م - ويرد عليه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد بعد البيع

المشتري عبداً له» فولدت للعبد ولداء ثم مات عنهاء فوطتها المولى بعد انقضاء العدة» فولدت منه» ثم ادعى /[85/5/١ظ]‏ البائع الولد الذي عنده. فإنه ابنه ثابت النسب منه» ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن» فيكون عبله» يعتق إذا مات من جميع ماله بمنزلة أمه لو كانت عنده. ا نسنة وك لآنة هر الزوج». والزوج أولى بالفراش. وإن ادعى أنه ابنه عتق ولا يكون ابنه» وهو ابن العبدء وأما الأمة فهي أم ولد للمشتري» لا ترد إلى البائع بعد العتتق الذي دخل فيها من المشتري.

وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها يفن ثمنهاء وقبضها المشتري» فولدت عنده بعد البيع ا مكثت سنة» ثم ولوك نا اعد من غير زوجء فادعى البائع الولدين جميعاًء فإنهما ابناه» وترد الأمة إليه؛ وتكون أم ولد لهء ويرد الثمن. وكذلك لو ادعاهما المشتري معه» وكانت الدعوى جميعاً معاء فهما ابنا البائع على ما وصفت لك. ولا يثبت كه سكهها فق المشتزى؟ لآن البائع هو الأول وإن 0 0 خرج منهما ا عا : ولو كان المشتري ادعى الولد الأر 0 مرة أجزت دعوته» وجعلته ابنه. وجعلتها أم ولد له. فإن ادعى البائع عذة الورد""" الأول انك اميه نه سق دن النمهه رولا ار له ازراية مرف وطلبا عن عو المقتري وان لم يدع واحد منهما شيئا وادعى البائع الولد الآخر خاصة دون الأول لم أثبت نسبه منه» ولم أصدقه . ولا أرد إليه الأمء لأنها لم تحبل به في ملكه. وإنماأ أثبت نسبه منه في الباب الأول لآنه ادعى الولدين جميعاً. 4 “فلها تنك سس الأول أنْبعه الآخرء لأنها قد صارت أم ولد للأول. ولو مات [الولد] الأول ثم عن البائع الولدي 01ظظ ّ أصدقه. ولم أثنبت نسبهما مخف لاله لم وق الأول عت . وله عمس

| وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت ب بعدما باعها جو فادعاه البائع: البائع: حبلت عندي» فالقول قول البائع 0 لكين سين وروت" لوه

)١(‏ ف- الآخر أول. 9 :كان الولة:

كتاب الأصل للإمام الشيبانو : زمام الشيباني لأن المشتري مقر بأن الحبل كان عند البائع” ورتلميى: ,بصدق علن 14 مظع

وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية حبلى» فولدت عند المشتري لآأقل من ستة أشهرء فادعاه البائع» فقال المشتري: لم يكن الحبل عندك. وقال البائع : بلى قد كان عنديء فالقول قول البائع» ويثبت نسبه. ولو قال المشتري: ابتعتها منك [منذ] أكثر من ستة أشهرء وقال البائع: بعتكها منذ شهرء فإن القول في ذلك قول /1ه//81١و]‏ المشتري مع يمينه»ء وعلى البائع البينة. فإن أقام بينة أخذت فيعة و اررض دعوته. وإن أقاما جميعاً البينة على ما ادغبا احذت يكبينة 'المتتري: لأنه الآول» بولانة 0 للولد مع الآمة. ألا توق أن آمة ووولنها لو كانا عند رجل وادعى رجل أنه ابتاعهما جميعاً وأقام بينة» وقال 2 نغتاك: الأمة وددهاء وأقام البفدةة ٠‏ فإني أل نسيتة المشتري. ولو أقام المشتري البينة أنه اشتراها قبل أن تلدء وأقام البائع البينة ألفائناعها بعناها ولدكن: احزرق ببينة المشتري». لأنه المدعي. وهذا قول 5 يوسف. وقال محمد: البينة بينة 0 لأنه أقام البينة على البيع الآخرء والبيع الآخر ينقض الأول.

وإذا باع الرجل أمة حاملاً أو ولدت عنده ثم باعها"". ثم ادعى الولك» فإنه مصدق. والقول قوله. وإن قال المشتري: لم يكن أصل الحبل عندك لم يصدق. فإن أقام المشتري البينة أن ا شترى الخادم فثك بيوم من فلان» وباعها منه. وأقام البائع البينة آنه اشتراها من فلان منذ سنةء فإني آخذ بشهود البائع» والقول قولهء والبينة بينته إذا ولدت عنده أو كان كد وإذا لم تلد عنده ولم يكن الحبل عنده لم يصدق على ذلك.

وإذا باع الرجل أمة وقبضها المفترق: : ثم باعها وقبضها المشتري من البائع»ء فولدت ولدآاء فادعاه البائعان 3 وأقام الأولدعتهها النكة أنه باعها منذ شهر من الثاني» وأن الثاني باعها من الآخر منذ عشرين ليلة. وأقام البائع الثاني البينة 5 المشعرف الأول أنه اشتراها من البائع الأول منذ

19 في :كامتن. نا أ انها كانت حبلى قبل البيع. )١(‏ د م: ثم باعهما.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التو أم بعد البيع ظ

سنة» وباعها المشتري الآخر منك"'' منذ عشرين ليلة» فإني أخذْ ببينة المشتري الأول» وهو البائع الثاني» اكه تسيب الو تلرينة في قول ابي ويك رصعيه عن لنزه لازال

وإذا باع الرجل أمة فولدت عند المشتري ولداء فادعياه 00 وأقام المشتري البينة أنه اشتراها منذ سنة من هذا البائع » وأقام 0 بينة أنه باعها منذ شهرء فإني الخد نيينة ‏ المشتري: لأنه يدعي الولد مع أمه.

36 936

باب دعوة التوأم , بعد البيع ‏

وإذا حبلت أمة”'؟ عند الرجل» فباعهاء فولدت عند المشتري ولدين 0 بطن واحد لأقل من سعة /[ه//41١ظ]‏ أشهر جميعاً أو اهنا فهو سواء. فإن في 0-0 اعلا 0 كلاهما فإن أبا حنيفة قال: 0 0 لب وهما ابناه» و عتلقن ال ل مله ا ويرجع الأم فتكون أم ولد للبائع » ويرد الثمن إن كان قبيض» لأن دعوة العبد 0 بمنزلة الشاهدين على 00 قبل عتق المشتري. ولو كان المشتري أعتق 0 حاز عتقه » 00 و إلى البائع 0 بعل 3 0 تسببه 0 7 ثم ادعاهما البائه الأول 58 ا وكات عتق المقسري باطلا. ولو كان أحد الولدين جني نه نان راع ترف أرشياء ف دعل . عينه + أو قطع يله» ثم ادعاهما لت 5 0 فيهما 00 3

5 ظ 8 أ الامة. (5) ف: : على الدعوة. 0 م : فمال. )0( 0 + كان 0 جاتر وكان اومن ذلك الجرح للمشتري ولو كان أحدهما

| كتاب الأصل للإمام الشيباني

نسبهما يثبت من البائع» وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول"2. ولا يشبه هذا الأرش». لأنه يستقيم أن يكون ولد أقطع. وإن اكيت أنضا فالا (عردد المشتري لم يصدق أن يأخذ كسبهء ويصدق المدعي على القيمة. وكذلك لو كان المشتري أعتق أحدهما ثم قتل وترك ميراثاً فأخذ ديته وميراثه بالولاء. ثم ادعى البائع الولدين جميعاًء فأقضي بالحر منهما وبأمه له. وألحق نسبه ونسب المقتول به» فإنه يصدق على الدية. والميراث الذي وجب للمشتري» وياد ولو لم يقتل ولم بعت ضدق علية؛ ورجع النسب إليهء 0 ولاء المشتري. ولو لم يدعهما البائع وادعاهما المشتري فإنهما ابناه جميعاً. وإن ادعاهما البائع بعد ذلك الم يصدق. ولو لم يدعهما المشترئ أولا 00 المشتري والبائع جميعا فإني أثبت نسبهما من البائع» وألحقهما به» وأنقض البيع. ولو كان المشتري أعتق الأم عن دبر أو البتة ثم ادعاهما البائع أثبتَ نسبهما منه ورددتهما إليه» ولا أرد أمهما بعد العتاق الذي دخلها من قبل المشتري. ظ

وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن» فباع أحدهماء فادعى المشتري الذي اشترى أنه ابنه» فإنه يلزمه» ويكون ابنه هو والاخر جميعاء ولاحعنى الحم ولا تعتق أمه. ولو أن أمة ولدت غلامين في بطن واحدء فباع أحدهما وأمه وأمسك /188/0[1١و]‏ الجاع فأعتق المشتري الأمء ثم ادعى البائع الولدين حديفعا : فإن نسبهما يثبت من البائع . ويبطل البيع في الولدء ولا يبطل في أمه للعتق”"' الذي دخل فيها. وإن كان ته قبض المن رد من ذلك حصة الابن» وأمسك حصة الأم. ظ

وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم ولدت ابنة» ثم كبرت ابنتها فولدت ابنة. 3 الول الابنة السفلى. فأعتقها المشتري. ثم ادعى المولى الابئة العليا أنها ابنته. فإن نسبها يثبت منه وتكون ابنته»ء وينتقض الببع في السفلى ورد ذ إليه» وتكون ل ' اينتف ويرد ما قبض من الثمن» اوعدا ل التوام:

)٠١(‏ ف: القتيل. 5-0 غف: .العتن. 0 د - أبنة ؛ م أنه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التوأم بعد البيع

وإذا حبلت الآمة في ملك الرجل ثم ولدت غلاماً» فكبر فزوجه المولى أمة له أخرى فولدت له غلاماًء ثم باع الابن الأسفل» وأعتقه المتدري” ثم ادععى البائع الاين الأول الذي عنده» فهو ابنه ثابت السب منه» وينتقض فيه بيعه» ويرد ما قبض من الثمن» وهذا بمنزلة التوأم» إذا ثبت نسب الأب بطل عتق الابن. ولو أن المولى لم يدع الذي عنده ولكن ادعى الذي باع» كان دعواه باطلا ميث قعل وجهين» من قبل أن له تعنا مقروناء ومن قبل العتق الذي دخل فيه. ولو كان ادعى ابنة الابن كان دعواه باطلاً للعتق الذي دخل فيها

وإذا ولدت الأمة ولذين في بطن واحد ول يتن لبن الحبل عند مولاهاء ثم باع المولى أحد ابنيهاء فأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع الولدين يه : فإن نسبهما يثبت منه ويكونان ابنيه» ولا ينقض البيع اك اح توق أن المشتري لو لم يعتق العبد الذي اه فشر واعلق اجات العبد الذي عنده ثم ادعى المشتري الولدين جميعاً أني الك ايها حيين نه وعتق البائع جائز على حاله. والولاء للذي اعقو ييف على - حاله» لا تبطل الدعوة ولاه التستت الذي ثبت فيه.

وإذا كانت الأمة في بدي رجل» وفي يديه بلك ليا :وق فى 31

ولد لها آخرء فادعى الذي في يديه الولد» أن الولدين ابنيه ولدا له من هذه الأمة في بطن واحدء وأن هذه الأمة أمته» وأقام البينة على ذلك» وادعى الذي هي في يديه مثل ذلك وأقام البينة» فإني أقضي بالأمة والولدين حوعا للذي الأمة فى يديه على المدعي لها ولولدهاء وفك تههها عن حميفا ‏ وإن كانا في بطن واحد أو في بطنين فهو سواء.

وإذا كانت الأمة فى يدي رجل. وفي يليه له اه وجاء اد

يدعيهاء ولا يدعى ولدها أنه ابئه» وكون يليه ولد لها آخر /[ه/8 ظ] يدعي”" أنه ابنه» فأقام المدعي البينة أن هذه الأمة لهء وأنها ولدت الولد

)١(‏ دم ف: الآخر. والتصحيح من ب. )١(‏ دم ف: يلعيه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

:الدى هو في يديه منهء وأقام الذي في يديه الأآمة البينة أن هذه الأمة لف وأنها ولدت الابن الذي هو فى يديه منهء والولدين في بطنين مختلفين. وكل واحد منهما لا يدعي الابن الذي لسر في يديه أنه ابنه» ولا يعرف أيهما أكبر قضيت الا للذي في يديهء وقضيت لكل واحد منهما بالابن الذي ادعى وهو في يليه.

وإذا كانت أمة في يدي رجل له منها”'' ولد فادعى آخر أن الأمة للذي هي في يديه. أنه زوجه إياه. وأنها ولدت في ملكه وعلى فراشه ولدا عن انق يديهء وأقام الذي هي في يديه السينة أن هذه الآمة لهذا المدعي. وأنه زوجها إياهء وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخرء فإنه يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو'في يديهء وتكون الأمة موقوفة في يدي الذي هي في يديه لا يطؤها واحد منهماء وأيهما مات عتقت.

وإذا كانت الأمة لرجل وفي يديه ولد لهاء فادعى آخر أنه تزوجها بغير إذن مولاهاء وأنها ولدت منه وعلى فراشه هذا الولد الذي فى يدي مولاها بعدما تزوجها بسنة» وأقام على ذلك البيئة» وأقام المولى البينة أنه ابنه ولد على فراشه من أفتكة سدق فإني أقضي بالولد للروجء» و لتب لس ةنق وأعتقه بإقرار المولى. وأجعل عه بمنزلة أم الولد» إذا مات المولى عتقت.

وإذا ولدت امرأة حرة ابنين في بطن واحدء فكبرا”" واكتسبا مالأ فمات أحدهما وترك ابناً ومالاً ثم جاء رجل فادعى أنه زوج المرأة وأنهما ابناه» فأقرت الم انيد للق اوعد البافي ذلكن: وجتحد ابن المنكت ذلك فإنه لا تصدق المرأة على ذلك ولا الزوجء ولا يرث مع الابن شيئاًء ولكنه يدخل في نصيب المرأة. فإن أقر ابن المرأة الباقىي بذلك ثبت نسبهما جميعاً منهء ولا يرث مع ابن الميت شيئاً. ناف اط اا قاد ورث معه وثبت نسبهما منه.

9 9 9 تن فنا ف

. د 8 ف: منة‎ )١(

(؟) م ف: كبرا. وفي هامش د: لعله ثم. أي ثم كبرا.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. . .

باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه

أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك

وإذا كانت الأمة في يدي رجل فولدت غلاماء وأقر المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه عبد أو حرء وهو معروف» وأقر الزوج نذلتك از انكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غاتياء ثم إن 0 /[5/ ,و] ادعى الولد أنة ايئة يعد ذلك» فإنه يعتق بدعوة المولى ولا يثبت النسب من المولى بما أقر له فيه؛ ألا ترى أن الزوج لو صدقه [في] الس أنه منه كان ابنه يثبت نسبه منه» فكيف ألزمه المولى على هذا الوجهء وهذا قول 5 مشدرفة 4 كرود ايا قول 2 يوسف ومحمدء إلا في خصلة واحدة: إن انكر الآت الأول آذ كن أبن كان انك الاح

وإذا كانت الأمة في يدي رجل يملكها ولت غلما + وآقر: وعل لسن فنيهنا سيل أن هذا الغلام ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن الرجل الشاهد على المولى بذلك اشترى الغلام أى :ورقةة:“فادعن أنه ابنه» وأقر يذلك» فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة» لآنه قن كيك آذه

ابن المولى الأول.

راتوا مان شن حون من انرا د و 0 إيقينا روابتم قينا الرجل» ساك القاضي عن الشهود فلم يزكوا وألغى الاير ثم إن أحد الشاهدين ادعى أن الصبي ابنه 'وصدقته المرأة» فإنه لا يصدق على ذلك. ولأ اقيق نيه :مده أنه قد فيد آنه ان عير وقال أبو يوسفف ومحمد:

دعواه جائزة وهو ابنه.

وإذا شهدت امرأة على [صبى] أنه ابن هذه المرأة» وادعت ذلك المرأة» فسأل القاضى عن الشاهدة فلم تزك وألغى شهادتهاء ثم إن الشاهدة ادعت أن الصبى ابنها وأقامت على ذلك شاهدين» فإنه لا يقبل ذلك منها

60 ف حرة. 68 دام: لانه.

6 | ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولا تصدق. ولو كبر الصبي فادعى أنها أمه. وأقام شاهدين على ذلك. قبلت ذلك منه» وأثبت نسبه منهاء لأن هذا حق للصبي"'' في هذا الوجه. وإذا كان الصبي صغيراً لا ودع ذلك أو صو ينكر ذلك. واذعقة المرأة وأقامت البينة» لم أقبل ذلك منهاء لأنها قد شهدت أنه ابن غيرهاء فهي أصدق على نفسها من شهودها.

وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد"" أنه ابنه» وأم الصبي الذي هو في يديها تنكر ذلك» فلم يقض القاضي بشهادة واحدء ثم إن الشاهد ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته» وأقام على ذلك شاهدين» والمرأة تنكر» والصبي صغيرء فإني لا أقبل ذلك منهء لأن”" إقراره على نفسه أنه ل الآخر أصدق من اكنكقةا نولو :أن الحراة امعيت: أنه :رز وبحي وأن الولد ابنه منها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منهاء وألزمت الولد الرجل وجعلته ابنه. ولو أن رجلين ادعيا ععبيا فى يدق افراةه' كل :واحد متهن يقول: هو ابني» ويدعي أنه تزوج /[149/5١ظ1]‏ المرأة» والمرأة تنكر ذلك؛ ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي» وشهد لها الرجلان المدعيان الصبيّ على ذلكء. لم أقبل شهادتهما وأبطلتها © لأنهما قد ذكرا أن الصبي ابنهماء والنسب لا يتحول””؛ وقولهما الأول عي ادن

3 كان صبي في يدي امرأة فأقر رجل أنه ابن فلان» وشهد على ذلك؛ فرد القاضي شهادته. ثم شهد هو وآخر أنه ابن آخرء ا لا تقبل شهادة الشاهد الذي شهد بالشهادتين الأولى والآخرة» لأن عل واحدة منهما تنفض الأخرى. ظ

)0 5 مم ف: أ بالصبي. ل من ب؟ والكافي. و وانظر : 0

1 . (؟) ف - له شاهد. () دم ف - لأن. والزيادة من ع. (:) ف: وأبطله. (0) ف: لا يحول.

(50) د م: وإنه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. .

وإذا كان لرجل أمة وهي حامل» فأقر أن حملها من زوج قد مات». ثم ادعى أنه منه» فولدت لأقل من ستة أشهرء فإنه يعتق2» ولا يثبت نسبه منه لإقراره الأول. فإن أقر أنه من زوجء ثم مكث سنة» ثم قال: هي حامل فقي فولدت بولدا لآفزن مو سعة ‏ أشيز مه الاقران الاحر» ولشةة امدهر 56 من الإقرار الأول» فهو ابن المولى ثابت النسب منهء لأن هذا الحبل غير الحبل الأول.

وإذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملاًء فقال: إن كان حملها غلاما فهو مني» وإن كانت جارية فهو من زوج كنت زوجتها إياه» أو قال: إن كان جارية فليس مني» فإن ولدت غلاماً أو جارية أو ولدتهما جميعاً لأقل من ستة أشهر بعد إقراره”"" فهما ولده جميعاًء وهذا قول أبي حنيفة وأبي بوسقته ومحهد».ويقية سبيما فقةع. لآن إقرارة الآول أصةق م ره ارد ظ | ظ إذا كانت الأمة لرجل فأقر أنه زوجها رجلاً غائباء وهوا'' حي لم يمتء ثم جاءت بولد بعد قوله لستة"' أشهرء فادعاه المولى» فإنه لا كمننات ين لانو" أقو أن لين توا .راقن أن اولك المضر ال قورى أن الزوج لو قدم فأقر بذلك كان ابنه.

وإذا أقر الرجل أن.ولك مكاتةةه من زوجء ثم ادعاه» فإنه لاا يصدق عليه» ولكنه يعتق. وكذلك لو أقر بولد مدبر له أنه من زوج. وكذالك لو اقرز بولد أم ولد له أنه من زوج ثم ادعى بعد ذلك أنه منه» فإنه لا يصدق على شيء من ذلك» ولكنهم يعتقون.. ظ

وكذلك أمة بين رجلين» أقر أحدهما بولد جاءت به أنه من الآخرء وأقر الآخر أنه من الآخرء كل واحد يقر أنه من صاحبه. فأيهما ما ادعى تن للق فإنه" 1" ريسينة .ولا تيرق تسد قفون رافق عق بالقول الول وصارت أمه بمنزلة أم الولد موقوفةء فأيهما مات عتق هذا.

© دم ف: إقرار. 6 دموف: وهى- (25206 لشية ةم (ادرستة. (4) دم: لأن.

آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 00 ع ثم ادعاه /[0/٠9١و]‏ أحدهماء فإنه لا يصدق على النسب. وكذللك لو أقر اعفن هنها أنه من صاحبه. وأقر صاحبه أله من روج» ثم ادع ”5 المقر الذي أقر أنه 0 روخ أنه ابنه» وادعى الأخخر أنه ابنه» فإنه لا يصدق واحد منهما على ذلك بعد إقراره أنه لغيره. وكذلك الأمة من أهل الذمة» والمدبرة من أهل الذمة» والمكاتبة من أهل الذمة.

36 3 4

باب الأب يدعى ولد أمة الابن

وإذا ولدت أمة الرجل غلاماً أو جارية» فادعى أبو المولى أن الولد فكهه:. وتقتخل ذلك التمولق والآمة#:فإن الأب يصدق" '* علن .ذلك ويننت النسب منهء وتكون الأمة أم ولد له. ويضمن قيمتها لابنه» ولا يضمن عقرهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. والولد الصغير والكبير والذكن الاش ف ذلك كله ميو ظ

وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً فولدت عنده بعد الشراء بيوم» وادعى أنق المشترى الولد وكدية المشترى»: 'فإن الأ لا يصيدق على :ذلك لآن عل * اليل يكن عد المشترى الاقوى ألى لو املك الولك. اكه له أضمنه قيمة الأم» وكل ولد لا أضمن الأب فيه قيمة الأم فإني لا أصدقه عليه إلا أن يصدقه المولى. وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداء فأصل الحبل كان عنده فادعى أبوه وكذبه المولىء فإن الأس لا دن على ذلك. لأنه لا يضمن قيمة الأم. وكذلك أم الوك تله :ولد فنهاة التكولن وادعاه الأب وكذبه المولى» فإنه لاا يصدق ولا يثئبت نسبه منه. وكذلك ولد

(1) اق ج.واقر الآخر أنه من زوج. (0) م ف: ثم ادعاه. (9) م: مصدق. (3-05: أخل عافن أجل

كتاب الدعوى والبينات ‏ ناب الأب يدعى ولد أمة الابن

المكاتية ولعي ا مولاها وفل ولدته في المكاتية أو قبلها أو كانت عليه فإ الأب لا يصدق على ذلك

وإذا تزوج الأب أم ولده برضى المولى أو بغير رضاه فولدت منه وأقرت بالولد فإن الولد يلحق به ويكون ابنهء ويعتق في قول أبي حنيفة. ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد الأمعه,وقال: ابو 00 التكاح مخالف للغصب» لي 0 ولا يضمن من قيمة الأم شيئا ٠‏

وإذا ولدت أمة الرجل فادعاه المولى وأبوه جميعاً فإن الولد يكون ابن المولى وتكون أمه أم ولد له /06/ ١‏ ظ] ولا تجوز دعوة الأب مع دعوة المولى. وإن كان الأ يلها :وائنة كافر] كو لديف أنة لايق فادعاة الآث فدعوته جائزة» وهو مصدقء. وهو ضامن لقيمة الأم. وكذلك لو كان الابن . فزئذا أو:ضرييا مستامنا والأت مسللما..وإذا كان الاين حرا بؤالآت عبدا لم تجز دغوة الأب...وكذلك. إذا كان الأب مكاتباً. وكذلك: إذا كان الأب عخربيا نامدا و الاكن » استلتناء نر كلاللك إن كان لانن اعينانيةا والاىئ دافا إن كنا جميعا من آهل الذمة وملتهنا"" مختلفة فإن الأتيتصدق فن الدغوة»: ولا بعت الهد انو زانات إن كاذ : لجعي كا ف كان ازلانم ميا فزن الس يصدق في الدعوة”. ولا يصدق الجد من قبل الأم في الدعوة في ولد أمة ابه "اانه هيا كان ابو الهولن اهنا

وإنابولقت أبةابولديق فى يطو واه ران تادعى أنى اللير لى أحدهما اليا اك ديكا يغا + هن :فبام:. لقتمعيهاء وإن: قال وقعت عليها وأنا أعلم أنها على حرامء أو أنا أظن أنها لي حلال» أو قال: اغتصبتها نفسهاء أو طاوعتني » أو قال: زنيت بهاء فهو سواءء وثبت”" نسب الولد» ويضمن

:)١(‏ “كن -وذمتهما.

(؟) ف - ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيا فإن كان الأب ميتا فإن الجد يصدق فى الدعوة.

قرة 1 لك

. كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ قيمة الأم» ولا يضمن العقر. وإن قال: تزوجتها بشهود أو بغير شهود برضى ‏ العولئ6 :وانكر المولى ذلك» أو بغير رضاهء وأقام على ذلك البينة» وعنده أربع حرائر أو أخت الأمة أو أم الأمة أو ابنتها أو على أي"'' وجه كان من وجوه الحرمة» فالنسب يثبت منه» وعليه العقرء ولا يضمن قيمة الأم. لأن هذا على وجه التزرويج. ظ ظ ظ

وإذا كانت للرجل أمة قد وطئها ثم ولدت بعد ذلك ولدا فادعاه أبوه فإن دعوة الأب جائزة» وهو ابنهء وهو ضامن لقيمة الأمة وإن كانت الأمة لا تحل له. وكذلك لو اشتراها ابن الرجل من أبيه”'“ ثم ولدت جارية فادعاها الأب جازت دعوته» وكان ضامناً لقيمة الجارية. وإن كذبته الأمة أو كذبه المولى فهو سواء.

وإذا اشترى الرجل أمة فوطتها أبوه فولدت منه وأقر بذلك فهو ابنه. وهو ضامن لقيمتهاء ٠؛‏ فإن استحقها رجل قضي له بها وقضي بعقرها عليه وقضي عليه بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على ع بالعيده التي أدى إليهء بأن لي ا ل فلا أرده رقيقاً.

وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه فولدت فادعى الولد فصدقه ' المكاتب ثبت نسب الولد من المولى» وضمنه قيمة الولد 157 وعتن التجارية .رذ (اتدقينا ريدن : قطني الى رقتييزة الولف لمان لدي أعطى المكاتب. ١‏

وإذا”؟؟ اشع ان أمة لم تجز دعوة مولاه فيها. وكذلك لو

ترق المكاتب عبداً لم تجز دعوة مولاه فيه. وكذلك لو اشترى ابن المولى

26 3 5

)١(‏ ف- أي. 0 معترمن يله (4 قف بوصدقة: (4):م++:وإذا.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الحميل 3

باب دعوة الحميل”)

وإذا سبي الصبيان فوقع كل واحد منهما في قسم رجل فأعتقه» ثم ادعى كل 2 منهما أن 1< خر أخوه لآبيه وأمه. فإن أبا حنليفة قال فى في امرأة فأعتقت ثم ادعت أنها أمهما ثم صدقاها فإنها لا تصدق ولا يصدقان.

محمد عن يعقوبف عن المجالد بن سعيد عن عامر القسس. أن امرأة تببيكا ومحها اضبخ ٠‏ فأعتقا». .وكير الصين واككنيت عالا تو مات :فقالوا للمرأة: خذي ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابني» ولكنه ابن دهقان القرية. 00 ظئراً له. ات د افد ا شد 0 1 الحميل

والحميل عندنا كل نسب في دار الحرب: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال والمرأة تدعي الصبي والجدة والعمة والخالة.

ركه نسين فهو :قن :ذلك سواء: عا خلة الأسه 'افإلة لو أعفق برحل فنا وأعتق تق رجل آخر رجا ثم ادعى الرجل الصبي أنه ابنه فأقر الصبي بذلك وقد احتلمء ومثله يولد لمثلهء فإن هذا جائزء وهو ابنه. وكل واحد منهما مولى للذي أعتقه. ولا يشبه الوالد ما ذكرنا من القرابات؛ ألا ترى أن رجلا لو أعيق رجل”؟ تق ذاوعى المعتق 'اغرأة أنهنا امرانه-وآن هذا ابه متها

)١(‏ قال المطرزي: والحميل فى حديث عمر رضي اللّه عنه [الآتي قَرقيا] الذي يحمل من بلده إلى بلاد الإسلام. وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله وتقول: هذا ابني. وفي كتاب الدعوى: الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب. انظر: المغرب» «حمل». وسيذكر المؤلف قوله: «الحميل عندنا. ..» بعد أسطر. ‏ (؟) انظر الحاشية السابقة. (0) المصنف لعبدالرزاق» 4799/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء» 778/7. (4) ف رجلا.

[ كتاب الأصل للإمام الشيباني تحرو كسس 11 يلاق قن تذللك: :]ذا عبد فته الو أن بوتيى؟" النسئ من وكان وارته دون مواليه» ولا يجوز هذا فى نسب سوى ذلكء. والحميل وغير الحميل في ذلك سنوالي ولق انوا من العرفيه أو شن الموالن ادفى احا مجهرلا وفلاقه لاخر ذلك لم يفي فا على التي ولو منيةة النيسي من ارال بقولهننا""؟:.ولكته يرث معه نشل 'معه افن غيراث: الولت :وكذلك دعوة لسرا كد ران معمرات الك أبران حال وهم رما ان أو ذات رحم محرم منه. فإنه /[0/١91١ظ]‏ لا يصدق واحد منهم على نسب يثبت فى ذلك. ولا يجوز بقوله. وكذلك الرجل يكون له ابن فيموت فيدعى عميا في يليه فيقرل :هذا ابن :لشي :قز 0 رصيلف: على تسنة :رو 3 يزيت تراه وان كان عدا لمعف بتر وذ كاة: لأهه متاك دص عله فد وكذلك المرأة تقر بالصبى أنه ابنها فإنها لا تصدق ولا يكون ابنها. وإن كان افون نيحف أل كان كتير :وار ياد نلك قفد :يقرت اليه ونه زوالا يكو انها الااسكة آمراة دياق على ذللك أو ا أكفري :إن الى رك »ل اعحله نينا :اديت معروف جعلت المال لصاحبه الذي أقر به إذا مات» وجعلته وارثه بإقراره عن فين افيف رد للك اليه "ابره

:وإذا ار الوحن بولة. من انرأ تمده فنه فيو : انقهيها تابث النبب مصيها+وكداتق لو اكوك العراة يله قن برسلا :قصدفيا كان انتهنا سينا تاك التست معيها ورت كرا إن دكا عنيييا كادف دار الات ا كفن أو اقرح اقل النفة بوك للك لو افو ا تكاجها كان ادا أ افر كان الفيني ويك هيه فى طلا بولا ويه الأ رالاء حسميع ها دعر من القرابات.

لا عورد هد المي "ادعو اجن له إن المراء كر تونق

60 م: ويشبت. ه66 م: بقوله. (*) ف: أو ابن عمته أو ابن أخته. (5) م - فيه. (65) دام ف: نسبا. (5) ف + دار.

. 000 -- في الحميل.

كتاب الدعوى والبينات 5 باب دعوة العبد التاجر

الزوج والموالي والولد إذا صدقها زوجهاء. والرجل تجوز دعوته في الولد والمرأة والموالي من أعتقه أو من أعتق. [فهو] مصدق في دعوتهم إذا أقروا بدلاكة ظ

202

5 2 20

9 2

0

باب دعوة العبد التاجر

وإذا كان العبد تاجراً يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطثها فولدت له ولداً فأقر أنه ابنه وكذبه المولى فإنه يكون ابنه ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه الآقة “فو لدتعم هته وافى عولنها فإنهاثابة الحسي منة وهو حبك يفت له . أنه وأبيه. وكذلك لو ادعى ولدأً من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد. وكذلك لو ادعى ولداً من أمة لغير مولاه بنكاح"'' فاسد أو جائز. من صدقه مولاها فإن نسبه يثبت منه ويكون آبنه. .

وكل شيء صُدَّق فيه الحر فإن العبد يصدق فيه. وكل شيء يُكذّب فيه الحر ما لم يعلاف لز لدو يفي ف ذابملاف! الولة فإن الينه التاسر كلك إذا ملك الو هيسن بعنلقة فقق..وعيكاتسينةه بوالقية :الغاكضو إذا كان عليه ويد واشترى أمة فوطئها ]9١197/5[/‏ ثم ولدت فادعى العبد ولدها وكذبه مولاه فإنه يكون ابنه. وكذلك لو ادعى أن مولاه أحلها له وكذبه المولى فهذا كله جراف ع ورقيت: اللسية كف ,ولو لضي بلدا اعون أمنةا الجولاة لقي تع "ينين تجارته. فادعى أن مولاه أحلها لهء أو أنه زوجها إياه.» فإن صدقه المولى ثبت نسب الولد منه» وإن كذبه لم يثبت نسب الولد منهء» وإن أعتق العبد وما "قولاك © ذلك الو ننه عفن دوكان ابلق تابيقه التصنيب: منة.

36 35 5

60 ف - جائر أو فاسد وكذلك لو ادعى ولدا من أمة لغير مولاه بنكاح.

)١(‏ ف: ولم كرد

فرة 6 كماتت

كتاب الأصل للإمام الشيباني

1 0 3-5 يبنا _-

باب دعوة المكاتب 00

وإذا ولدت أمة للمكاتب فادعى ولدها فهو ابنه» وهو بمنزلة الأب». ولا يستطيع الأب أن يبيع الابن ولا الأآمة.

وَإذا :اشرق المكائف: آفة فرلدتق. هنده "فاوط الول فين اكلاة .ول يشية المكاتب فى ذلك العبد إذا وطئء جارية مولاه» لأن العبد لا تجوز دعوته فى هذاء لأن الأمة لمولاه. وإن كان عليه دين فلست أنظر فيما عليه من الدين» والمكاتي يكوق:ابثه يمتزلعه »الو مات المكاتى٠-شعن‏ الآبزة افيا على أبنهم والمكاتب فى هذا بمنزلة الحر. ظ

وذو كانت أن رو مكانيه وح اذو اذك افعاه: لكان رونت سه وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء ولا يكون هذا فى العبد.ء فهذا فرق

ولو ادعى المكاتب ولذا من امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز وصدقته المرأة كان ابنه.

ولو تافعن: المكاقت الل ايو م77 الو بتكاح أو ملك وكذبه الرجل لم يصدق المكاتب. فإن لك المكاتت الابن نوما لبك ننس امه ركان ابئه. فإن كان المكاتب لم يؤد مكاتبته بعد فهو بمنزلة الأس. وإن كان المكاتب قل أدى جميع مكاتبته عتق. وإن ملك أم الصبي صارت أم ولد له.

ولو ملك المكاتب هو ورجل حر ابن المكاتب المعروف”'' كان حصة المكاتب من ذلك بمنزلة الأب لا يستطيع بيعه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإنه مكاتب” '* مع أبن" ورضتيعة الأب لشريكه نصف قيمته. ا كر سا يعي يكاي وعض ردن 5

)١(‏ ف: من امرأة. 0( دام ف: معروف. لير ب. (0) دمف: يتكاتب. 2 (5)حقات امف

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة المكاتب

وإذا كانت الأمة بين حر ومكاتب فولدت فادعيا الولد فإنه يكون ابن الحرء ويضمن نصف قيمة أمه /97/51١ظ]‏ للمكاتب» ولا يصدق المكاتب فالولد 6 وإن كان 7 ذمية فالولد : ذمي. ودعوة ار الذمي أولى من دعوة المكاتب. وأما العبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض فيمته فهو في قول أبي حنيفة في الدعوة بمنزلة المكاتب» وهو في قول نين يوسف ومحمد في الدعوة مر لحن

وإذا باع المكاتتن: امه فولدت لأقل 37 ين الجر ثم ادعى الولد فإنه ابنئهء وهى أم ولد له ويردان 22506 لعن المكاتب» ويرد الكمن إن كان

يها

وإذا توه المكاتتت أمةنابنه بوكنو وكات على ينين" أو عدي تي ادق الولد لم يصدق على النسب إدذا كذبه الاضه: وإن ملك الولد بعدما يعتق فإنه يكون ابنه ويعتق» وإن ملك أمه كانت أم ولد له. وإذا كان للمكاتب ابن قد ولد فى المكاتبة أو اشتراهء فكانت لابنه وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له" وكذبته فإنه ابنه ثابت النسب منهء وهى على مكاتبتهاء إلا أن تشاء أن تعجز فتكون أم ولد لهء فيكون ذلك 7 اا ظ وإذا ادعى المكاتب ولد أمة مكاتب”" له فإنه لا يكون ابنه ولا يصدق عليه إن كذبه المكاتب. وإن ملكه المدعى المكاتب كان ابنه ثابت النسب منه

.177/17 وعبارة السرخسى: وهو مكاتب بعقذد على حدة. انظر: المبسوطء‎ )١( (؟) ف: وإذا ادعى الولد مكاتية له.‎ ف: كانت (مهملة).‎ )90(

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وأمه أم ولد لهء وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة.

35 35 4

باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنته("

وإذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس لها زوج وليس له نسب ' معروف فهو ابنه» وهو حر وإن كلبته المكاتبة. وإن شاءت المكاتبة عجزت وكانت أم ولد لهء وإن شاءت مضت على مكاتبتها.

وإذا ادعى الرجل ولد ابنة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولد فى ملك المكاتك و عد يه المولى اقإنه: لاغ دي وإن مناه السرلى كان ل وه ضامن لقيمته» وهو حر.

وإذا ادعى المولى عبد فى يدي مكاتبه اشتراه فقال: هو ابنىء فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنهء لأنه لم يولد /[141/0و] في ملك المكاتب. ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم . يدعيهم أنه ولده الخدم فإذا كان الحبل في غير ملك المكاتب لم أصدقه عليهء إنما امسجيية أن سداق كان 0 في ملك المكاتب.

ولو أن المكاتب استر ف ابنأ لمولاه معروف السي مله لم يعت قى.

ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة فإن أبا حنيفة قال فى هذا: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن صدقته فهو ابنه و دا أمه. فإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه بالقيمة. وإن أدت فعتقت فهو حر معها وهو ثابت النسب منه.

]ذا افغى "الرت ولت ابنل كاف كانه ركنن ال 6 وصدقه

030 0 0 فر ف: مولاه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها __سسستت2تتت777ت7ت7طات7تتتتتتلتتتتتبتااا 117 كت المكاتب الأول فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه. وإن عجز فرد إلى ملك المكاتب أخذه المولى بالقيمة. وإن عتق لم يصدق المولى عليه. وإن صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة.

وإذا ادعى ابن المولى ولد المكاتبة فإنه لا يصدق. ولا يكون ابنه. وكذلك أخوه وعمه. وكذلك أبو المولى» فإنه لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة ابنه ولا مكاتبة ابنته. وكذلك الزوج لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة امرأته. وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة''' أمه وجده وجلته.

وإذا ادعى الرجزل”" ولد مكاتبة ابنه فقال: هو ابني» ولم يولد في ملكه قبل أن كاتتها» أن تمكاقكنة انفد فاته لأ يدق آلا ترئ. أنه لو ادع ب ا ل اما ا فكذلك المكاتب.

وإذا ولدت أمة الرجل فكاتب ولدها ثم ادعى أبوه ولدها لم يصدق ولم يك ققد ولا تكون. أمنة أم ولك لهم +ولق كانت الأم ولام حجنا كان كذلك. ولو كاتب الأم وترك الابن فادعى الأب أن الولد ابنه أثبت نسبه منه» وضمتته قيمته» ولا أصدقه على أمه وأردها رقيقاً بعد المكاتبة. وكذلك لو كان مولاها باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له.

وإذا ادعى الرجل ابن مكاتبته ولها زوج معروف فإنه لا يصدق على النسبء ولكن الابن”" يعتق بإقراره به. ولو صدقه الأب أنه من المولى لم يصدق واحد منهما على النسبء» والولد للفراش. ولو كان الزوج مكاتبا للمدعي أو عبداً له فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء.

وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر وصدقته المكاتبة /[/ ظ] على ذلك أو كذبته فإنه مصدقء. وهو ابنه» وهو حر ثابت الفسنأة وتأخذ العقرء فتستعين به فى مكاتبتهاء فإن أدت عتقت وكان ولاؤها بينهماء وإن عجزت كانت أم ولك م الولد» ويضمن نصف

000 ف - امرأته وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتية. (0) دم ف: الجد. (9) دم ف: الأب.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا كانت مكاتبة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فهو ابنه. وهو حر. فإن ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الآخر فهو ابنه» وهو حرء ولها المهر على كل واحد منهما. فإن أدت وعتقت فهي مولاة لهما. وإن عجزت

فهي أم ولد للأول» وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه.ء وشريكه ضامن لتحم رده كاملة لشريكه المدعي الآول. وهذا قول الى احنيفة: وأما في قياس قول أشن يوسف وقول محمد حين ادعى الأول فهي أم ولد له وهي مكاتبة له ويغرم نصف قيمتها لشريكه. وهي مكاتبة له دون شريكه. فإن جاءت بولد بعد ذلك فادعاه الشريك لم تجز دعواه. ولم يكن ابنه» وغرم العقر للمكاتبة» والابن مكاتب مع أمه.

35 35 6

باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد

محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذ كانت أمة يرن مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعاً فإنه ابن ا 0 ا

وقال أبو حنيفة : يلحق به ويثبت تسبه مئنه» وتكون أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرهاء ويضمن النصراني نصف عقرها ام يد قول أي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد.

وإن كانت أمة 05 | أهل الذمة نصرانية أو يهودية أو مجوسية فهو سواءء وهو ابن المساه: وكذلك لو كان للمسلم فيها عشر وللكافر تسعة أعشار. وكذلك لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع. وكذلك لو كان الكافر هو رك صن من المسيدم م ادعناة حهريفا فإنه ابن المسلمء وينتقض البيع. ويضمن المسلم حصة الكافر

. تقدم قريباً.‎ )١(

كتاب الدعوى والبينات ‏ باس دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد

من قيمة الأم ومن عقرهاء ويرجع بالثمن إن كان نقده. 0

ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت ثم باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً فهو ابنهماء يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وينتقض البيع» ويرد البائع ما قبض من القمة. :وكذلف إن كان" المتهرئ /[1941/5و] عن أدغى الولةوعده:فإن نسنزة يتيك :هته :ويكون آاينة» وينتفصن البيع ونرد :ما قيض .هد الثم ؟ ويضمن حصة البائع من قيمة الأم وعقرها. وكذلك 0 البائع هو ادعاه دون المشتري فإن نسبه يثبت منه ويكون ابنه» وينتقة ينتقض”'' البيع. ويرد البيع' ''. ويرجع بالثمن» ويضمن حصة شريكه من قيمة 5 وكذلك» لو كانا من أهل الذمة.

وإذا كانت الأمة بين رجلين ذمي ومسلمء فكاتب الذمي نصيبهء ثم جاءت بولد فادعاه المسلم فهو ابنه» وهو ثابت النسب منه. فإن كان الذمي كاتب بإذن شريكه المسلم فإن المكاتبة بالخيارء» إن شاءت عجزت وكانت أم ولدء وإن شاءت مضت على مكاتبتها وأدت مكاتبتهاء وتعتق حصة الذمى, وني ابا حية أبن وليه ولتي لدللى: قر وز كان !"كاتني بحر إذن نر كه نتضن, الناغنى المكاتية يجعلا ١‏ ولد للحي وقمة نض تبمغيا ‏ ونضقة عقرها:»وكذلك" لو كان الموليان مسلممق أو ذمبيق: :وإن لم ينقض القاضي المكاتبة حدن أدت فهئ حرة بمنزلة التي كاتنها: احد شولييها

بإذن شريكه. وإذا كانتك امه بين وجلين معام ودع فعلقت فعلقت. ثم أسلم الذمي؛ ثم ادعيأ اولك سيا فهو ابنهماء يرثهما ويرثانه. وهي أم ولد 5 وهي 59 للبافي منهما” )21 ف : لو كان: 6 م وينقض.

ا ل ا ل

< كتاب الأصل للإمام الشيباني.

وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين» فعلقت. ثم ارتد أحدهما عن الإسلام» ثم ادعيا الولد جميعاء فإنه'' ابن المسلم منهماء ويضمن نصف نه ونصف العقرء ولا يكون للمرتد دعوة مع المسلمء ويضمن المرتد

نصف العقر لشريكه المسلم. ولو كان مسلم وذمي فارتد المسلم ثم ادعيا الولد جميعاً فإنه ابن المرتدء وهي أم ولد لهء وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر للذمي. ويضمن الذمي نصف العقر للمرتدء» ولا دعوة للذمي مع المرتدء لأن المرتد كان أصله مسلمأء وأجبره على الإسلام.

وإذا كانت أمة بين يهودي أو نصراني” '' ومجوسي فولدت فادعيا الولد جميعاً فهو ابن اليهودي أو النصراني”؟؟'» ولا دعوة للمجوسي مع أهل الكتاه. فإن كانت أفة مجوسية فهو على دور الأبوين. وإذا مات أحدهما فهو على دين الباقي منهما.

وإذا كانت أمة بين مجوسي حر ومكاتب مسلم فجاءت بولد فادعياه جميعاً فهو ابن المجوسي. لأنه حرء ولا دعوة للعبد مع الحرء وهو ضامن للمكاتب /[95/0١ظ]‏ نصف قيمتها ونصف عقرهاء ل ضامن لنصف عقرها لشريكه الذمي.

وإذ ا كافك امه مين رايع دو للق ناوعا الولنه رؤقه ولك علهيا نصيبه منذ شهرء وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهرء فولدت ولداً فادعيا الولدء فإنه يقضى به لصاحب الملك الأول» ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها: وإن لم يعلم أيهما صاحب الملك الأول فهو ابنهما جميعاً وهي أم ولد لهماء ولا عقر على واحد منهما. ظ

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين في بطنين مختلفين فادعى أحد الرجلين الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت الدعوة معاً فإنْ الأكبر ابن الذي ادعاه ثابت النسب منهء والأمة أم ولد لهء والأصغر ثابت النسب من الذي ادعاه. ويضمن قيمته كلها لشريكه. ويضمن نصف العقر لشريكه.

)١(‏ دم ف: النه. (؟) ف: قيمتهما. فو دموف: ونصراني . 64 دموف: والنصراني .

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد

لت تتتبتبتتتتبتتتبر2تيبزتت 2 ل ويضمن الذي ادعى الأكبر نصف قيمة الأم ونصف عقرها لشريكه» لأنها قد صارت أم ولد لصاحب الأكبر يوم علقت به. وكان ينبغي في القياس أن لا تجوز دعوة صاحب الأصغرء لأنها قد صارت أم ولد لصاحب الأكبر. ولك الفسييقية: اذلاكه اهرك غوتة ولو كان دياعي الأقس [ذفي 1 وصاحب الأصغر مسلماً كان كذلك أيضاً. ولو كانت أمة لذمي فباع نصفها من مسلم ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع فادعياه جميعا فهو للذمي» وهي أم ولد لهء وينتقض بيعه» ويرد الثمن على المشتري إن كاد

هو

وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو المرأة فإن نسبه يثبت من صاحب الرقبة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء ولا دعوة لأبي المرأة مع ماكسية" لقنو و إن اكاك ابن الغا و#فسسلها فهو كذلك أيضاً. وكذلك لو كانت المرأة في حجر أبيها صغيرة فهو سواء.

وإذا كانت أمة بين مسلم وكافر فعلقت فادعى أحدهما الولد وأعتق الآخر وكان ذلك معاً فإنها أم ولد لأبي الولدء والولد ثابت النسب منه. وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وعتق الآخر باطل» لأن الحبل قد كان قبل المنطق منهماء وإن كان الكافر هو الذي ادعى الحبل فهو كذلك. وإزاذكانا فسلميت نكميف أن فازدية حيها ني" كذللك. إرضا:

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولداً ميتاً فادعاه أحدهما فهو ابنه. 0 ل ا ل ع ار ف اا ا

خلقه. ولو كان الذي اذاه كافرا والآخن سلما كان كذلك: /[2155376] أرق .وكذلق لو ادعن: لحدهها انها قن اسقط ينه سقط رمد انتيان خلقه ولم يعرف ذلك فهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه.

ظ «الرزيادة مستفادة من هامش نا. 20 م فو. (0) ف - بعض. 62 م - أيضا.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا "كانت آامة يق اثثين فولدت ولا تشهن كل .واحد متيها غلن ضاحيه أن الولد: ابته: فإنه'لا يكون ابنا لوال متهماء «وزهو. خو..وآمة يمتزلة

وإذا كانت مديرة بين : رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم أو مرتدك وام فجاءت بولد فادعأه أحدهما فهو ابنه. وهو ضامن لنصف قيمة الولد لان | ولنصف العقره وولاء الولد هما والام حخصة ا الولد منها بمنزلة أم الولد. وحصة الآخر مذبره.

ذا كانت مكاتبة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم ا ولداً فادعأه احدكيا فهو أبئه. فإن ولدت بعل ذلك لمندكة أشهر فادعاه للأمة» تستعين به على مكاتبتهاء فإن أدت عتقتء» وكان الولاء بينهماء وإن

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت وادعى أحدهما الولد في مرضه الذي مات فيه فهو جائزء وهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء وتعتق أم الولد إذا مات المولى من جميع المال.

وإذا “كانيع امد ميرة «وعداين افولقته بوذا بوادعاة: حوره ميف اونا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو ابنهماء يرئهما ويرثانه0"©, وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. [

ولو كانت جارية بين رجل وابنه فولدت لدأ فادعياه د فإني أحعاة اس الأب دون الابن, أستحسن ذللة)6 بواضوية تضفتة يها :ونضيت العقر”''» وأضمن الاين نصف العقر' '"» فيكون قصاصاً. ولو كانت الأمة بين احويق أو ين .رصل" " وعفة أر سين ريا 77 وخاله كومنته الولة: نينا

)١(‏ تقدم قريباً في باب ادعاء الولد. )٠(‏ دم ف + وأضمن الأب نصف العقر. فر دف واضمن الابن نصف العقر. 01ران 8 قا را د

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 7

01 وكذلك كل ذي رحم محرم أو غيره ما خلا الأب والجد من الأب.

إذآ كان الأيو سن ناتى اشعسيين: فى بهذا :أن احعله: للد ]كنات ١ ١ )0( 5‏

الاب . |

وإذا كان الأب مسلماً والأم من أهل الكتاب. زوجة كانت أو أم ولد أو كانا: كافرين 1000 فأسلم أحدهما الأب أو الأمء وَالو لك صغير» فإن

ارال كوف على قبن المسلى محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه “قال :- /[190/6ظ] الولد للوالد المسلم أيهما كان””.

ذلك. ظ ظ

مكشجيل عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثل للق

ولق "كان" الوالكات: محوسين لكيوة اعدهها: إوقتضو ان كان»علي :ذلك من الأصل كان الولد الصغير على ا من زهو من] أهل الكتاتب. مهما

وإذا كانت الخادم من ليق فور لدف :ؤلد "فاذضياه محنيما فهو انيديا وهي أم ولنذ لهماةقإن:ولدث آحر بعد الك لو زلرف :واتهدا منهسا إلا أن يدعيه أحدهما فيلزمه. فأيهما ادعاه لزمه وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان موسراً على حال أمه في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يضمن في قول أبي حنيفة شيئاًء وإن ادعياه جميعاً لزمهما””'.

89 9 36 35

0010 م كان والأب؛ د:-ف»::- كان أو الاك ش (؟) هو في المصنف لعبدالرزاق» 70/6 عن الثوري عن إسماعيل به. 86 لضت انلزال 05 :

9 ف: على الدية:

(5) انظر للشرح: المبسوطء .178/١7‏

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب دعوى الولد اللقيط

وإذا التقط رجل صبياً لا يعرف فلم يمض فيه حكم من حاكم حتى ادعى رجل حر أنه ابنه. وتكلم بعلم فى جسله. الى وضنفه نتيا سرد جسدة» فوجد على ما قال» فإني أجعله أبنه» استتحيمية ذلك وأدع القياس

فه.

وكذلك لو ادعى أنه ابنه من روجته هذه أو من أمته هذه واقدت 9 بذلكة الزوجة: أو الآمة فهو انتهها جتميعا.

وكذلك 1 كان الذي ادعاه ذا بعل أن يكون اللقيط وحذده دمى فى قرية لآهل الذمة.

وإن كان وجده فى مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمى فهو فى القياس لا يصدق ٠.‏ ولحخ أخعلة أبئة» اس كنيد ذلك» وأدفعه إليه. والحفلة سبلا

وإن ادعى رجل أنه عبده لم أصدقه. لأن اللقيط حر.

وإن ادعى عبد أنه أبنه من امرأته هذه وهى آم وصدفهم الول وأدع الْفَيَاسن فى ذلك. وامتتجيية إدا حاء بئنسسب يثبت مله أن ألزمه إياه. أصدقهما على الرق بقولهما وهو لقيط.

وإن كان الذي وحده وعاة ل امرأة لها أو ا فهو سواء.

10 فب -فولدتت:

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد اللقيط 3 ظ وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق. لآن دعوة المرأة لا تجوز. إذا ادعت أنه ابنها من زوج /195/0[1و] وصدقها الزوج فهو ابنهما

كَ

وإن ادعى اللقيط وجاك كل واحد يزعم أنه ابنه» فوصف أحدهما علامات في جسده.ء ولم يصف الآخر شيئاًء فإني أجعله ابن صاحب الصفة» وأصدقه فيه0©. ولو لم يصف واحد منهما شيئاً جعلته ابنهما جميعا.

ولو قال أحدهما: هو ابنيى وهو غلام ومن صفة جسده كذا وكذاء وال الككرة .هن حارية وهى, ابنتى :ومن عفة بحسدها كذ وكذاء: فايهما جاءت في ولك ل فهو أحق 0

وإذا ادعى اللقيط رجل فقال: هو غلام وهو ابني» فإذا هو جارية. فإني لا أصدقه على ذلك ولا أقبل دعواه.

وإذا أقام رجل البينة على اللقيط أنه ابنه قضيت له به.

وكذلك إن كان الذي ادعاه ذميأ والشهود مسلمين.

وكذلك إن كان المدعي ذمياً والشهود ذميين واللقيط في بدي ذمي قد وجده في قرية من قرى أهل الذمة. فإن كان اللقيط في يدي مسلم فإنه لا يصدق في القياس». ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما إذا كان وجده في قرية لأهل الذمة أو كنيسة أو بيعة. وإذا وجده في مصر من أمصار المسلمين جعلته خرا مسلماء .ولا أقبل فيه شهادة أهل الذمة.

وإذا أقام الرجل شاهدين على اللقيط أنه ابنه وأقامت امرأة شاهدين أنه انها ا 5 000

واذا مضي اتجديهيا انها ننفت الكقار ' المسوده اناما النيدة الفميت ١ه‏ للذي ادعى أنه ابنه. وإن أقام الذي ادعاه أنه عبده البينة ولم يقم الذي ادعى أنه ابنه البينة قضيت به عبداً له. وإن أقاما جميعا البينة جعلته ابن الحر.

وإن أقام رجل البينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرةء وأقام آخر البينة أنه

201 :“هليه 09 تفن انها عملت

كتاب الأصل للإمام الشيباني ابنه من هذه المرأة الأمة» قضيت به ابن" الحر والحرة وأعتقته. ولو أقام الاخن فكة اهانض مق هذه المر | لكر مككلفة ايها ممه واد العر اند جميعاًء في قياس قول أبي حنيفة. 2 أبي يوسف ومحمد فيكون ابن الركلروى ولا يكون ابن الممراوة عميعا ,يوان ارك كل باوكا مفوونا يعرف”'' في لضي أنه على وقت أحدهما جعلته لصاحب الوقت. ولو لم 5 ' فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يقضى به للأول. وفي قول أبي يوسف ومحمد يقضى به بين ألرجلين. وإذا ادعى اللقيط رجلان» فأقام أحدهها جنة أنه انس وأا الآخر بينة أنة ابنته» فإذا هو خنثى» فإن كان يبول من حيث /[97/0١ظ]‏ يبول الغلام مده 000 أذعى أنه ابنه» وإن كان يبول من حيث تبول الجارية جعلته للذي ادعى””*' أنه ابنته» وإن كان يبول منهما جميعاً قضيت به لأولهماء وإن كان يبول منهما جميعاً معاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه فإنه يقضى به في قول أبي يوسف ومحمد لأكثرهما بولاء وفي قول أبي حنيفة يقضى به وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي جعلته ابن المسلم. وإن أقاما جميعا البينة جعلته ابن المسلم. وكذلك لو ادعتاه امرأتان ذمية ومسلمة كل واحد منهما جاءت بامرأة تشهد جعلته للمسلمة. وإن شهد للذمي شهود مسلمون

احبر يي ب ا

35 95 6

باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزه

وإذا ارتدت المرأة. عن الإسلام ولها زوج مسلم فقد وقعت الفرقة فيما بينهماء ويلزم الولد أباه ما بينه وبين سنتين. وكذلك لو كان الرجل هو

ل وي 0 (0) م- يعرف. فر دما ف: وقتا. والتصحيح من ب. 00 م ادعاه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم حتت تبتر 7ر717 المرتد والمرأة على حالها مسلمة. وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو مثل ذلك. ولا يلزمه النسب.في هذا ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ويلزم في قول أبي يوسف ومحمد لو شهدت امرأة واحدة. ولو كانت المرأة هى المرتدة واللاحقة بدار. الحرت فجاءت بولد هنالك ندل الى ل ا ران ورسات ومحمد لا يلزم الولد أباه إلا لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتدت ولحقت». وهي في هذه الحال بمنزلة من لم يدخل بهاء لأن العدة بطلت عنها حيث لحقت بدار التعرف:

وذ ادك اسراة سبدلهة دفن :داز الحرس ومني قاف انإ الصسية فى قزل أ بعففة لا ررم 1 اه« التعرني ل ونا الوحة: لذ :لاقل امؤدمتة تون وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه إلى سنتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن سبيت المرأة المرتدة وهي حامل ثم ولدت ولداً لأقل من ستة كتير :مث ميك اتيش نميه فق الآبين الجر المسبلمة :والولد رقيق مع المرأة.

وإذا ارتد الرجل المسلم فلحق بدار الحرب وترك أم ولد وامرأة مستلمة أو من أهل الكنات فهو سواء» 000 ولدهما لين سلثين » ويرث

وإذا تزوج المرقق:: المتنلية أن تووضف: /[3/لة الو ] "العرقةة يلما تيو

يد

وإذا تزوج المرتد مرتدة أو امرأة من أهل الكتاب فالنكاح فاسدء وما

كان بينهما من ولد فإنه يلزم أنافة دو ل حو دول أعقي. لابه كاف ولا يشبه هذا الباب”" الأول. لأن الأول أحد الأبوين مسلم وهذين كافران ييا كذللك النرفةمظا أمة لعن اهل الكنات: أو ضر ةرتفو رادها فيو

)١(‏ ف: يلزمه. 62 م - مسلماً ألزمه. ضسة قن 2<" الياضة:

77 كتاب الأصل للإمام الشيباني انهه وو للا رير ته :| احضات على داتس إذا اطي أية :3و" سيراي قر ادرف عه

فهو''' ابنه» وهو يرثهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

9 9 36 95

باب دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل

على أن يأخذ أيهما شاء بألف والخيار يوما

وإذا اشترى الرعل هن الجر أمة 3 إليه أمتين فقال :1 اقييا؟ كك قبي للك الف ولك انان حون إلى الليل» فحبلتا وولدت كل واحدة قينا غلاما لأكتر من أسنة اشير ند البيع» فادعاهما المشتري والبائع جميعا فغا + فإن أبا حنيفة قال فى ذلك : يدعي المشتري اففتما كتفع #واكيها قال : وطئت أول» فهي فهي أم لدف ا ثابت النسب منهء وعليه الثمن» ويرد الأخرى إلى البائع» فتكون أء ولدلةة.وولدها ‏ ثامت: النسيتب منه من البائع. ويرد عليه المشتري عقرهاء لأنه وطئهاء ويرد البائع على المشتري عقر التي وعفب للمتشترق» لان أقن يوطني معد الشواءروقاله أبو نوتيف 4 ان.هات المشتري قبل أن يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قوله.

وقال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة [و]أم”'' ولد فأقر الورثة أن كل -واتحدة مهما ولذت هذا الغلام-مق الميت: آنيبت الس بعد أن: يكون الورثة ابني الميت أو أخويه أو ابنا وابنتين”*)

3

لم

0

9902 55

25 2

(0) م- له.

() ف: وهو.

(*) ف: فايبنها.

() الواو من الكافي» ١/7160“ظ؛‏ والمبسوطء .17/1١7‏

| (0) د م: أو ابنين أو ابنتين؟ ف: أو ابنتين أو ابنتين. والتصحيح من المصدرين البدايقية: والعلة كون الورثة يصلحون للشهادة على هذه الدعوى.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز

باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز

وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات رحم محرم منه فولدت له /[91/0١ظ]‏ ولدا فادعاه أو نفاه فهو سواء. وشو "ابن نانت العيية نف وكذتف كا “,لدت هرق دكن ان انقو فهو ابنه ثابت النسب منه'''. وكذلك النكاح الصحيح. وكذلك لو جحدت المرأة وادعى الولد الزوج. وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد يد أقام البينة على أصل النكاح فاسداً كان" أو جائزاً فإن الولد بلؤمهها حميعا ::وكذلك الى “كان التكام غير شهرة وكذلك تكاج المرا: يتزوجها العبد”'". وكذلك المسلم يتزوج المجوسية فإن الولد ثابت النسب

منة .

وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية نكاحا صحيحا فولدت فنفى ولدها فليس له ذلك. وهو يلزمه. لاا لعيان. تمتنفاء و كذللكف اليهوديان والتصيرانيان:: :ولق هلين ثم جاءت بولد بعد الإسلام لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. فإن جاءت بولد لأقل مز سظة: :كدي للقن لاقع "كان الولك: النينينا ". بوكدلك: اللو كان يعتقان. وكذلك الحر يشتري امرأته. فإن جاءت به لأقل مرخ استة متهن لم يستطع أن ينفيه. ير بق وان اكد رد لكر بين د الو انا لزم الولد أمه.

كلخ لم

53 6 703

000 ف وكذلك كل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه. 05 8 كان:

(*) م: والعبد.

(8) ددم ف: وكان. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/0+١ظ.‏

20 7 .يها

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه

وإذااكان سسجتي :اع ان سن أعل «الكناي تترلديه ولد فانم أو قاين ثم ادعاهء أو ادعاه ثم نفاهء فهو سواءء وهو ابنه» ولا حد عليه ولا لعان في شيء من ذلك. وكذلك لو كانا جميعاً من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم. وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم 0 الزوج ثم نفاه فهو اندي «رعليه الس ون ارت به بعد الإسلام منها وأسلم الزوج بض فجاءت به بعد إسلامهما يها ليندة امهو فصاعداً فنفاه فإنه يللاعن» ويلزم الولد أمه. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فإن الولد يلزم أباهء ويلاعن أمه. لآن اضل: الحنا: كان في الكفرء فلا يستطيع أن حنية إنذاء وكذلك لو طلقها بعد الإسلام ثم تزوجها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها من النكاح الآخر أو أكثر من ذلكء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولاعن أمه.

365 935 6

[914/6] باب دعوة أحد هذين

وقال أبو حئيفة: لو ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت أمته غلاماً رمات المر اخ والامة فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه» لم يثبت نسب أحد منهماء وعتقا جميعاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته.

وقال أبو حنيفة: لو كان لرجل عبدان فقال» اتعديههن ابني» ثم مات قبل أن يبين لم يثبت نسب واحد منهماء وعتقا جميعاً.؛ ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. أرأيت لو كان عبدان بين رجلين فقال كل واحد ويح اعدهجا اك اهما عقف تكد ين هدك راهنا كف انك من هذا أرأيكه لو كان هيدا وامةفقال المرلن 1 أحدههاولدى 0 اهما كدت انم بعد

)١(:‏ ف أو نفاه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب نفي الولد من زوجته وهي أمة _

:القت إن الادوه'اراعك لو تزوج الام الاينة: أكنك اج ذلك وهل تكون أخته ويفسد النكاح. لا تكون أخته ولا يفسد النكاح. وكذلك إذا قال: هذا ولدي أو هذا. وكذلك لو قال هلا لعبذه وعبل غيره.

باب نفي الولد من زوجته وهي أمة

وإذا كانت للرجل [زوجة] وهى أمة فولدت ولداً فنفاه فإن نفيه باطل» وح لشي ممما و رجف هنهذ لعا إن كاك جاده وه لمكة عير فصاعداً منذ تزوجها. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لع يثبت نسبه منه. وإن أعتقت" الأمة ثم جاءت بالولد فنفاه فإنه يلاعن. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً لزم الولد أمه. وإن اختارت الأم نفسها قبل اللعان فالولد ابنهء و لأسن ول لعان له

وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة فجاءت بولد فنفاه. فإن جاءت به اننة دور : تعناغد ا بعل فياك قله أن ينقيفه وهنا ممق له ولو" ام الرلية ينفيه ما لم يقر به. وإن جاءت”" به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم كن اله أن وتيف ونان أعقق. الرسعل عه الع اءتجعدينا امقر تايعادت بولد فنفاه فإنه يلزمه إن كان هذا دخل بها ما بينه وبين سنتين منذ يوم اشتراهاء ويضرب الحد. وإن /[98/0١ظ]‏ كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه الولد» ونقضت البيع» وكانت أم ولد لهء وهذا قول

وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة وقد دخل بها فأعتقها فلم تقر

)١(‏ ف: وإن عتقت. (0) م ولدء صح ه. [ف6 م وإذا حاءت. 62 دمف: يشتويهاء

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

بانقضاء العدة حتى جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم فإن ادعاه فهو ابنه. لآن عليها عدة من نكاح. وإن كذبته المرأة فهو ابنه إذا ادعاه. وإن نفاه0© ولم يقر به فليس بابنه''' في قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: هو ابنه على كل حالء لأنها حرة» وعليها عدة من نكاح. فإذا جاءت بالولد لما تضع له النساء فقد بطل النكاح. وإنه يلزمهء فلا يستطيع أن ينفيه. ولو نفاه ضرب الحد وكان ابنه. ولو لم يعتقها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه» وإن نفاه لزمه. وإن جاءت به لستة اير فصاعدا لم يلزمه إلا أن يقر بهء لأنها أمة يحل فرجها له بالملك وإن كان عليها عدة. فإن باعها حين اشتراها فجاءت بولد لكر سيد اكبهن باد امدراائة الأول إياها لزمهء وكان ابنهء ونقضت البيع الأخير”"", وجعلتها أم ولد له. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً إلى ما بينها وبين سنتين منذ اشتراها الشراء الأول قإنه لا يلزقة: وإذا أقر يه.وقد حاءت. ”> لأكقل يمن منة أشهر منذ باعها لم يلزمه. وم ععن ابيع بقوله هذا. هذا قول أب يوسف الأخير. من محمد: إن أقر به لزمه ونقضت البيع وجعلتها أم ولد لهء» وهذا لا ننه القع لآن هذا امه وإذا رددتها عليه حل فرجها له بالملك» والتي أعتقتها لا يحل له فرجها إلا بنكاح. ولو كان المشتري الأخير قد أعتق الولد ثم ادعاه الزوج المشتري الأول» فإن كانت جاءت به لستة أشهر فصاعداً بعد الشراء الأول لم يلزمه للعتق الذي أحدث المشتري الآخر فيه. وإن كان لم يعتقه وأعتق أمه وهو عبد على حاله وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد انقرف الأوله قم اوهاه فإئم رارفه» وركون انهه .ولا يدقن عق الأمة بول يرفغا: إلى الرق بعد العقق» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الشراء الأول وقد أعتق المشتري الأخير الولد وأمه أبطلت عتقهما جميعاً» وجعلت الولد ابن الزوج ثابت النسب منهء وجعلتها أم ولد له» وأبطلت الشراء الآخرء ورددت عليه الثمن إن كان أعتقه”“. ولا يشبه /[494/8١و]‏ هذا

0010 دام ف: وإن نفياه. (0) م: ابنه ل ا هيه (5) م: قال. (5) ف: انتقذه:

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 217

الباب الأول» هذا قد علمت أن الحبل قد"'' كان في النكاح.

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجها ثم جاءت بولد بعد التزويج لستة أشهر فصاعداًء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمهء فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن» ولزم الولد أباه. لأن الحبل كان في الرق» وقد حدث فيها عتق» فلا يستطيع أن ينفيه. وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فجاءت بولد بعد العتق لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن». ولزم الولد أباه. وكان 0 في الوجهين هيدا لجوالى ارام

وإن طلق الزوج امرأته وهي أمة طلاقاً بائناً ثم أعتقت ثم جاءت بولد إلى سنتين منذ طلقها فنفاه فإنه يلزم أباه» ويضرب الحدء ويكون الولاء لموالي الأم. ولو ات الآتف. فجاءت يما ينها ونين سشتين وقد أعتقت:بيغدة بيوم» فإن الولد ثابت النسب» وولاؤه لموالي الأم. وإنما اختلف الولاء في للزوح. فهو من النكاح. ووطء التي لم يطلقها له تلن فهو من وطء حادث.

وإدا كانت افواة الرجل امه فل :لوك وله قاد ت اها فأعتقها وتزوجها ثم حاءت يولك 0-0 0 تقمافدا 57 تزوجها فنمأه فإنه بالاغرة اق ويلرم الولد الأم. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر يوم تزوجها ولأكثر من ستة اقنور دك لتر تن اها فإنه يلاعن » ويلزم الولد أباه. وكذلك لو جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها فإنه يلاعن» ويلزم الولد أباه. ولو أعتقها وقد اللو و ب سبوا ا ار 0 وإن نفاه مدلمة: 17 كانت هن أل الكتاتت فإن الولد ا أناة: ولا يضرب العف ولو «منرقئه المرأة أله ليس فته لم :يدق على الولده. :وكان: أبنهيهنا ' جميعا.

000

« كتاب الأصل للإمام الشيباني وإذا مات الرجل عن أم ولده وادعت أنها حامل ثم جاءت بولد ما

بينها وبين سنتين منذ يوم مات ونفاه الورثة فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبه من الات ولا أوورنة إلا بيشتهادة رجلين أن :وج «وامزاتين» إلا أنديكرن خيلا اظاشر ا ع تفتقيل يقتهادة 77 اعرااة واعدة .ولو قر له الروقة نورك لكت وووتقف: /[51555]عوانك سية د .وقان: انو حرسقه ومعييدة لشيق 3 اله بشهادة امرأة واحدة في جميع ذلكء ونورثه. وكذلك لو كان”” أعتق أم الولد قبل أن يموت. وكذلك لو كان من أهل الذمة وأم ولده من أهل الذمة. وكذلك لو كانت أم ولده من أهل الكتاب والرجل مسلم. وكذلك لو كانت أم ولده مسلمة وهو من أهل الكتاب. وإن كان المولى من أهل الكتاب وأم الولد مسلمة فجاءت بولد وشهدت على ذلك امرأة من أهل الكتاب فإنه يثبت نسبه من أبيه وأمه. وإن كان أبوه مسلماً وأمه من أهل الكتاب لم تجز على ذلك شهادة امرأة من أهل الكتاب. ولم أقبل على ذلك إلا امرأة حرة

9 0 ل قن

باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز

وإذا اشترى الرجل أمة وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من اخر ثم اشتراها من ذلك الرجل ومن غيره فادعى ولدها فدعوته جائزة إذا كان الولد يوم يدعي في يديه. وما كان فيه وفي أمه قبل ذلك من بيع أو شراء فإنه لا يبطل بدعوتهء لأنها لم تحبل في ملكه.

وإذا امف الرج| .هيدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأم فادعى أحدهما الولد الذي في يديه فإنه يصدق. ويكونان جميعا ابنيه» ويعتق الذي في يدي الآخر. ولو اشترى رجل عبدين توأم'* ولدا في ملك غيره فباع

(1) ف: قتقبل به شهادة. 15 بق نورك أني: ف _ كان. 506

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لاا يجوز

أحدهما ثم ادعاهما فهما'' ابناه يثبت”'' نسبهما منهء ولا ينتقض البيعء ولا يفسد فى الذي باع» وهو عبد 5 حاله. وكذلك لو كان المشتري هو الذي ادعاهما جميعاً فإنهما ابناه» وتجوز دعوته فيهما.

وإذا حبلت الأمة في ملك رجل فباعها بألف درهم وباعها الآخر نماتتى 3 فاشتراها لل لت عنذه ل 17 ل م ار ا لأن امل الحل كان علذه » ولو لم يكن أصل الحبل عنده لم ينتقض شيء من ذلك البيع وثبت دسبة مره ) وكات ابئه » وكات الام أم ولده. وأصل الحبل ميخالف لين لم 0 ااه بع يال على الى ا وا يصدق ووم 0/1 ؟و] وكذلك إدا اا © ادعاهما فإنهما ابناه» وب يبطل البيع في التي كان عنذه أصل الحبل , ولا يبطل البيم' في الأخرى: وكذلك كل هبة وصدقة ومهر كان في التي أصل حبلها عنده فإنه يبطل في ذلك ود يبطل شيء كا لمن ذلك في الأخرى. النكاح في التي كان أصل حبلها عندهء ولا يبطل في الأخرى.

وتفسير ذلك و 1 0 باعها 0 لأقل 0 00 الم بقل في هنا الوه ولابطل لالم ل 1 ا و اد فادعاه وله يعرف له لقان يلتق به إذا كان قله

)١(‏ ف: وهما. نكا 60 داماف: منك .

ا كتاب الأصل للإمام الشيباني ولو اشكوق«الرضل هيدا خلي' أعيهييا فادعن أنه انعد انيف انقيه ته إذا كان مثله يولد لمثلهء وإن كان مثله لا يولد لمثله فإن الدعوة فيه لا تجوز. ولايغكنق فن 'قؤل: أبن :وسفن محمد ارايت لو كان هذا علذما ققال” هذا أب أو كانت ار فقال: هذه أمى. هل يعتق. وكذلك إذا قال: هذا ابني» وهو أكبر منه. وفي قول أبي حنيفة: يعتق ولا يثبت نسبه منه.

وإذا باع الرجل عبداً قد ولد عنده ولم , يكن أصل الحبل عنده ثم ادعاه بعد البيع فإنه لا يصدق إن كان المشتري قبض العبد أو لم يقبض. وإن كان البائع قبض الثمن أو لم يقبض0» وإن كانت أمة عند البائع أو لم يكن ولكن آمة تكون أم ولد له إذا كانت عند المدعي يوم ادعى. وإن اشترى البائع العبد يوما ثبت نسبه منه بتلك الدعوى.

وإذا"اشترف الرسل عيذ اكد مده فقال: هذا ان "4 يواقر العيل أنه 5 ولجسن له سب معروف» ومثل العبد يلد مثل المولى. فإنه أبوه.

ويثبت سبه منه ويعتق.

وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار إلى أيام فولدت عنده بعد ذلك بيوم فادعى الولد فهو ابنه ثابت النسب منهء والولادة إثبات للبيع. ولو اشترى رجل أمة على أن" '' البائع بالخيار ثلاثة أيام فولدت عند المشتري فادعى المشتري الولد ونقض البائع البيع واختار الآمة فدعوة المشتري باطلة. ٠/6[/‏ ظ] وهي أمة للبائع» وولدها عبد للبائع» وإن ملكها بعد ذلك وملك ولدها فإنه يثبت نسبه.

وإذا أخن الريعا © أمعيو فلن أن راهن اهما شاف اله فوطتهما : ولم يبين أيتهما الأولىء وأقر أن كل واحدة منهما حامل منه ) ثم مات وولدت كل واحدة منهما غلاماًء فإن القول في الولد قول الورثةء أيهم

)١(‏ دم: جلبيا؛ ف: حلبا. وعيد جليب أي: جلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب» جلب)»). ع افيا ابن (1)9 فدح أن.

(5)5 فاتك الرجل.»

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز

أقروا به فهو ابن الميت» وأمه أم ولد لهء ويرث معهم ‏ وهذا قول أبي حديفة وأبي يوسف ومحمد ‏ ويردون الأخرى وولدها رقيقاً والعقر معها. فإن كان البائع ادعى الولدين جميعاً ثبت نسب الذي يرد عليه منهماء وكانت أمه أم ولد إذا كان ادعى ذلك بعد دعوى المشتري. فإن كان ادعاه مع المشتري

ف

معاً وجاءنا بالولدين لأكثر :من .ستة أشهر:قهما ابنا البائغ"'* جميعاً» ويرد البيع:

وإذا أخذ الرجل أمتين على أن يأخذ أيتهما شاء بألف». فولدتا عنده. وأقر دن حبلهما 55ص منه ثم مات قبل أن يبين» واختلف الورثةء فقال بعضهم: هذاء وقال بعضهم: هذاء فإن الفول في ذلك قول الأول'" منهماء ويصدفق.» ويكون ابئه » وتكون أم ولد له ورد الأخرى وولدها

ذا امشرى الرعطل اآمة قوطفها أبوه قولات حإن اتحقي"" وجل قعى بها له وبعقرها عليه.ء وقضي بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن بالقيمة و أداها إليه أن الولد قلت نسبه من الآ فل« أرده رقيقا.

وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه» فولدت وادعى الولدء وفندقه المكاقية» أثية “تسب الولد مق المولى + وضيمتتة قيمة الولة وعفر الجارية. فإن استحقها رجل قضى له** بالجارية وقضى له بقيمة الولد على الخولي جوبالعا الى "> |فظى«المكاتي»:

وإذا اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة المولى فيه. وكذلك لو اشترى الابن عبداً لم تجز دعوة الأب فيهء لأنه لم يولد في ملكه.

ْ ف: ابنا ثع.‎ )1١(

(0) أي: الذي تكلم أولا. انظر: المبسوطء. .١51/١7‏ و2085 4 أمشحقت:

(4): ماله

)2 م ألك:

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الأجلح بن عبدالله عن عدي بن عدي الكندي عن فروة بن مين أنة: قال: زوج أبي عيدا قال ل سيان أمة له فولدت. فادعاهء ثم مات أبي» /[0/١١٠و]‏ وكتب عمر أن يوافى بأبي» فكتبوا إليه أن قد ماتء فكتب أن ابعثوا إلي باتع قال دقح ب [ لد فقا ل لير ينا قوق ابن مات لليف ود ادعاه أبى. وإن كان ميدق فقد صدقى. وإن كان 5 فقد كلب. فقال: لو تلععر هذا اركف راععنه والدعرة :وسيل بن اعرد ا شقانن نما يعلم أبو يوسف"".

وإذا زوج الرجل أمته عبده بشهودء فجاءت بولد لما تلد له النساء منذ زوجهاء فهو ابن الزوج. وإن نفاه الزوج لم يجز وكان ابنهء ولا يستطيع أن ينفيه. وإن ادعاء' " المولى لم تجز دعوته» وكان الولد للفراش» ويعتق الولد بدعوة المولى إياه» وتكون أمه بمنزلة أم الولدء والنكاح ثابت من الزوجء والنسب ثابت من الزوج. ولو كانت ولدت لأقل من ستة أشهر””' منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه من الزوج. وإن ادعاه”' المولى كان ابنه» وعتق»

)١(‏ ف: اكيسان. ظ باوكا كان يكال ل كيان .فس نميه قنيدا : بو ادقن ل قواليهه: و لقا لكوفة: فركي أنوؤة إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» ولد على فراشي ثم رغب توعدو عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ فقال زيد: بلى. فقال عمر بن الخطاب: انطلق» فاقرن ابنك إلى بعيرك» ثم انطلق به» فاضرب بعيرك سوطأء وابنك سوط حتى تأتي أهلك. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 0١4‏ 6”5؟ والمعجم الكبين للطبرانى . ه/1؟؛

| ومجمع الزوائد للهيثمى . 8/١‏ .

ره ف: فإن ادعاه. اد م- أشهر. ‏ (0) ف _ادعاه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة 1 ظ الول

وإناازوج الرعل انفد هده قير اذه :مولاه أو مرا وراب كنعادت بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعداًء فادعاه المولى» وصدقه الزوج أو كذبهء فإنه ابن الزوج على كل حالء. ولا يصدق المولى ولا الزوج على إخراج هذا الولد من نسبه»ء ولكنه يعتق بإقرار المولى به» وتكون أمه بمنزلة . أم الولد. ظ

وإذا زوج الرجل أمته ثم باعهاء فجاءت بولد من الزوج لستة أشهر فصاعداًء أو أقل من ستة أشهر منذ باعها المولى» فادعاه البائع» فإنه لا يصدقء ولا يعتق الولد» ولا ينتقض البيع» والولد ابن الزوج على حاله. وليس هذا مثل التي باعها ولا زوج لهاء هذا له نسب معروف. وكذلك لو ادعاه''' المشتري فإنه لا يصدق عليه» ولكنه يعتق» وهو ابن الزوج على حاله. ظ ظ

وإذا تزوجت أمة الرضل :بغين إذنه ولا رضاهء ثم وليك المحة اشجهر منذ يوم تزوجتء. فادعاه المولى والزوجء فإنه ابن الزوج» ويثبت نسبه منه. ويعتق بدعوة المولى إياه» وتصير أمه بمنزلة أم الولدء ويفرق بينها وبين الزوج. ولو تزوجت أم ولد رجل بغير إذنه رجلا حرأ أو عبداً ودخل بهاء ثم جاءت بولد”'' بعد التزويج لستة أشهر فصاعداًء فادعاه الزوج والمولى جميعاً مع”"'. فهو ابن الزوجء لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا. وكذلك لو نفياه جميعاً. وكذلك /[51/١70؟ظ]‏ لو نفاه الزوج واللط 0 المولى. وكذلك لو نفاه المولى وادعاه الزوج. فهو على كل حال ولد الزوج» ولا يستطيع أن ينفيه. غير أنه إن ادعاه المولى عتق» وإن لم يدعه كان بمنزلة أمهء يعتق بعتقها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا بغير

)١(‏ دم ف: لو ادعى. (0) ف: بعد الولد. ف ف معا. 620 ف : فادعاه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

هو فدخل بهاء وجاءت بولد 0 أشهر فصاعداًء فادعياه ديعا أنه ابن الزوج. يقضى بنسبه له. ولا يكون أبن المولى. لأن المولى هو زوجها إياه. وهذا نكاح فاسدء فكذلك البانت الأول. أراة لو زوجها بشهادة ع ) ع 00000 ع ١‏ 00 5 (؟9) عى () رجلين أعميية” أو فاسقين أو محدودين فى هقلذدف دم ولك * ألم" ' يلزم الولد الزوج. أرأيت لو كانت أمة بين رجلين» فزوجها أحدهما بشهود. ثم جحاءت بولد لستة اشر منذ تزوجهاء. فادعاه الزوج والمولى الذي زوجها أو المولى الآخرء ألم يكن 0 انو الروك اثارت اللشييه دق أرأيت لو 1 عا مكاتبة زوجت نفسها ١‏ بعير رضى المولى. فحجاءت بولك لمينة اده فادعاه المولى والزوج. ألم يكن ابن الزوج. كمد بام يعتق بلعوه المولى إياه. أرأيت لو كانت هذه المكاتبة أم ولد مكاتب ألم 06 القضاء فيها هكذا. وكذلك المديرة.

وإذا زوجت المرأة خادمها زوجأاء ثم توفيت» فورثها ابنهاء ثم جاءت الخادم بولد لستة أشهر منذ تزوجهاء فادعاه زوج المولاة» فإنه لا يصدق. وهو ابن زوج الآأمة وَإن كانكه الآمة الانتة آى لأبتقة: ال قرف أنه" لا يصدق عليها لو كانت لنفسه» فكيف يصدق عليها وهي لغيره. ولو تزوج رجل أمة ابنه بغير رضى ابنه ولا علمهء ثم ولدت له لما تلد النساءء فادعاه الزوج وادعاه المولى» والمولى هو ابن الزوج» فإنه يقضى به للزوج. أرأيت لو كان المولى هو زوجها الأب بغير شهودء فادعياه جميعاء ألم يكن ابن الزوج» ولا يكون ابن المولى» ويعتق حيث يثبت نسبه من الأس» وتكون [أمه] أم ولد لدعوة المولى.

36 35 4

بشهود وغير شهودء لاو (1).قند ثم ولدت. (805 اقح 4 يكن

62 د م ف: لم.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو

باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو

وإذا كانت أمة لرجل [لها]''' ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة في ملكه. وليس لهم نسب معروفء. فأقر المولى أن أحد هؤلاء ابنه في صحتهء ولم يبين ذلك حتى مات» فإنه لا يثبت نسب واحد /7/0[1١١و]‏ منهمء وتكون الأم بمنزلة أم الولد» ويعتق أولادها جميعاً. ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته» لأنه إنما ادعى واحداً منهم في قول أبي حنيفة. الااتري. أنه لو كان لها ولد واحدء فقال المولى: قد ولدت هذه الآمة مني ولذاء ولو دين هذا هق أو عير اه لآ ينبت تمي هذا وتكوق: آم ويد له أم الولدء ويكون هو عبداً لا يعتق بعتق” أمه. ولو أدخلتٌ فيه شيئاً من عتاق أمه فقلتَ: إن كانت ولدت الولد الذي أقر به قبل هذا فهذا يكون فى حال يود لقياك :[ذا"قانا اتلك الريك قبلةه و إن كان يعلة لم بعكو افق بزل يعتق» وفي حال لا يعتق» فيكون نصفه بمنزلة أمهء كان هذا فاحشأا قبيحا. أراكة: لو قال4 ”لكا تقتطيت: ننه« للمة مكدعنو نين 37 هنك الكتموة أوَكنت أدخله في شيء من ذلك؟ لا أعتقه. ولا أدخله في شيء من ذلك. وكذلك القضاء في الثلاثة الأولين أنه يعتق واحد منهم بإقراره بأنه ابنه» ولا يعتق أحد منهم بعتق الأم» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فإنه يجري العتق فيهم بعتق أمهم. ويقول: إن كان الأصغر ابنه فهو حرء وإن كان الأكبر أو الأوسط هو الابن فإن الأصغر حر أيضاً بعتق أمه. ويعتق ‏ نصف الأوسط وثلث الأكبر» ويسعى كل واحد منهم فيما بقى من قيمته.

وإذا كانت الأمة لها ثلاثة أولاد. أصغرهم من زوج معروف. والأوسط من زوج معروف» والأكبر من شع معروف. فادعى المولى ان أحدهم ابنه. ولم يبين أيهم هو في صحته. ثم ماتء فالآم تعتى 2 وتكون

() الزيادة من الكافى. ١/775ظ؟‏ والمبسوط. .١517/١7‏ (90) ف يعتق. () ف: ابنها.

ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني يندولة آم تراه برلا ينبت نسب واحد منهم» ويعتق من ن كل واخن العلق فى قياس قول الى عديقة: وفي قياس ين الآخر د يعتق الأصغر ونصف الأويط ولف الاكن:

وإذا ولدت أمة الرجل ولداً من غير زوج» فلم يدعه المولى حتى كبر الولد»: وولةاله""* انق سن أمة"المولى» ته اماك الابق “تو افعى المولن احدهما “ففال: اح هنين انك يعني اليف وابلةة “فاقه يمدق لاسن الأسفل كله» وتسعى أمه في ا وجدته في نصف قيمتها.

وإذا كان للرجل أمةء فولدت ابنة» ثم ولدت ابنتها ابنأء فقال المولى: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي.ء في صحتهء ثم مات قبل أن يبين» فإنه يعتق الابن الأسفل كلهء وتعتق الوسطى كلهاء /[7/051١٠7؛ظ]‏ ويعتق من العليا نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء لأن العليا في حال تعتق» وفي حال لا تسكن وإننا تين يولك جين قال احق نهولا ولو رو انا الوميط فزن كانت العليا ولد للميت فهي حرة»ء وإن كانت هي الولد فهي حرة. وأما الال تووبحر عي كل حال زو كادد راد أو بولك راد أوبوله راتوا فهو سواء ويعتق.

وإذا كان للرجل أمة فولدت ابن في بطن من غير زوج» ثم ولدت 5 : -. (بم) 0 6 5 5 اح فيط الح مو كبو رو لي وحصت جا اخواني كن كين

غير زوج» ثم إن المولى نظر إلى الغلام الأكبر وإلى أحد الابنتين”*'» فقال : عدي ل سه ات و عر 4 عع نب انه مهم ء ويعتق من الأكبر نصفهء ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من كل جارية نصفهاء ٠‏ وتسعى في نصف قيمتهاء ويعتى الأمق الأصغر كله وتعتقى أم الولد.

)1١(‏ ف: قوله.

030( دم ف: وولد الولد. والتصحيح مق نب ؟ والكافي» ظ. (5) “قات ترد

(5) ف: الابنين.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو

>50

ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر فقال: أحد هذين ابني» لم يثبت نسب واحد منهماء ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته» ويعتق الأصغر كله في قول محمد. وفي قول أبي حنيفة يعتق من الأكبر نصفه. ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأصغر نصفهء ويسعى في نصف قيمته» وتعتق أمهء ويعتق من الابنتين”'' نصفهماء وتسعيان في نصف فيمتهما.

وإذا تأقن" أن احن الارضية اند" كالنا” اكعره حفهيعا > تونق ينها عه لآنهما في بطن واحد. وأما الأكبر فهو عبد لا يعتق. وأما الأم فهي أم ولد. ويعتق الأضغرء ولا يثبت نسبه.

ولق أن لظ زوج افقال» الأكير نيلي عو ا 7 الأم أم ولدهء وعتق من بقي من ولدها بعتقهاء ولا يثبت نسب واحد منهمء لآن المولى لم يقر بهم. فإن ولدت ولداً بغير إقراره لستة أشهر فصاعداء فلم ينفه ولم يدعه حتى مات فإنه ابنه يلزمه أيضاً". لأنها ا علقق بن مده

إيفا

صارت أم ولد.

وكل ولد تلده أم الولد فإنه يلزم المولى إذا لم ينفهم حتى يموت. وأما ما ولدت قبل أن يقر أنها أم ولده'*' فإنه لا يلزم المولى منهم أحد.

ولو أن وجلا .أقر أل أمقه ذه قن..ولوث مثة أو امقطلك"1 قره فا قد استبان خلقه. ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر من ذلك» فلم يقر به ولم ينفهء فإنه ابنه يلزمه. وكذلك لو ولدته وهو غائب أو مريض فهو /[5/*١٠و]‏ ثابت النسب منهء لأنها أم ولدء وما لم أقض أنه ابنه فله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك. هذا قول أبى حنيفة» ولم يكن أبو حنيفة يجعل للف :وكا بوفال محية النتهية أن تمع زنع ,ذلك المفاش :وعد

( ليك نسبة منه ٠»‏ وكان أبنه. وكات

)١(‏ ف: من الابنين. 0 هر ا 0 (5)خاقه: أمدولنه 000( ف: أو سقطت.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

أربعون يومأ. فإذا علم بالولادة فلم ينفه حتى طهرت''' من نفاسها فليس له أن ينفيه بعد ذلك» وإن لم يعلم فله أن ينفيه إذا علمء فإن سكت عليه

36 35

باب دعوة الابن'" ولد جارية الأب

وإذا حبلت جارية الرجل أو ولدت عئده فادعى ابن. المولى أن الولد ابنه وقال: ظننتها تحل لي. أو قال: علمت أنها علي حرامء أو قال: غصبتها نفسها أو زنيت بهاء فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسب ولده ولا يعتق. وكذلك لو ادعى أنه تزوجها وأنكر ذلك المولى فإنه لا يصدق على دعوة الولد. ولا يشبه الابن في هذا الأب. فإن أقام البينة على التزويج برضى المولى أو بغير”*' رضاه فإن نسب الولد يثبت» ويعتق» ولا تكون الأم أم ولدهء وعلى الزوج العقر. فإن كان برضى المولى كانت امرأته على حالها. وإن كانت الشهود شهدوا أنه تزوجها بغير رضى المولى فرق بينهما. وكذلك ابن الابن وابن الابنة» فهما فى هذه الحال مثل الابن. وأهل الذمة وأهل الإسلام والحر والعبد في ذلك 0 والابن من الرف ةلات فده الرضاعة في ذلك كله سواءء ولا يصدق واحد”*' منهم على ذلك.

وإذاكو لمك تاعة الرجنه: قادفاة أبوم :واسفه :فاه رشك اليه قف الام

ولا يكبت من الاضنء ولو ادعاه الهو اح ميعهيم كان المولى او به منهم جميعاًء فإن سبق الأب بالدعوة المولى فهو ابن الأب. وهو ضامن لقيمة

ع

الأم.

وإذا كان الأس مكاتباً أو عبداً فدعوة الأب باطل. وكذلك إن كان )21 م: حتى تلو نكاد 62 ف + ذلك. فرة دم فك 2 اين (5) ف: وبغير.

)2 م واحد.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرحم المحرم

ان ضرا تاراق" كان اح عيدا فإنه: ذا مفو في كلف لى كاذ الخرى عدر وكذلك أهل الذمة فيما بينهم» فهو على مثل هذا.

/[6/؟0ظ] باب دعوة الرحم المحرم

وإذا ولدت أمة الرجل» وادعى أخوه أنه ابنه من نكاح أو شبهة أو عصب »ء وأنكر ذلك المولى. فإن الأخ لا يصدق على الدعوة. ولا يعتقى الولد بقوله. وكذلك العم والخال والأخ للأب والأخ للأم. وكذلك كل ذي

١ :‏ 030 : ا

روخم 1 وكذلك كل ذي رحوا' ليس بمحرم. وكذلك كل قرابة ليس بمحرم. وكذلك كل رضاع. فإنه لاا يصدق واحد من هؤلاء في دعوة الولد إذا جحد المولى ذلك. وإن كان المولى امرأة أو رجلا أو صغيرا أو كبيراً أو كانتا أو ذها فهز: سوام وكذلك أهل الذمة فيما بينهم. فإن قامت بينة على 0 المت نسب 101 من الزوج. وإ كان ذا --0 يت 0 6 وإن و فاسل اليف نسب الولد: رنطات النكاح. وإن كان الولد دا ررحم محرم من المولى عتق. وإن: كان دا لحم خبر محر أو ذا جرع "امن برضاع لوايعقق» إذا كان الحولى ,عيدا أو مكانا ولم قم بينة على نكاح فإنه لا يصدق فيه على الدعوة. إن" كان أبق الولك عيذ كاتا ومولى الجارية أخو الأب فإنه لا يصدق الأب على الدعوة. وإن قامت بينة على النكاح تضيه نسبه» وعتق الولد لقرابته من المولى.

0010( 6 أو الأب. 030( م ف + محرم. فرة دم ف: 0 ثبات. 3-5 رحم.

تاب | مام الشيباز

> كتاب الأصل للإمام الشيباني للعمة” أو للخال أو للخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت» وقال: ظننت أنها تحل لي» وادعى ولدها بهذا الوطءء فإنه لا يثبت نسبه. وإن ملكه عتق ولم يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولد. ويضرب الحدء ما خلا الرجل يظأ خازية واد" آى«وللذة أو جارية روجة"" ناما ماسو ذلك من هؤلاء فإذا قال: ظننت أنها تحل لي» أقمت عليه الحدء ولم أدرأ عنه بقوله

هذا.

9 36 35 4

ظ باب دعوة الزوج

وإذا ولدت أمة المرأة ولدأء فادعى الزوج أن اهكرتن أن :ضهيية أو. “قال :لنت اننا تحل /[0/:١٠و]‏ لي» أو قال: تزوجتهاء أو ادعى وجه”*' شبهة» وجحدت المرأة ذلك» فإن الزوج لا يصدق على النسب في شيء من ذلك. فإن قامت له بينة على نكاح فإن الولد يثبت نسبه منه. ويكون عبداً للمرأة» ولا يثبت النكاح» ويفرق بينهماء لأنه نكح أمة على حرة. وإن كان الزوج مكاتباً أو عبداً فهو سواء. فإن كانت المرأة من أهل الكتاب وكان الزوج مسلماً فهو سواء. وإن كانت المرأة أمة والزوج حرا والخادم لمولى المرأة أخذ مهراً آتاها'”'. أو كانت المرأة مكاتبة ولها خادم والزوج حر أو عبد أو مكاتب» فهو سواءء ولا يصدق على شيء من ذلك. وكذلك أهل الذمة لا يصدق زوج المرأة منهم على نولك أمعها::.وكذلك: لا يصدق الرجل على ولد خادم أم امرأته'"''. ولا ابن امرأته من غيره» ولا على خادم ابنة امرأته من غيره» ولا على خادم احكه افرانة »ولا على خادم ذات محرم من امرأته» رجلاً كان أو امرأة» أخأ كان لها أو أختاء فإن

)١(‏ دم ف“ أو العمة. (؟) دم ف: والد. (0) د م ف + أو جارية ولد. 20 (4:) م - وجه. (5) م: إياها. والكلمة مهملة في د ف ب. (5) دم + ولا ابن امرأته.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه زوجها لا يصدق على ولد خادم أحد من هؤلاء. والقربة في هذا وكل ذي

الولد» ما خلا الأب. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

6 6

باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه

وإذا ملكه صدق عليه

وإذا ولدت أمة رجل» فادعى أخوه أو ابنه أو رجل لا قرابة بينه وبين الرجز”2 أنه زوجها وأن”' هذا الولد منهء وجحد ذلك المولى» ولم يكن للزوج بينة حاضرة» فإنه لا يصدق الزوج على ذلك» والقول في ذلك قول المولى :ولا يق على العيولن افي ذلك فى قول أبي تخنيفة ».وعاية المي في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم تقم بينة الزوج وحلف على ذلك؛ ثم إن الزوج ملك لكن ولو نو" تزاف ان عية أو ضلافة أن فور اك أن توضية ا بوجه من وجوه الملك» فإنه يثبت نسبه منه. وتكون أمه ارم وكذلك لو كان أقر بالولد من نكاح فاسد أو ادعى أنه اشترى أمه أو أنها وهبت له أو تصدق بها عليه أو أنها كانت له”*' فغصبها إياه أو أنه ورثها فجحدها هذا إياه»ء فمتى ملك الولد فإنه ابنه. ومتى ملك الأم معها 'الولك؟ او لحك :منعها

فهي أم ولد له. وكذلك لو قال: هذا الولد ابني» ولم يبب.0* /[5/5١٠ظ]‏ شيئاًء وجحده'"" المولى ذلك» فإنه لا يثبت نسبه. ومتى ما ملك الولد يثبت . نسبه منه. وإن ملك الأمة كانت أم ولد.له. وإن ملك الولد أبو المدعي وهو يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من الابن.

)١(‏ م - الرجل. (0) دم ف: بأن. (0) ف: وأم الولد. (5) م - له.

(0) د: ولم يبنه (مهملة)؛ م ف: ولم يبينه. والتصحيح من ب. 69 دما ف: وجحدها. والتصحيح من ب.

ظ 7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا :ولدت: آمة: وجل :وافغى برجا أنه كان احلينة لذه أنينا ورت هذا منهء وأقر المولى بأنه أحلها لهء وجحد أن يكون الولد منهء فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يثبت نسب الولدء ولا تجوز الدعوة فيه» وهو قول أضن يوسف ا ومتنق .مها ملك الولد: ثبت سبة هته واعدى : ومتى ما ملك أمه كانت أم ولده. وقال أبو حنيفة: لو كان المولى أقر أن الولد منه0©) أثبت النسب منه وإن لم يملكهاء وكان عبداً للمولى على حاله. ولو كان المولى امرأة فأحلت لزوجها خادمهاء فولدتء فادعى الولدء فإن أبا حنيفة قال: إن أقرت الجواة انها اخلك الجاررة ”اه اك ابنه فهو ابنه ثابت القيسية سلف .وغيف الهاء بو]ة أقررك: انها أخلقها له وعدت أن كوت انه فإنه لاا يكون ابنه» والقول فى ذلك قول المرأة» وعليه العقر. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وإن ماتت المرأة فورث الزوج هذا الولد هو وأخو المرأة ولا وارث لها غيرهماء فإن نسبه يثبت من الزوج» ويسعى لأخي ال في نصف قيمتهء وتكون أمه أم ولد الزوج. ويضمن لاحن الفراة "أنهي تتيقها .- لآنا :ام الولك لا شيعو فإن كان الؤردا؟؟ محييرا اد موسراً فهو في ذلك سواء. |

وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم» فولدت. فادعى الولد الزوج وكديكة الهراةع: :قن كانت ولدتة: أن عن سعة: اتنهى مدل وين وكان أصل الحبل عنده» فهو مصدق. وهو ولله.ء وهو ضامن لقيمتها للحا وإن لم يكن أصل الحبل عنده لم يصدق. وإن كانت وضعت لأكثر من ستة أشهر لم يصدق. وإن طلق المرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يدفع الخادم وولدها إليها فإن نسب الولد يثبت منهء وتكون الخادم أم ولد له ويضمن نصف قيمة الخادم» ولا يضمن قيمة نصف الولدء ويسعى الولد في نصف

0010 8 مثة» صح ه.

6 م + ولا وارث لها غيرهما فإن نسبه يثبت من الزوج و يسعى لأخي المرأة. فو ف في نصف قيمته وتكون أمة أم ولد الزوج ويضمن لأخي المرأة.

6420 م الوالد.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لاا يصدق عليه

0010

قيمته للمرأة. وإن كان الأب غنياً أو فقيراً فلا تسعى أم الولد» ويضمن نصف قيمتها على كل حال. وإن كان" أقر بالوطء بعد النكاح ضمن نصف عقرها لها. وإن كان أقر به قبل النكاح /[5/051١٠و]‏ لم يضمن لها من العقر شيئاً. فإن لم يبين ذلك فالقول قوله في ذلكء إلا أن تكون جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ تزوجهاء فيكون عليه نصف العقرء ولا يصدق. وإن كان قد دفع الخادم إليهاء وولدت الخادم بعدما الم المرأة؛ م طلقها قبل أن يدخل بهاء لم يرجع إليه من الخادم”” ولا من الولد شيء”» وكانت الخادم والولد للمرأة» وكانت المرأة ضامنة لنصف 558 يوم قبضتهاء إلا أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فيكون ابنه» ويعتق» وتكون أمه أم ولد له» ويضمن نصف قيمتها يوم تزوجها عليها رقي ”27 لياه ولاق علنيك أن أضل السب كان عند إلا "أن نموم للمرأة بينة أنه قد ملكها منذ كذا وكذاء لوقت يعرف أن الحبل كان قبله. 1 كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر بعد قبض المرأة إياهاء ولم يطلقهاء ولكن المرأة ماتت» فورثهاء فهذا على ما وصفت لك من الميراث فى الستاة الح اقل عله وكذلك كل ميراث يقع في مثل هذا فإن الأب يضمن نصيب شركائه .من قيمة أم الولد؛ وتكون أمه أم ولد له"". فأما ابنه فإن كان شيركاوه ذا زرحم محرم من الولد فإنه يعتق» ولا يسعى لهم في شيء » ولكن أباه يضمن إن كان غنياً في قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان فقيراً كان ذلك ديناً عليه. يسعى فيه العبد في قول أبي يوسف ومحمد إذا كذبوا الأب في الدعوة. وفي قياس قول أبي حنيفة إذا كانت الدعوة بعد مأ

وجب الميراث فإن كان فقيرأً 0 الولدء وإن كان الأب غنيا ضمن.

وإذا ولدت الأمة ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة» فادعى رجل أكبرهم

010 م: وتضمن. 6 6 2 كان: (60) ف: فيلفعه. (5) ف: أمه.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

العدة منهء وكذبه مولاهاء ثم إنه اشترى الأمة وولدها الثلائة» فإن الأم تكون أم وللنا يقست سي الاكينه منه» ويعتقء ولا يعتق الباقيان» لآنهما ولدا في غير ملك الأب. وكذلك لو ادعى الآصغر. لا مرف أن وعد لز قال لآمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» فولدت انثا ع اشر تراهما جحميغا أن الأمة”'" ايكون 0 وأن"ابتهنا عيك'لا يكون مدير ...وكذلك أم ا الأولى إنما عتقت”" ' يوم ملكها مولاها بعدما ولدت أولادهاء ولا

يعتق أولادهاء وقد ولدتهم وهي أمة لغيرهء وهذا /[0/5١0٠ظ]‏ قول ع حنيفة. ولو ولدت في ملك المولى ولداً من زوج كان بمنزلة أمقة ف بعتقهاء لأنها ولدت بعد ما عتقت» فكذلك ما ولدت المدبرة.

وإذا ادعى رجل أمة فى يدي رجل أنه تزوجهاء وأنها ولدت منهء وقال اولي : بل بعتكها بألف درهمء وهذا الولد منك» فإن الولد ابن الزوج. وَيَعفن بإقرار المولى. وتكون أمنة بمنزلة أم ولد بإقرار المولى. وعلى الزوج العقر. قضاء من التمنءع وتيت الررج أن يقريها: وهضي موقوفة. ولا ام واحداً منهماء. فإذا اده 0 الولك عتفيت. ولو ادعئ 0 أذ اشتراها بوانت ين هذا 2 ا 95 كان الولد

07 كانت الامة في يدي 5 فولدتء. ِ--5 ولدهاء وقال لرجل آخر: هي امكف 6 ويا + فده الآخرء اقل عرف أن أاضلها كان للآخرهء فإن الولد ثابت الو الذي هو في يديه. وهو حرء وأمه بمنزلة أم الولدء ويضمن أبو الولد قيمتهاء لأنها عتقت من قبله. ولو كان يعرف أن الأصل للذي زوجها إياه كانت له على حالهاء وكان الولد عبداً له.. وإن كان الأصل لا يعرف أنه كان لهذاء [وقال هذا:]90" بعتكهاء وقال أبو الولد: زوجتنيء فإن أبا الولد يضمن قيمتهاء ولا يضمن العقر. وكذلك لق اقال: أبو الولنة ,بحتتي هله اللجاريةه. .قال الأخر :: بل زو جتلقاء. فهو مث

)١(‏ ف: أن أمه. ْ ظ 460 دم ف: أعتقت.

(©) الزيادة من الكافي. ١//7107؟و.‏

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار المريض بالولد من أمة. . .

الأول. وإن كان يعرف الأصل لهذا فإنه يأخذ الآمة والولد في جميع ذلك». ويثبت نسب الولدء ما خلا خصلة''' واحدة: أن يقر أنه باعها إياه» فإذا أقر بذلك لم يضمن أبو الولد شيئأً سوى العقرء وكانت بمنزلة أم الولد أقر مولاها بذلك. ظ 0 ظ ظ

وإذا تزوج”" الرجل امرأة فولدت» وأقر الزوج أنها ولدتهء وقال: إنما تزوجتك منذ شهرء وقالت المرأة: بل تزوجتنى منذ سنة» فإن الولد ثابت العري يجيا عفيها » برلا يفكدق الررس د ستاك الى تالف الم 2 قد تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: ولي + نإف الول :نالك الفبي ضيه ا وكذلك لو طلقها ونا وهي حامل» فولدت بعله بيوم. فقال: تو حاف تل كنيره: كقالت: المرأة: مدل سدة: أو قالت هي : و فيرع وقال هو: بين دان انعم فى األلق مله ايت 25 بن عيضا ولا مقيلةك بوانحاك موديو ونوا سيا تييع على 001 الج اح كان ون اير /[0/,] والولد صغير صدقتهما جميعاًء ولم يثبت نسب الولد من الزوج. فإن قامت بينة على النكاح أنه كان منذ ستة أشهر ثبت” النسب منهما جميعاًء ولم أصدقه على الولد. ظ

36 36 1

باب إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده

5 الرجل مرضه الذي مات فيه. ولحي فو كان لدان

صحنه » وأقر أنه ابنه, ومثله يولد لمتلف6 و لقن له نسب معروف» فإنه أبنه,

0 ويرثه» ولا يسعى في شيء من الديفة لأنه قد ملكه في صحته. .

وكذلك لو كانت جارية له ولدت ولداً عنده في صحته» فلما مرض. ادعى

(7): «فماءت فتلي ظ (4) ف + النسب. )00( م ف: يثبست. 69 ف: ويعتقى.

0:97 دام ف: :لها

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي .

أنه ابنه من هذه الآمة. فهو ابنه ثابت النسب منه» وهو حرهء وأمه أم ولد تعتق إذا مات. ويرث الابن مع الورثة» ولا تسعى الأم والابن في شيء. وإن كان على المريض دين د بحيط بجميع ماله لم يسع في شيء هو والأمة. وكذاللك لق نمه دن نفع وتراء أ متاك ار ع أن سيلقة رويغ دن بوعوة: الملك. أن كاد الحبل عند”'' غيره ثم ملكه بعد ما ولدء أو ملك أمه ثم وال عنده. أو كان أصل الحبل عندهء فذلك كله سواءء» وهو باب واحد. وإن كان ملكه في المرض الذي مات فيه ثم ادعاه بعد الملك ‏ أو قبل أن يملكه سواءء. وهو ابنه ثابت النسب منه. وإن لم يكن له مال غيره سعى في قيمته بينه وبين جميع الورثة في قول أبي يوسف ومحمدء ويرث مع الورثة» وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته» ولا يرث. وأما أم الولد فلا تسعى في شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا كان معها ولد يثبت نسبه». إن كان على مولاها دين أو لم يكنء أو ملكها في المرض أو في الصحة.

ولو أن مريضاً عليه دين مات فى مرضه ذلك» وقد وهب له فيه ليه""]د وكان عيذ لخيري وكا «معرو الي مقة لذ مان له عيرق والدين أكثر من قيمته. فإنه يسعى في قيمته للغرماء في قول أبي حنيفة وأبي يبوسف ومحمده ويعتق. وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين. وسعى في ثلثي ما بقي من القيمة للورثة في قول أبي حنيفة» وله الثلث وصية. وفي قول أبي يوسف ومحمد يسعى فيما بقي من قيمته» ويكون ذلك بينه وبين الورثة على سهام الله. ولو وهب للمريض في هذه /[7/5١٠ظ]‏ الحال أم ولد له معروفة وقبضها عتقت ولم تسع في شيء من قيمتها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ولو أن مريضاً له ألف درهم اشترى بها ابنه فى مرضه.ء وابنه يساوي ألفت درهم» لسن له مال غيره» ومات من ذلك المرض» فإن الابن يسعىن

(1): كن اعنده (6) ف: ثم ولدته. (5): :قفنت ابئة

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يملك ابنه هو وآخر بلي يب تئر ل في قيمته في قول أبي يوسف ومحمدء ويكون ذلك ميراثاً بينه وبين الورثة على سهام الله تعالى. وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته بين الورثة. ويدفع له الثلث وصيةء ولا ميراث له. وإن كان على ابنه دين يحيط بقيمته سعى في قيمته للغرماء. ولا ميراث له من ذلك». ولا للورثة في تلك القيمة. ولو كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين كله. وسعى في ثلثي ما بقي من القيمة بين الورثة في قول 7 حنيفة ‏ ويدفع له الثلث وصية. وفي قول لي عدف ع و لوا عن و ايو ويكون ذلك بينه وبين الورثة على الميراث. ولو اشترى هذا المريض أم ولد له معروفة بهذه الألف. وقيمتها ألف. عتقت» ولم تسع في شيء للورثة ولا للغرماء إن كان عليه دين يحيط بقيمتها أو لم يكن في قول واحد منهم. ولو كان قيمتها أكثر مد الثمن الذي اشتراها به ولا مال له غير ذلك» فإن كان عليه دين يحيط بذلك فإن البائع يرد على الغرماء الفضل على القيمة» وإن لم يكن عليه دين رد البائع على الورثة ثلثي ذلك الفضل.

9 9

باب الرجل"'' يملك ابنه هو وآخر

وإذا"كآن 'للرجل انق معروق""> السب متةة #التعر اه كرو والح جديا معأء فإنه يعتق حصة الأب من ذلك» ويسعى الابن للآخر في نصف قيمته» عرف شريكه أنه ابنه أو لم يعرف أنه ابنه. غنياً كان أبوه أو فقيراً في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان أبوه غنياً ضمن نصف فيمتة لشتويكة > إن :كان فقيراً سعى الولد فى نصف قيمته. وكذلك الوصية والضلاقة“والهية. ولق كان .مع هذا الزلد أنه ملكهما جميعاً يبعض ا دكرنا من وجوه الملك». فإنه يضمن نصف قيمتها لشريكه. وتكون أم ولد له فقيراً كان أو غنياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا تسعى أم الولد

)١(‏ ف + الذي. (0-'ف هه ثايث:

3 كتاب الأصل للإمام الشيباني /[17/5١؟و]‏ في شيء. ولو كان ملك الولد وأمه بميراث كان ضامناً لحصة شركائه من قيمة الأم. فقيراً كان أو غنياء وتكون أم ولد له. وأما الولد فإن كان شركاؤه في ) الميراث ذوي رع درم منهء فإنه يعتق منهم ونيف : ولااسعن ف قود ويكون مولى لهم جميعاً. ولو لم يكن الولد”'' معروف الليضب و كن ال ادعاه قبل أن يملكه ثم ملكه وملك أمه ببعض ما وصفنا من وجوه الملك وشركاؤه. فإن القول في أمه مثل القول في أم المعغروفه الفتدتة زاف" «الولك فإن كانت الدعوة بعد الملك فإنه يضمن نصف القيمة لشركائه إن كان غتياً. وني ليم الود إل “كان فقيراًء رد كان منه أو غير محرم» من: قبل أن النسب المجهول”'' إنما يثبت بعد الملك. ولا يشبه هذا معروف النسب الذي قد ثبت نسبه قبل الملك من أب ولط ور ريع كبر دي رمو مدر بسع " لهم الولد في حصتهم إن كان فقيرأء د إل كان عقاءم وان الأم فلا تسعى. ويقمة أدو الولد حصة شركائه من قيمتها قيمتها. ولو كان صبي وأمه لرجل لا يعرف له نسب رقيقاً لرجل. فاشتراهما. رجلانء أو ملكاهما بهبة أو صدقة أو ميراث أو وصيةء ثم ادعى أحدهما أن الولد ابنه. وكذبه الآخرء فإنه يكون ابنه. ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم» ويسعى الولد في حصة الشريك. وإن كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فهو سواءء وهو على ما وصفت لك في قول أبي يوسف ومحمد. وإمااتي تاس ترك ابي سيينة كإنه ينتق امنهوا ا ولا يسعى.

وإذا كان الرجل مكاتباًء فاشترى ابنه هو ورجل حر معهء فإن الابن حصة أبيه [فيه] مكاتب مثل أبيه. تإذا :أذ .شقن .رسع الشبرركه فن لفت قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يكون كله ش انا ع أبيه » ويصمن أبوه نصف قيمته لشريكه. ولو كان 00 فادعاه

الل دمما ف: ولد. والتصحيح من ب. 68 دم ف + إذا. () ف + أم. (8) دم ف: مجهول. 00( داموف: و سعى ٠.‏

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يملك ابنه هو وآخر

المكاننية ونا يلك 7 كان اللقريك أن يجمه المكانب: تضق القيمة إن كان نا وندوز ن تقاف ابتتتيفى "الأنو انا كان امكاح افقير ا اسفن لانن في قياس قول أبي حنيفة. وإن كانت أمه مع الولد ضمن المكاتب نصف قيمتهاء غنياً كان أو فقيرًء لشريكه. وكانت أم ولد له. وإن كان الذي ملكه مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبي» ونسب الصبي معروف من المكاتب. عتق حصة ذي الرحم المحرم منه» وكانت حصة المكاتب /[5/٠ظ]‏ موقوفة ا 0 عد (4) 0250 لمولاه في نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة.

الأب نصيب أحدهماء فإنه يعتق» ويضمن نصيب الآخر إن كان غنيأ في قول أبى حنيفة» وإن شاء استسعاه فى نصف قيمته. وكذلك لو اشترى حصته من الأمء غير أن الأم لا تسعى» إنما يضمن الذي اشتراها نصف قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم. وأما الميراث فى الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبى حصته فإنه يعتق لشريكه 2 نصف قيمته » لآن الميراث لزمه. ولا يستطيع أن يمنع من ذلك والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه.

وإذدا سلا رجلان عنييا بشراء أو هبة أو صدقة الحيهيهنا أبوه» وهو عزن «فانب لأ عق بوسر أقنته تولنيهنا: أن مهاف بوكذلك لق ملكا أمدي ؛لأن العبد لا يعتقى ولده

فع 6

3 لت

.ظ١‎ 1/١ ددم ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي»‎ )١( .ظ؟139/١ (؟) دم ف: وإن. والتصحيح من الكافي.‎

(6) دم ف: أعتق. )“ل عت (0) ف: ملكه.

ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني.

باب الإقرار بولد من الزنى

وإذا كان الصيى عيدا لجل هق أمقاة» فاداعى برل اند اظة. .مه لزني بصيفة العر ل ملك ل كلاف فإن آنا اكتيفة قال :لا يديت سنه فى هذاء وإن ملك أمه كان له أن يبيعها. وكذلك لو قال: زنيت بهذه الأمة فولدت مني هذا الولد. وكذلك لو قال: هو ابني من زنىء» أو قال: هو ابني من فجورء أو قال: فجرت بها فولدت مني هذا. وكذلك لو قال: هذا ابني من عبر ودف نياق كله رانم وا جه ولا ركيت نس فى اشن نين ند .روزن 20 بميراث أو هبة أو شراء أو صدقة عتق. ول كت اه منه. وإن ملك أمه لم تعتق. ولو كان الصبي عبداً لأبي المدعي أو لعمه أو لخاله أو لامرأة أو رجل ذي رحم محرم من المدعي فهو سواء. ولا يعتق. وكذلك لو كان مولى الصبي أبا المدعي أو أمه أو امرأته. فأما إذا كان مولى الصبي ابن المدعي فإن هذا يثبت نسبه منه وإن قال: هو من زنى» ويضمن قيمة لامك وتكره آم زولك لقو ولا ضيه زا 2١١‏ متعم نا اذكرنا عن القر رايت /[8/4١١و]‏ وإن قال: هو ابني» ولم يقل من زنى» وهو عبد غير الأب في جميع ما ذكرناء ثم ملكه يوماأًء فإنه يلزمه نسبه منه» ويعتق. وكذلك لو قال: هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسدء أو لأنه أحلها ليء أو ادع شبهة على وجه من الوجوهء وكذبه المولى» فإنه لا يكون ابنه ما كان عبداً في جميع ما ذكرنا. وإن ملكه يوماً من الدهر عتق. ويثبت نسبه. وإن ملك أمه كانت أم ولدء ويثبت نسبه.ء إلا ما ذكرنا من أمر الولد إذا ادعى ولد جارية ابنه أو ولد جارية ابنته» فإن هذا يلزمه نسبهء» ويكون ضامناً لقيمة الخادمء وتكون أم ولد له. ولا تجوز دعوة الجد من قبل الأم في دلت بولا ممق فيل الاج إذااكان الاسة حضناء.وإن كان الاب يها لتعورتة جائزة. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ما ذكرنا سواء.

وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو جارية الأب أو جارية الأم أو الأخ

)١(‏ د م ف: الأم في. (؟) ف: وادعى.

أو الأخت أو جارية ذي رحم محرم منهء وقال: ظننتها تحل لي» وادعى الولد بهذا الوطءء فإن نسبه لا يثبت» ولا يصدق. فإن ملكه عتق. وقوله: ظننتها تحل لي» ليس بشبهة» وهو بمنزلة الزنى في الولد.

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة» وأن هذا الولد منه من هذا الزنى بها"2؛ وصدقته المرأة» فإن نسب الولد لا يثبت بهذه الدعوة من المرأة؛ ولا من الرجل» لأنه من زنى» وليس يثبت نسب ولد الزنى.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كِ أنه قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»”'".

جاح ا سس ل ع عر ور ا ئشة أن معنن الك بحاص عبد بن زَمْعة [في غلام]”*'» وقال: إن عتبة بن أبي وقاص قد أقر به» وقال ابن زمعة [: هو أخي]“. فقضى به 06 لله كلل لزمعة» لأنه ولد على فراشه» وأمر سودة أن #تعتيييت له اللا رأى فيه من شبه آل أبي وقاص"''. ظ

ذا افو الرعن أنه وى ناهر اه أنة أو حزق دادعت المراة ركاعا فاسداً أو جائزأء وأقر الرجل بولد من هذا الزنى من هذه المرأة» فإن نسبه لا يثبت» ولا يلحق بهء ولا يجوز. ولو كان عبد فملكه لم يثبت نسبه منه. ولكنه يعتق. وإن ملك أمه لم يعتق» ولم تكن أم ولدهء وإن كان هذا الزنى لا حد فيهء وعليه فيه العقر للشبهة التى دخلت. 2

ولو ادعى الرجل النكاح» وأقرت المرأة أنه زنى بهاء جعلت المهر

)1١(‏ م: منها.

00( روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. انظر : صحيح البخاري» الحدود» 77؛ وصحيح د الرضاع, 5”, لا. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. الع ست أن ذا رادي الظلافي م 6

ف ف ل والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث .

(5) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث .

(6) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث.

(5) صحيح البخاري» الخصومات» وصحيح مسلمء الرضاع» ١‏ 5.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني على الرجن :ناجلل" الأرق بيو 814181 ] اليك تسب بوانة نلك أن كانت أم ولد والمهر لسيدها.

وإذا أقن الرجل أنةبزتى رأنة» بوانها :ولنك نه بر ادغ الأمة :وم لذه النكاح» وأقاموا على ذلك شاهداً واحدأء فإني أدرأ الحد بالشبهة.» وأوجب عليه المهرء وألزم المرأة العدة» ولا يثبت نسب الولد. وإن ملكه عتق. ولا يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولده. ولو كانت المرأة حرة في مثل هذه الخال أوحبة: لها الضيداق» م أوبهدت عليها العدةء ولم ألزم يش الولد. وكذلك لو ادعى الرجل أنه نكاح» وأقام شاهداً على ذلك» وادعت المرأة أنه زنى» فإن نسب الولد لا يثبت بهذا. وكذلك لو أقام على ذلك شاهدين ء غير أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف او أعسيهه فإني لا الك نسي بهذا نر ارين افيف انز العلاة:

ولو أن رجلا اغتص امرأة نفسها ففجر بها لم يثبت نسب الولد الذي يكون من ذلك. وعلى الرجل الحدء ولا حد على المرأة. ولو أن معتوها اغتصب امرأة نفسها فوقع عليها لم يكن على واحد منهما حد. ولا بيت نسب الولد في هذا الوجه. وكذلك رجل زنى بامرأة فشهد عليها أربعة فلم يزكوا ودرئ عنهما الحد. وكذلك كل وطء حرام ليس بتزويج ولا ملك فإن تين الولن ل ار فإن كان فيه تزويج فاسد أو جائز أو دعوى بذلك من قبل الرجل أو دعوى ملك فإن هذا متى ما ملك الولد يثبت نسبه مئة. وأما - الحرام الذي ليس فيه دعوى شبهة فإن 0 لو كان عبداً

وإذا كانت 5 7 فولدت على فراشه فقال الزوج: زنيت بفلان فولدت. فهذا الولد منه» وأقرت بذلك المرأة» وأقر بذلك فلان» فإن نسب الولد ثائبت” من الزوج صاحب الفراش» ولا يصدق واحد منهم على نفي هذا الولد ولا على إخراجه من نسبه. وكذلك لو كانت هذه المرأة أمة قد تزوجها أو من أهل الكتابه أو حفرة مبذلية:.وكذلك لي كان تكاحينا فاننيدا.

)١(‏ ف: ولا يشت.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد في التكاح الصحيح جا الت ناتك الك ااا تك زر 01 01 وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في النكاح كله.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فأغلق بابا وأرخى حجاباً"”'' عليها ثم فرق بينهما لم يكن لها مهر عليه. فإن جاءت بولد لستة أشهر منذ أغلق الباب وأرخى الستر فهو ابنه؛» وعليه المهر. وكذلك كل نكاح فاسد. وكذلك كل ملك فاسد. ولا يشبه النكاح والملك - 00

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من زنى, /[5/١رو]‏ وقالت المرأة: 5 لكا لم يثبت نسبه. وإن قال الرجل بعد ذلك: هو من نكاح» يثبت نسبهء ولا يصدق على إبطال النسب.

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من نكاح منك». فقالت المرأة: هو ابنك مني من زنى» فإنه لا يثبت نسبه منه. فإن قالت المرأة بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاحء ثبت” نسبه منهما.

وإذا كانت المرأة لها ولد معروف فقال رجل حر: هو ابنى منك من الزنىء فقالت المرأة: صدقتء فإنه لا يثبت نسبه منه. ولو قال المرأة : هو" من نكاح. الها عل كتهو قن زحي لم يثبت نسبه منه. ولو قال الرجل: هو ابنيى من نكاح. فقالت المرأة: من زنى» لم يثبت نسبه منه. والأمة إذا كانت لرجل حر لها ولدء فأقرت فى ولدها بمثل ذلك» فإن نسبه ينيك تدر وكدلك المكائية والماديزة وام الرلد وزاك لله النمر فقن اهل الذمة. وكذلك الرجل من أهل الذمة.

باب دعوة الولد فى النكاح الصحيح .وإذا كان للرجل امرأة وهما حران مسلمان» فجاءت بولد» وادعى

1 م را 0 4 قف عت

فر م هو.

كتاب الأصل للإمام الشيباني الزوج أنه ابنه وكذبته المرأة» وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجهاء فإنه ابنه» ولا تصدق المرأة على دعواها. وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من زوج كان لك قبليء» وقالت المرأة: بل هو منكء. فهو من الزوجء ولا يصدق الزوج على ما ادعى. ولو قال الزوج: قد ولدتيه وهو من زنى» فإنه يقع اللعان فيما بينهماء يلاعنها الزوج» ويكون الولد ابنها”''. ابحرم الول عن “تسن الزوج إلا اللعان. وهكذا قال أبو حنيفة. ولو أقرا ديعا آنه من زنى لم يصدقا عليه» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كانت الزوجة أمة أو حرة من أهل الكتاب فنفاه الزوج وصدقته المرأة أو كذبته كان سواءء وكان ابنهما يها في قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو ادعاه الزوج وكذبته المرأة أو نفاه الزوج والغين 7 العورأة كان إينهها سحيعا: وليس يخرج ولد الزوجة من نسب أبيه إلا اللعان.

وإذا نفى الرجل ولداً ولدته امرأته ميتا كان أو حياً فمات قبل اللعان فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. أرأيت لو قتل ألم يكن له ميرائه. أرأيت لو ضرب إنسان /[9/0١7"ظ]‏ بطنها فألقته ميت ألم يكن له ميراثه من العّرّة. فكيف يستطيع أن ينفيه وقد وجب له الميراث.

وإذا ولدت المرأة ودين في بطن واحدء وأقر الروج بالأول منهما

'" الآخرء فهما ابناه جميعاً ويلاعن. وإن نفى الأول منهما وأقر بالآخر 0 الحد وكانا ابنيه. فإن لم تكن أمهما حرة وكانت زوجه أمة أو من أهل الكتاب أو سُرّية فلا حد في ذلك ولا لعان» وهما ابناه جميعاً.

وإذا ادعت امرأة أن رجلا تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه» وأنكر الزوج ذلك». فأرادت استحلافهء فإن أبا حنيفة قال: لا يحلف في هذا. وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة. وقال أبو يوسف ومحمد: أستحلفه في الوجهين جميعاً. وقال أبو حنيفة: لا يمين في النسبء, ولا أثبت النسب

)010( دام ف: ابنه. (؟) ف: وادعت. (9) ف: ونفأه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد في النكاح الصحيح لك

بترك اليمين إن نكل عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين في النسب جائزة » وا فيه.

وإذا ادعى رجل أنه زوج فلاناً هذا أمته هذه وأنها ولدت هذا منه. وأنكر ذلك فلان وحلف ما تزوجهاء ثم إن فلانا ذلك ملك الصبي بعد للق انه 0 كدف لشييه أنه وقول المولن نوالا بقول الأموو ليقن الا ترئ أنهما لا يصدقان على دعواهما. ولو كان المولى ادعى أنه باعها منه فولدت هذا منه» وجحد الرجل ذلك» لم يصدق المولى عليه» ولم يثبت نسبه منهء مسق الريك برقاو العر ريا بوتكود اممسيطولة أ الزلد:

وإذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال الزوج: تزوجتك منذ شهرء وقالت 3 ل يفانت الحراة: تزوجتني متذ شهرة وقال الزوج : تز سنك منل.ضدة »: فإن الولك. ابن الزوج. ولا يصدق واحد منهما على ما ادعى من النكاح. إذا ولدته في ملك الزوج لم يصدق واحد منهما على ما ادعى. فإن قامت البينة أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب منه.

وإذا كان ولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا ابني من امرأة أخرى» وقالت المرأة: هو ابنى من زوج كان لي قبلك» فإنه ابنهما جميعاء لآنه 5 افلامييا ولا يصدق واحد منهما على أن يحرجه من فا وهذا قول أبي حنيفة. ظ

وإذا كان للعيراة ولد 5 فى 58 زوجهاء فقالت المرأة: تزوجتك بعل سواء. وهو ابن الزوج». ولا يصدق على أن ينفيه منه.

وإذا كان الصبى في يدي الزوج دون المرأة» فقال: /[05/١١5و]‏ هو ابني من غير كع وقالت العا هو ابني منك » فإن القول قول الزوج» ولا تصدق المرأة.

)١(‏ ف: فأستحلفه. 00 هون

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

وإذا كان الولد في أيديهما جميعاً وهو يتكلم ويعبر عن نفسه وادعيا""! أنه ابنهما وجحد الولد ذلك» فإن القول قول الولد إذا كان يعبر عن نفسه ويتكلم ويعقل» ولا يصدقان على ما ادعيا من ذلك إذا أنكر الصبي ذلك. أزامقة ان كان رةه أكانا يصدقان عليه» لا يصدقان عليه. وإن كان لا يتكلم ولايغين عق لفسة كينو :ابنهما جميعا. :وان كير الآنزة عند ذلك فأنكر أن يكون ابنهما لم يصدق على ذلك. فإن أقام بينة على نسب ثابت من أم وأب غيرهما وعلى ولادة قبلت ذلك منه. ولو أقام الذي هو في أيديهما البينة أنه ابنهما ولد منهما وفي ملكهما وعلى فراش الذي هو في يديه من هذه المرأة» وأقامت امرأة ورجل بينة على مثل ذلكء» والصبي لا يعبر عن

1 0 : 1 5 نفسه » قضيت به للذي هو" في أيديهما.

واذاننز للذيقد الجر اه على فراش الزوج وأقر بأنها ولدتهء ولم يقر أنه منهء ولم ينفه زماناًء ثم إنه نفاه بعدء فإن أبا حنيفة قال: هو ابنه» ويلاعن. قال: وإن نفاه عند حضرة الولادة لزم الولد أمه ولااعن. ولم يجعل لذلك الو حفينة تونها.. ونال الى ووس ومحيدة ترفك لايك ارهن يريا : النفاس» فإن لم ينفه أربعين يوما فهو ابنهء فإن نفاه بعد ذلك لاعن» وهو ابنه. وإن نفاه قبل ذلك لاعن» ولزم الولد أمه. وإن أنكر الزوج أن تكون الجراة “ولدتة رو يدت اخراة حرة مسلمة على ولادتها فإنه يلزم الزوج. ( وكذلك لو كان من أم ولد وقد كان أقر بالحبل» فولدت وأنكر أن تكون ولدت هذا فشهدت: امرأة علئ الولادة» قفإتى أثبت نمه منه. وكذلك لو كاقت امه ووجةا مين امل الكنات ار مكافة أن أمة فهو مثل ذلك. وأهل الكتاب وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك كله سواء جميعاً. ظ

وإذ تزوج الرجل امرأة فجاءت بولدين فنفاهماء فقضى القاضي باللعان نيما .مات اخدهها قبل اللعان» فإن الولدين يثبت نسبهما من الزوج. وبالاعةه وكذلف لو" قن احدهها توكذتك الى -طلقيا تلكنا. أو #واحدة نراقن

)2230 ف: فادعيا. 62 م هو. (9) م: ذلك. (8) <قنب لوه

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد في النكاح | لصحيح 01 لذمة الولد ولا يلاعن. وكذلك لو ماتت المرأة أو الزوج. كذلك لو التعنا عند القاضي جميعاً وكمل اللعان بينهما ولم يفرق القاضي بينهما ولم يلزم الولد أمنة حتى مات الزوج أو الهرأة فإن الو لديرة ثابت نسبهماأ من الزوج في لا ٠ظ]‏ ذلك. وكذلك لو لاعن بواحد ونفاه» وألزم القاضي الولد مد وفرق بينهماء ٠‏ ثم ولدت اخن كن تللك: البطو ؛- فإل للدي حهيها يلزمان الأبس. ولو كانت ولدتهما 20 12 فعلم بأحدهما ولاعن به ونفاه» وألزم القاضي الولد. أمه وفرق بينهماء ثم علم بالآخر بعد ذلك فإنهما ابناه ويه وإن علم بالاخرى فنماه قبل فرفة القاضي وقفبل القضاء فنفاه. أعاد اللعان بينهما 10 ولزم الولدان الأم. ولو لاعن رجل بولد وألزم القاضي الولد أمه وفرق بينهما ثم ادعاه بعد ذلك ضاتت العضن: .وكان الولك ابنهه: وإذا كانت الأم حية أو اعة فهو سواء. وإن كان يا وترك فيرانا ثم أدعاه الأب بعد ذلك لم ,يضدق :على ذلك» لآنه لسن له تفنتي يلحق: نه ولو ترك الولد لا غلاماً أو د صدق الأب على الشمية وضرب الحد كه الميراث” لا يصدق على الجن ولا يرث. وقال 0 يوسف سا ويصدق» ويرث. ولو لاعن بجارية وألزمتها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن يتزوجها لم يكن له ذلك. ولو فعل فرقت بينهما. وكذلك: الملاعة: نفسة لو فال * لم أدخل بالأم» ودردج الابنة. فرفت تتتهماء لأنه لو ادعاها جازت دعويه. وهذا قول أبى ختيفة وأبى يوسف ومحمك.

وإذا طلق الرجل امرأته واخدة نميلك التخفة» «فولدية ولذا اكه سنتين بيوم» ولم تقر بانقضاء العدة» فنفاه الرجل» ثم ولت اخن بعد .سين بيوم» فإنهما عا ابناه» 0 حول عليه :ولا لعان) لآنه قذفها يوم نفى الولد الأول وهي امرأته وحدّه”' اللعان» فلما ولدت الآخر إذأ انقضت العدة واف ولا اقلم لأن: تند كان لحان جل لعان عليه لأنها

0010 ا وكان يجب عليه اللعان. 030 دام ف: وجازت. والتصحيح من بب.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني

لسكا أن والولدان ابناه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: هذه رجعة. ويوفئف على الولد الثاني فإن نمأه لاعن ويلزم الولد الأمء ان أتبع الول الآخرء أن المرأة ا تلذ لأكثر من سنتثين 1 بجماع حادث 2 وقفل تلد لأقل من سلتين بجماع حادث بعل الطلاق» وبجماع 5 الطلاق.» فأتبع الشنك المقيرة.: ولو كانت حاءت بهما يها لأكثر من سشين »© والنفي من الزوج على عا وضية للم فانةيوقك""" على الاح /[0/١١؟و]‏ فإن نمأه لاعن بهما ديعا وألزم رديه الأمء فإن أقر ضرب الحد وكانا ابنيه. ولو كان الطلاق بائنأ فى هاتين المسألتين جميعاً كان عليه الحد في المسألة الأولى» ويلزمه الولدء ولا حد عليه في المسألة الأخرى© ولا لعانء ولا يلزمه الولدان جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يلزمه الولدان فى المسألتين جميعاً.

وإذا نفى الرجل ولد امرأته ثم طلقها فبانت منه أو ماتت أو مات هو فالولد أبنه. ولا حد عليه ولا لعان. ولو طلقها واحدة بملك الرجعة كان عليه اللعان. فإن لاعن لزم الولد ا وإن انقضت العدة قبل أن يلاعن لزم الولد أباه ولا حد عليه ولا لعان. ٠‏

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة وقل دخل بها ثم تزوجهاء فجاءت

بولد لأقل من بينقة أشهرء فنماه» فإنه يلاعن ويلزم الولد أباه أن الحبل كان في غير هذا الملك. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لاعن ولزم

الولد وذ باللعان.

35 35

باب الشهادة في الولادة على الرجل

وإذا ولدت أمة الرجل وادعت أن مولاها قد أقر به وجحد المولى

)١(‏ م: بعد. (5)اقهة يواضفة: ف ف: الآخره.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولادة على الرجل

و11 «تتديزة .غلنة تافيتن انم أكر ,للقي بوقرين الكو انمولله على راشم فقد اختلفت شهادة هؤلاءء لأن الشهادة على الإقرار والشهادة على الولادة مقفاقة فإن'قنيد رعلان على الاقزار.فتة- أو-على الولادة أنداولد على فراشه فهو جائز. وكذلك هذا في الزوجة الحرة. ظ

وشهادة رجل وامرأتين في ذلك عات ة..وتنيادة شاهدية: على شنيادة شاهدين قو ذلك جائزة. ولا تجوز في ذلك شهادة اه ولا عبد من أهل الذمة ولا محدود في قذف ولا فاسق. ولا يقبل في هذا أقل من شاهدين.

وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة» فشهد شاهدان من أهل الذمة أنه أقر أنه ابنه منها وأنها ولدته على فراشه. وادعت هي ذلك» وجحد المولىء فإنى أثبت نسبه منها ومنه. ولو أن المولى ادعى هذا وجحدت الأمة ذلك وهي مسلمة» فشهد رجلان من أهل الذمة أنها ولدته من المولى. جاز على المولى» لآنه ذمى» ولا يجوز عليهاء لآنها مسلمة. وكذلك الزوجة في هذا الوجه. /[ه/١1١؟ظ]‏ ولو كانا من أهل الكتاب الي ثم جاءت بولدء وشهد شاهدان من أهل الذمة كان الأمر في ذلك على ما وصفت للك

وا قانا بيجلل واقراته بجيو فولدا ولذاء كاقرف به الميراة: وادعت أنه منهء وجحد الزوج» فشهد على الزوج أخوه وابنه أنه أقر به من هذه المرأة» فهو جائز عليه. ولو لم يشهد هذان وشهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج لم يجز ذلك» لأنهما يشهدان لولدهما. ولو جحدت المرأة وادعى الزوج فشهد عليها أبوها وجدها لم يجز ذلك. وكذلك لو شهد عليها أبو الزوج وجده لم يجزء لأنهم يشهدون”' لولدهما. ولو شهد على ذلك ابنا الزوج جاز ذلك» لأنهما يشهدان لأحيهما على آمه:

وإذا ادغّتة المرأة وكذا من رف قل فارقهاء وأقر بها الزوج»ء وادعى

(منقاي دلل

< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

الزوج الذي هي عنده أنه ابنه من أخرى قد فارقهاء وأقرت به المرأة» وهو في يل هذا الزوج وهذه المرأة التي عنذه . وأقاموا البينة على ذلك كله. فإني أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنده” ''.. لأنه. في أيديهما دون الآخرين.

وإذا كان صبي في يدي رجلء يدعي أنه ابنهء فأقام آخر البينة أنه ابنه فإنه يقضى به لصاحب البينة. وإن شهدت الشهوة على إقران' الملاعي: به لم 00 ولم يقبل ذلك منهم. وإن شهد شاهدان أنه ولد على فراش المدعي من امرأته هذه وشهد آخران أنه ولد على فراش الذي هو في يديه من امرأته هذه فإنه يقضى به للذي هو في يديه زيوت “نميه قله ؤمره :زو ععتة حودلها كان أو كافراء عربياً كان أو قولى + .بعد أن يكوين يو مسلمين. وإن كانوا عبيدا أو مكاتبين» وامرأته مثله. والمدعي حرء افير 77 "ملل قضيت به

للمدعي». لأنهم شهدوا على العتق. والشهادة على العتق أولى:

36 26 6

باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد

وإذا د 9_0 اللمراء زوجها واعتدت» ثم تزوجت فولدت من هذا الأخير. ثم 0 الأول ا فإن أبا حنيفة قال : الولد للآول» له صاحب الفراش وصاحب النكاح الصحيح . ونكاح الآخر فاسد». ويفرق بينهماء ٠»‏ وترد إل الأول.

وإن نمأه الآخر وادعاه الأول أو لا © متها جميعا /[517/6و] أو أدعياه أو نقأه الأول وادعاه الآخر فإن أبا جليفة قال فى هذا كله :* هو للآول على كل حال». ولا حد عليه ولا لعان.

60 ف - وأقاموا البينة على ذلك كله فإني اا : ابن الزوج درا التي عنذه. (؟) د 8 ف: لم يجب . فر م وهو امرأته. 62 ف ونمياه.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد

رفاك أعو طقف رانين الى ارا ول مك ايعاد مين لظ انه فأظهرت أنى قد متء وأقام على ذلك البينةء وأنه كان يأتى امرأته» ألم أكن ألزمه الولد في هذا الوحه إن أهدير" '" الشهود أن:هذا الروج لقان لم يكن نكاحه نكاحاء وإنما أظهره لخوف السلطان.

وقال أبو حنيفة: إذا أسر الرجل فجلس فى دار الحرب» فنعي إلى امرأته فتزوجت بعذ انقضاء عدتها بقضاء فاض أو غيره فولدت». ثم جاء الأول عسا :فيو الاذول:

وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة رجل سباها أهل الحرب» فتزوجها رجل منهم. فولدت لهء ألزمت الولد الزوج الأر نو كتالة لو ادعت الضراء الطلاق واعتدت وتزوجت وجحد زوجها الأول ذلك؛ فما ولدت فهو للأول

وقان اص سومقب:ه إذ لوصف يتيوه فالولنة قن هذا اروس الاخر إذا بعا يق نه لسنقة أشهر فسا عدا دا يكون من الأول. وإن نفياه جميعا أو ادعيأه أو ادعى الأول ونمهى الآخر فهو ابن الآخرء اليك نسبه من الآخر

على كل حال.

وقال تفيل إذا كاوق د مغك ما يدل »يه الآخر لأكثر من شين فهو ابن الآخرء وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن الأول:

جَعْفِيَ”" زوّج ابنته عبيدالله بن الحر ثم مات» ولحق عبيدالله بن الحر بمعاوية بن أبي سفيان» فزوج الجارية إخوتهاء فجاء ابن الحرء فخاصم

010( وفي هامش ب : نظر أو شهد. وهي محاولة من الناسخ لتصحيح العبارة. لكن ما أئبتناه ده

(؟) جعفى بن سعدء أبو قبيلة باليمن» ينسبون إليها. انظر: القاموس المحيطء «جعف).

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني زوجها إلى علي. فقال له علي: أما إنك"'' الممالئ علينا عدونا؟ قال: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضى بالمرأة له وفضى بالولد للروج الاخر. ظ ظ

وقال أبو يوسف: هذا الزوج الآخر زوج فراش وإن كان فاسداً. وليس هذا بمنزلة الغاصب العاهرء والزانى عليه الحدء ولا مهر عليهء ولا عذة عليها مئه 6 وهله عليها العذة ولها المهرء فهذا لا يشبه العاهر.

محمد عن أبي يوسمف عن زكريا , بن أن بزائلاة عن الشعبي أن امرأة تزواجت ولها زوج فقدم زوجها وهي حاملء لم مات. قال الشعبي : تعتل من أبى الولدء فإذا ولدت اعتدت من الزوج الأول أربعة أشهر وعشراً.

1 17ط]وفال: ابو موتك ونضيةة الولق الكش فإذانبو ردقه افد القغنيت: العدة فتهها جميعا.

36 3

باب إقرار الرجل بالولد من أمته

وإذا آفن الرجل وله فين امن ة حهارية كان أو غلاما مها كان أو هاء سقط قد استبان بعض خلقه أو تمامء فهو سواء.ء وهي أم ولد بذلك. وما لذت يعن ذلك هيز ولد قي انقه وله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك أو يحدث فيه شيء يلزمه به» وقد وقتٌ لك" حد ذلك. وإن مات الولد قبل أن ينفيه فهو ابنه. لا يستطيع أن ينفيه بعد ذلك. إل 0 وذ فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك”''. وإن جني عليه فقضى القاضي على الجاني بأرش جناية الحر أو القصاص فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. وإن

)00 د م ف: آماليك. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/78ظ؛‏ والمبسوط. .177/١79‏ 6 م: ذلك.

(9) ماف: عليه. والتصحيح من الكافي. ١/7/8١ظ.‏

62 د - وإن جنى جناية فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالولد من أمته 1

كانت أمه يهودية أو نصرانية والأب مسلم فهو سواء. وكذلك لو كان الأب من أهل الكتاب أيضاً. وإن زوج الأب أم ولده هذه ثم مات عنها الزوج أو طلقها وانقضتث عدتها وعادت إلى 'سيدها وحل لهغشيانهاء: فجاءت بولك لستة أشهر نك لق له أو أكقر .من “دلق فهو ناته ثابنك الشبمنه:«وله- ان ينفية ما لم يتطاول ذلك أو يقع فيه حكم أو إقرار من الأب. ولو أن الأب حرم هذه الجارية على نفسه أو حلف لا يقربهاء ثم جاءت بولدء لزمه ما لم ينفه. ولو أن هذه الأمة وطئها أبو مولاها أو ابن له فحرمت على مولاهاء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهرء لم يلزمه ولم يكن ابنه» إلا أن يقر به. ولا تشبه هذا الحرمة التق دتخلك: ما :سوئى ذلك» ألا ترى: أنه لو كاتبها فجاءت بولد فى الوكانة ليذه سين فضاعد بدن كاننها: لور جرف الول لا آنا ملدغية: ْ

ولق نوقلت :فلي ناوي اله ممكوحتة (وله راوس اولدها الرهة«دلك»: وإن جاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه''؟ إلا أن يدعيه: وكذلك أم ولد مسلمة رجعت عن الإسلام إلى الكفر وحرمت على مولاها بهذا الوجهء ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً. لم دلوفة لدان يقن يدو ءوإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه. وكذلك" المكاتية إذا كانت أم ولنء -وكدذلك التي حرمت على /[7/5١؟و]‏ المولى بوطء ابنه. ألا ترق أنه لو كانت أمة بين رجلين فولدت» فادعيا الولد جميعاًء أنه ابنهماء وأنها أم ولد لهماء وإن جاءت بولد بعد ذلك لم يلز ا وان متيها: هقر بده

ال رن 8 بتزويج ثم اشتراها فهي أم ولد وحالهما فيما تحبل به بعد الملك وتلد على ما وصفت لك في الباب الأول.

وإذا أقر الرجل بصبى فى يديه أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه. ثم مات الرجل فطلب الغلام الخيرانت: فادعى إخوته أن أباهم قد كان رو هذه الأمة عبده قبل أن تلد هذا بثلاث سنين» وأنها ولدت هذا الغلام على

(1) دق ذلك: (؟) ددم ف: يلزمه. إفرة دمو ف: بين الرجل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني فراش العبدء والعبد ينكر ذلكء والأمة والغلام ينكران ذلك» فإن بينة إخوة الغلام لا تجور على هذاء والغلام فخ العو يرثهء ويثبت نسبه منه. ألا ترى أنه لم يدع أحد منهم بما شهد به شهود الإخوةء فكيف يثبت من هذا الروعء وأعتق الغلام بدعوة المولىء ولا أورثهء وأعتق أمه بإقرار المولى نأنها أم ولد له وأجعلها امرأة العبد. فإن كانت الدعوة في الصحة عتى الغلام من جميع المال والأمء وإن كانت الدعوة في المرض عتقا من القليكء ولو كان العبد غائياً وقفت القضاء ء حتى يحضر العبد. وإن ادعاه فهو على ما وصفت لكء إن نفام فهيو على ما وضقفة لك أيشنا. ولو ادعت الأم

000

الزوج أنبت نسب الغلام من الزوجء ولم رةه هرة الهو لى + وكذلة دلق ادعى الغلا م التزويج أخذت بسينة الترويجح. وأبطلت دعوة المولى في اليس

3 35

باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق

وإذا مات الرجل عن امرأتهء فجاءت بولد ما بين موته وبين سنتين»

تقر بانقضاء العدةء فإن أبا حنيفة قال: إن كان الزوج أقر بالحبل أو كان ا المرأة على الولادة. والنظ سيف بو غلك لد هين وإن لم يكن حملا ظاهراً ولم يقر به الميت لم أثبت نسبهء ولم أورثه إلا بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرآتين. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في ذلك /7/51١7"ظ]‏ شهادة امرأة واحدة مسلمة» وأورثه بذلك. وقال أبو حنيفة : إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يثبت نسبه من الميت. وكذلك لو كانت الأم من أهل الكتاب أو أمة ع

وإذا طلق؛ اليجل 'أمرآته 'ثلاثا بادا فجاءته بولند يعد سنة أشهنه انك الروج أن تكون ولدته. فجاءت بامرأة تشهد على الولادة. فإن أبا حنيفة

60 أ الترويج . 68 لعل الصواب : تزوجها.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق

ابتتح بتتب207-_ :000 4< 1 17ت قال الأ سقدت: نينف كنيادة لمأتو يزه" :فال أنى سومتب بومحية حت نسبه بشهادتها من الأب. وألزمه إياه. وقال أبو حنيفة: إن كان أقر بالحبل المع التسب: تياد :امراف وكذلك: إن" قان لا ظاهراً.. وإن: أقرت ب انقضاء. العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يثبت نسبه منه. وإن جاءت به لقم فنيق عه" بك "بان فا وف وه لاقت من شيعة ا ادير اقعانا كل انمه نيع د زاك كن ماوع لي ترك أي سيت وإن كانت قد تزوجت وقال: هو من الآخرء وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجها الآخرء فهو للأخير. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلزم”" الأخير. وإن كان لسنتين أو أقل منذ طلقها الأول فهو يلزمه. وإن كان لأكثر من سنتين لم يلزم الأول» وإن ادعاه لزمه.

ا فجاءت بولد لسنتين و 3 لور عدةء فإنه لا | يلزم الزوج.

3 م ا 0 تقر بانقضاء العدة -- فى هذا: لا يلزمه إلا لأقل من ستة اشهر بعد العدة: وقال 0 يوسف: يلزمه ذلك إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء عدة. وإن كانت عدتها الشهور من كم وإياس من المحيض ثم جاءت. بولك لسنتديخ فإنه يلزم الزوج. وعدة هذه لخدي حتف ا

وإذا مات الرجل عن امرأته وأقرت بانقضاء عدة بسقط قد استبان بس 1" حتاته يون موف الرعا 0 اقول تو ليان اذ عاك بره وعد ذلك: لستة أشهر لم يلزمة. وإن لم تقر بانقضاء عدة فجاءت بولد ميت» وشهدت امرأة أنه استهل ثم مات». وقد الورثة أنها ولدته وقالوا: ولدته 2

230 م واحلة.

(9) فدات اوإن نجاءت "يه لأقل من ستة أشهر ثبت" نسنه منه.

(9) دام ف: يلزمه. (5:) م: اصغر (5) م: عدة. (5) م: بعد.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

حدر بمبجبججمبمب 7‏ 7777000000 مقا 1591 أو ]نان آنا مخفيفة تال القول :تقول الورقة لهمي اك لد لا أن يشهد شاهدان أنه استهل. وقال أبو حنيفة: الاستهلال ظاهرء لا أقبل عليه شهادة النساء وحدهن. وقال أبو يوسف ومحمد: نقبل عليه شهادة امرأة واغوة"" 1 اونوزثة».- لآن الريعال ل محميروة ذلك “المشين.

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بملك الرجعة فجاءت بولد لستة أشهر فأنكر الزوج أن يكون ولده وقال: قد انقضت عدتك؛» فشهدت امرأة على الولادة» فإنه لا يلزمه في”' قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد. ظ

وإذا قال الزوج لامرأته المطلقة التي يملك الرجعة فيها: قد أخبرتيني أن عدتك قد انقضت. وكذبته» وتزوج أربعأء فإن نكاحهن جائز. وإن جاءت الأولى بولد إلى سنتين من يوم طلقها فإنه يلزمه. ولو جاءت لأكثر من سنتين من يوم طلقها'" ولأقل من ستة أشهر منذ أقرت بانقضاء عدتها لزمه أيضاًء وهذه رجعة. ويفارق الأربع. وكذلك لو طلقها واحدة بملك الرجعة ثم أبانها بها'*' أو بغيرها فهو مثل”*' ذلك إلا أنها لا تكون رجعة.

ظ ظ 2 6

باب البينة على دعوى الولد

وإذا كان غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرآته أنهما أبواه فجحدا ذلك» وأقام عليهما البينة أنهما أبواه» وأن هذه المرأة ولدته' من هذا الرجل على فراشه» وادعى رجل آخر وامرأته أن هذا الغلام ابنهماء وأقاما بينة على ذلك أنه ابنهماء فإني أثبت نسب الغلام من الأب والأم الذي ادعاهما الغلام؛ وأبطل نسب الأب والأم الذي أنكرهما الغلام. وإنما

)١(‏ ف واحدة. 6 م في. يفره م + فإنه يلزمه ولو جاءت لاك من سين من يوام طلقها. (5) ف بها. (5) دم ف: بمثل.

53( د م ف: ولدت.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب البينة على دعوى الولد ا 00 دعوى الغلام. ببينته أقضي وبهم أخذ. وإن كان الغلام ينتسب إلى شر الأبوين في الحسب و نري ل ارق فإني إنما آخذ ببينته.

وكذلك غلام قد احتلم نصراني أقام شاهدين من المسلمين على رجل .فم التضبادى وامرأته 55 التهنا دق اله« اكهويماة و ةا هلة المَرأة على فراش هذا الرجلء» فادعى”' رجل مسلم وامرأة مسلمة أنه ابنهما'" ولدته /[4/5١"ظ]‏ هذه المرأة المسلمة على فراش هذا المسلم» وأقاما على ذلك بينة من المسلمين» فإني أقضي به للنصرانيين وأثبت نسبه منهما. ولو كانت طن تصاري اعدف ديو العامة وتفييف نه السلانين ين واجير نه علي الإسلام» وأبطلت بينة النصارى.

ولو أن غلاماً قد احتلم أقام بينة أنه ابن فلان ولد على فراشه من أمته فللانة زو ارس سح رك ذلك 51ج بولق 0 عبلاى بولهن امن هده زوحتها عبدي فلاناً رادت هذا الغلام» وأقام الرجل على التي : والعبد الزوج حي يدعي ذلك» ويقول: ابني من امرأتي» فإنه ابن العبد الزوج» وهو أولى بالفراش من المولى. ولو أن الولد ادعى أنه ابن العبد من هذه الأمةء وأقام البينة على ما ذكرناء جعلته ابن العبد ثابت النسب منه» وأعتقه بدعوة المولى. ولو كان العبد ميتاً والمولى””' ميتا"'' والمسألة على حالهاء والغلام يدعي أنه ابن المولى» وأقام البينة على ذلك» وأقام ورثة المولى البينة على ما ذكرنا في أول المسألةء وأقام الغلام بينة» فإني أثبت نسبه من المولى» وأجعله ابنه. وأورثه منه» ولا أجعله ابن العبد. والغلام في هذا الموضع هو المدعي للعتق والنسب والميراث» ولا أقبل بينة خصمائه على أنه ابن العبد.

ولو أن رجلاً مات وترك مالاً كثيراً» وأقام غلام قد احتلم البينة. ومثله يولد لمثل الميت أنه ابن الميت من أمته فلانة» وأنه قد كان يملك

0010 م: دسرهما. () ف: وادعى.

629 دماف: ابنها .

(4:) ف - ولد على فراشه من أمته فلانة والرجل حي ينكر ذلك.

(5) م: أو المولى. 50 فون والمولن :فنعا

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني فلانة قبل أن تلدهء وأن الميت قد'"'' أقر أنه ابنه» وأنها ولدته في ملكه. وأقام رجل آخر البينة أن هذا الغلام عبده. وأن أمه أمتهء زوجها عبده فلان» فولدت هذا الغلام على فراشه» والعبد حي يدعي ذلك أو ميت؛ فإن كان حياً يدعي ذلك قضيت له بالنسب» وجعلته ابن العبد» وأقضي بالأمة إن #اتكاسفة الطدعى الت انع أنه" أمعةة بوذا كان العة ميا أت تست الغلام من الحرء ا منه» وجعلت أمه أم ولد للميت الحرء أتبع الأم ولدها. وإذا كان الغلام وأمه في يدي رجلء فادعاه الآخرء وأقام البينة أن هذه الأمة أمته» وأنها ولدت منه هذا الغلام على فراشه وفي ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنها أمته. ولدت هذا الغلام منه وفي ملكه وعلى فراشه. والغلام صغير لا يتكلم» أو كبير قد احتلم» ومثله يولد /0/51١1؟و]‏ لمثلهما'''؛ وهو يدعي أنه ابن الذي هو في يديه» فإنه يقضى به للذي هو في يديه. وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الاك فإني أقضي بالأمة والغلام للمدعي. وأجعلها أم ولدهء وأجعل الغلام ابنه في هذا الوجه. وإن كانت امرأة حرة لها ابن» وهما في يدي رجلء» فأقام آخرا"ا ا يي وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. والغلام يتكلم ويدعي أن الذي في يديه أبوه» فإني أقضي بالولد والمرأة للذي””' هو في يديه» وأجعله”"' أولى بالنسب والدعوة. ولو كان الذي هما فى يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمين» والذي يدعيه مسلم وشهوده مسلمين» والمرأة من أهل الذمة» قضيت بالولد والمرأة للذي هما فى يديه. فإن أقام المدعي البينة أنه تزوجها في وقتء وأقام الذي هو في يديه على وقت دونه» فإني أقضي بها للمدعي» وأقضي بالولد للمدعي» وأثبت نسبه

)١(‏ ف- قد. (؟) د م ف: لمثلها. والتصحيح من ب. (6) دف آخر. (8) م: لزوجها. ‏ (0) م: الذي. للانم قم وأجعلها.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى العتاق حيس

ولو أن رجلا في يديه امرأة فولدت» وأقام البينة أنها امرأته» تزوجهاء وولدت هذا على فراشه» وأقام آخر البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه وفي ملكه وعلى فراشهء فإني أقضي بالولد للزوجء» وأثبت نسبه من وأجعله له بالقيمة إن كان شهوده شهدوا أنها غرته من نفسها. وإن لم بتنهندوا بذلاك: فعلت» الآمة وابنها مملوكين للمدعي» ونسب الولد ثابت من الزوج» وأعتق الولد بإقرار المدعي أنه ابنه» وأجعل أمه بمنزلة أم الولد.

ولو أن وس في يديه أمة لها ولدء فأقام اخ لوقه آنا أمة ادن ولدت هذا الولد على فراش أبيهء وأبوه ميت. وشهدوا أنها ولدت في ملكهء وشهدت شهود آأخرون أنها أمة الذي هى فى يديه» ولدت هذا الولد ف ملكه روسن أل الس يزانه اناه اقضيكف بالزلد للميف الذي لس اتن ديق وأجعل أمه حرة مولاة للميت» ولا أقضي للذي هي في يديه و ذلك. ظ ظ

وإذا ادعى عبد على مولاه أنه أغتقه» وأنكر المولى ذلك» فإن البينة على العبد. فإن لم تكن /0/5[1١؟ظ]‏ له بينة فعلى المولى اليمين. وإن أقام العبد البينة أن مولاه أعتقهء وأقام آخر البينة أن مولاه باعه إياه ولم يقبضه. فإن أبا حنيفة قال: أقضي بالعتق» وأبطل البيع. وقال أبو حنيفة: إن كان المشتري قبضه أجزت البيع وأبطلت العتق» وهو قول أبي يوسف ومحمد. والتدبير والعتاق البتات في ذلك سواء.

وإذا ادعت أمة أنها ولدت من مولاهاء وأقامت البينة» وادعى رجل أنه اشتراها منهء وأقام البينة على ذلك» فإني آخذ ببينة الولادة» وأبطل

البيع. وإن كان المشتري قد قبضهاء وأقام البينة على البيع بثمن مسمى. وأقامت هى البينة أنها قد ولدت من مولاها هذا البائع هذا الغلام» فإني آخذ

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني كك «ليزل كتاف 2 ببينة الولادة» لأنها أقل» لأن الحبل كان قبل القبض والبيع. ولو وقتت بينة المشتري وقتاً قبل البيع للشراء وقبل الحبل بثلاث سنين أجزت البيع» وأبطلت النسب. وكذلك الوقت في العتاق البتات وفي التدبير والبيع. فإني أجزت البيع الأول» وأخذته. وأبطلت الوقت الآخر. فإن لم يعرف الوقت فهو على ما وصفت لك.

وإذا''' أقام عبد بينة أن فلاناً أعتقهء وفلان ينكر أو يقرء وادعى آخر أنه غعبدةء وأقام السةة فإني أقضي به للذي أقام اليقة أنه حيدم لآن «كنهواذ اموا ير على ملكا ولو شيون""" أنه أعكله وهو اف وليه كان دل ذلك. ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يوم أعتقه أجزت نيئة العتق» وأبطلت بينة الرق. ولو أبطلت العتق في هذا لم يجز عتق في شيء. ألا ترى أن رجلاً من الموالي لو ادعى أن فلاناً أعتقه وأعتق [أمه]” "2 وأقام آخر البينة أنها له وأنه قد دبرها وهو يملكهاء ٠‏ وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك. فإني أقضي بها للذي هي في يديه. وإن أقام آخر البينة أنها أمته*. أعتقها البتة» وهو يملكهاء قضيت بها للعتق البتات. وأما المكاتب فلا يشبه العتق. ولو أن مكاتباً في يدي رجلء فادعى آخر أنه عبده» كاتبه على ألف درهمء وهو يملكه. وأقاء الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني أقضي بالمكاتب» يؤدي إليهما ميف : لأن المكاتب ليس في يدي - 0.0 ولو كنك كنهود أحدهما أنه ديره على ذلك. وهو يملكه. به لصاحب التدبير» وتتتعلتة /[511/6؟و] :مكانا: وأبطلت دعوى و

9 3 89 + جد

.ءاذإو م+‎ )1١(

(؟) ف: فلو شهدوا.

(9) الزيادة من ب.

(4) ف + على مثل ذلك فإني أقضي بها للذي هي في يديه وإن أقام آخر البينة أنها أمته. (5) د م ف + مدعي. والتصحيح من ب؛ والكافي» 5/١‏ ظ؛ والمبسوط. 1١77/١7‏

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الاستحلاف في الادعاء

باب الاستحلاف في الادعاء

قال أبو حنيفة: لو أن أمة ولدت وادعت أن مولاها قد أقر أن ولدها منه» وليس لها بينة» وجحد ذلكء» فأرادت أن تستحلفه فإن أبا حنيفة قال: لا أستحلفه في شيء من ذلك». وليس عليه يمين في النسب. ولو لم تدع أنه آقفن ولكتها ادعنت أنه امقة وارادت أن مسجحلفه فإن انا حتيفة قال لا أستحلفه في شيء من ذلك. وليس عليه يمين. وإن كان الولد حياً أو ميتا أو متها قل ايفان حخلقه او يدعي بخلتة :كاذ سواء فى ,ؤللكة "كله

ولو أن امرأة حرة أو أمة من أهل الكتاب» وزوجها حر مسلم. جاءت بصبيء» فادعت أنها ولدتهء وأنكر الزوج ذلك» فأرادت أن تستحلفه على علمه أنه لا يعلمها ولدته فليس عليه يمين في ذلكء» ولا يثبت نسبه بهذا”'". ولو أقر أنها ولدته وهيى حرة مسلمة وقال: هو ليس منيى» فقضى القاضي باللعان فيما بينهما أو لم يقض حتى قالت المرأة: إنه قد أقر أنه ابنه. فاستحلفه» لم يكن عليه يمين في ذلك. وكذلك"'' لو لم تدع'" أنه أقر ولكنها قالت: استحلفه ما يعلمه ابنه. فلا حلف عليه» ولا يمين عليه في شيء من ذلك.

ولو أن الزوج حاء بصبى وقال: هو نشو منك ٠»‏ وجحدت المرأة أن تكون ولدتهء فأراد الزوج استحلافها على ذلكء. فلا يمين عليها في ذلك. امد كان أو حرة. من أهل الكتات ا قله أو مله : وكذلك لو كانا من استحلافها فلا يمين عليها في ذلك. وكذلك غلام قد تكلم وعقل ادعى أن رضلا هو أبوة وجحد الأى .ذلك قاراة الأيق 'اسعخلاف الأى”؟ هل بعيق . عليه في ذلك. وكذلك لو ادعى الأب وجحد الولد وقد احتلم فأراد الأب

00 0 هذا. 6 م - وكذلك. فر 1 ولو لم تدع. (6)5 اقه: لاسن

كتاب الأصل للإمام الشيباني.

استحلاف الابن فليس له ذلك. وكذلك رجل ادعى أن امرأةً أمه وأراد استحلافها فليس له ذلك. وكذلك لو ادعت المرأة أنه ابنها وجحد الولد فأرادت استحلافه فليس لها أن تستحلفه. وكذلك رجل وامرأة ادعيا ولدا وقد احتلم وأنكر الولد فأرادا استحلافه فليس لهما ذلك. وكذلك ابن /[15/0؟ظ] الاين واين الآبدة: لبس لعن ولا للجنة انعا نا و انعد منهماء وليس لواحد منهما أن يستحلف الجد والجدة. وكذلك الأخ من الأب والأم أو من الأم أو من الأب. وكذلك ابن الأخ إذا أراد أن يستحلف عمه وجحد العم أن يكون ابن أخيهء أو ادعى''' العم ذلك وجحد ابن الأخ» فليس لواحد منهما أن يستحلف صاحبه. وكذلك الخال وابن الأخت. وكذلك الخالة والعمة. وكذلك كل ذي رحم محرم أو ليس بمحرم» ابن العم أو ابن ابن العم» فليس لبعضهم على بعض يمين في نسب ذلك قديم أى جوت

وكذلك رجل ادعى ولاء رجل وجحد الرجل ذلك فأراد استحلافه فعس عام نمي اف ذلك بوكذلك. لو صن العين"وادضن :ذلك المولى» ومولى العتاقة اود من غير عتاقة في ذلك سواءء أيهم ادعى ذلك وجحد اد ذلك فأراد استحلافه فليس عليه يمين د والولاء فى دللشد امي له« الس دولا وميد عليه

وإن ادعى عبد عتقاأ على نولك وجحد مولاه العتق فهذا عليه يمين. وكذلك» لى ادغين عنقا على جمال؛ أو مكاتبة أو :قليير؟: لآن هذا عق لسن يشنة الولاء. 20 ا 0 ظ

فأما رجل حر يعرف أنه حر وأنه مولى فجاء رجل عربي فقال: أ أنت 'مولاي» وقال الآخر: بل أنا مولاي فلان» فالقول وا ولأ ايفية غاية: وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي. - ظ

وكذلك النساء في هذاء هن بمنزلة الرجال. وكذلك أهل الذمة فهم في ذلك بمنزلة أهل الإسلام.

)١(‏ ف: وادعى. 050٠‏ دم ف: العبدين. والتصحيح فق أسا.

كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجلين الولد 2

ولو أن دا لقيطأ أدرك وادعى أن وجل أبوه وححدل الأب ذلك لم يكن على الأب يمين. وكذلك إن ادعى الأب وجحد اللقيط فليس فى ذلك يمين.

وألها وجل :فسن ذكرنا آنه لأاعميع عليه لقن روغزة الست" ادعو هيران قبل صاحبه استحلفه على الميراث؟؛ لأن هذا مال. وإن حلف برى. وإن نكل غرة: النشي3 5 المال.

ولو أن رجلا راثت دارا عن آبية واذعن آخر أنه ابن أبيه وأنه قد ورث أباه معه هذه الدار وجحد الذي هو في يديه الدار لم امحل على 'الشبي» وأستحلفه ما يعلم له في هذه الدار نصفها. فإن لم يحلف قضيت له بنصف الدانوإن خلفه برزىة مق ذللةء هذا قول' ابن حتيفة: .وأما في قوله ابي يوسف وقولنا: فكل نسب ادعاه أحدهما على صاحبه مما لو أقر به صاحبه لزمه فإني ‏ أستحلفه عليه. وما كان من نسب لو أقر به صاحبه /[17/5١؟و]‏ لم يليه" الى له أستحافه عليه كذ للف الولاع.

36 35

وإذا كانت أمة بين رجلينء فولدت 6 كل 0 0 في بطن». زاوف العلهنينا الأكيره وافعى. الكش الأميف كانت اللخرئ.هغا جميعاء فإنها أم ولد لصاحب الأكبرء والأكبر ابنه ثابت النسب منه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرهاء والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاهء ويضمن قيمته ونصف العقر لصاحب الأكبر. وكان ينبغي في القياس أن لا تجوز دعواه» ولكني استحسنت ذلك فأجيزه. ولو ادعى صاحب الأكبر أول

)١(‏ ف: يلزمه. فهة ف - لم يلزمه.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

مرة ثم أدعى صاحب الأصغر بعل ذلك لم نجر دعواه. وكان الأصغر لصاحب الأكبر مع الأم. ويثبت نتسب الأكبرء ويضمن أبوه نصف قيمة الأم ونصف عقرها. ولو كان صاحب الأصغر اذعون الأصغر أولا تينق نسية هن وكانت أمه أم ولد له» وضمن نصف عقرها ونصف قيمتها. فإن ادعى صاحب الأكبر بعذه وه سبه » ويضمن الأب نصف فيمته ونصف العقر. وإذا مات.رجل وترك أمة حاملاء وترك ابنين» فادعى أحدهما أن الحمل من أبيه ع وادعى الآخر أن الحمل متةء :كانت الدعوة منهما معنا فإن الحمل من ابن الميت الذي ادعاه لنفسه. ولا يصدق الأخ على دعواه للآب» ويضمن الأخ الذي ثبت النسب منه لأخيه نصف قيمتها ونصف العقر. ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على ا ولو كان الذي اذعى ‏ السما. لللآأت هو :بدا بالذغوى عد نصيبه من الأم ومما في بطنهاء وتجوز دعوى الآخرء ويشت سبه